إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 108 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1643 · 8 يوليو 2023

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (108) لسنة 2023

بشأن

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية رقم (LCIS/2014/0043) الصادرة بتاريخ 2020/09/29؛

- وعلى طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/09/29.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 05 يوليو 2023م

قرار رقم (109) لسنة 2023

بشأن

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الدارج الاستثماري

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الدارج الاستثماري رقم (LCIS/2014/0041) الصادرة بتاريخ 2020/09/29؛

- وعلى طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص صندوق الدارج الاستثماري؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الدارج الاستثماري، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2023/09/29

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 06 يوليو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي