إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 109 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات البنك الأهلي الكويتي.

قرار رقم 109 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

109 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1450 السنة الخامسة والستون
أ 19
الأحد 20 شوال 1440 هـ – 2019/6/23 م

قرار رقم 1 / 105 – ر/ 2019

محافظ بنك الكويت المركزي:
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتب شركة / جوي الو كاس للصرافة المؤرخة 14 و 2019/5/30 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة / جوي الو كاس للصرافة:
- افتتاح فرع الشركة في منطقة جليب الشيوخ – قطعة (1) – قسيمة (33008) – شارع خالد عقاب الأشهب- ملك شركة / القطامي العقارية – الدور (0) – محل رقم (5) .
- افتتاح فرع الشركة في منطقة الفروانية – قطعة (3) – قسيمة (3913) – شارع (56) – ملك / سعد عربيد جلوي العربيد – الدور (0) – محل رقم (8) .
- افتتاح فرع الشركة في منطقة المهبولة – قطعة (1) – قسيمة (78003) – شارع (10) – ملك بيت التمويل الكويتي / خالد سالم عبدالله العجمي – الدور (0) – محل رقم (0) .

مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 13 شوال 1440 هـ
الموافق : 16 يونيو 2019 م

قرار رقم 1/ 109 – ر/2019

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الأهلي
الكويتي المنعقدة بتاريخ 2019/3/16.

وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2019/3/18 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية
على بيانات البنك الأهلي الكويتي:

1) انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث القادمة
(2021-2019)، وذلك على النحو التالي:

- السيد طلال محمد رضا بهبهاني
رئيس مجلس الإدارة

- السيد صلاح أحمد زيد السرحان
نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد علي إبراهيم حجي حسين معرفي
عضو مجلس إدارة

- السيد خالد عثمان عبد الوهاب العثمان
عضو مجلس إدارة

- السيد خالد عبد الله محمد المشاري
عضو مجلس إدارة

- السيد سليمان عبد الله سليمان المريخي
عضو مجلس إدارة

- السيد علي محمد عبد الله الشريضة
عضو مجلس إدارة

- السيد عادل إبراهيم يلي أحمد بهبهاني
عضو مجلس إدارة

- السيد رائد عبد الكريم عبد رضا المؤمن
عضو مجلس إدارة
الكويت اليوم العدد 1450 السنة الخامسة والستون أ20 الأحد 20 شوال 1440 هـ - 23/ 6 / 2019 م

(2) زيادة الاحتياطي القانوني من 183,928,768 دينار كويتي إلى
188,394,968 دينار كويتي (مضمناً علاوة إصدار أسهم قدرها
108,897,022دينار كويتي).

(3) زيادة الاحتياطي الاختياري من 74,585,909دينار كويتي إلى
79,052,109دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية
في 2018/12/31.

(4) إعادة تعيين السيد وليد عبد الله العصيمي من مكتب العيبان
والعصيمي وشركاهم - إرنست ويونغ، والسيد طلال يوسف علي
المزين من مكتب الوزان وشركاه - ديلويت وتوش، مراقبين لحسابات
البنك للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 13 شوال 1440هـ
الموافق: 16 يونيو 2019 م

قرار رقم 116/1 - ر/ 2019
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة الزامل للصرافة المؤرخ 2019/6/3 بشأن طلب
تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة الزامل للصرافة:
- افتتاح فرع الشركة في منطقة حولي - قطعة (7) - قسيمة
(5408) - شارع تونس - مبنى عبد الكريم محمد اليعيش - الدور
(0) - محل رقم (9).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 13 شوال 1440 هـ
الموافق: 16 يونيو 2019 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي