قرار رقم (108) لسنة 2023
بشأن
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية رقم (LCIS/2014/0043) الصادرة بتاريخ 2020/09/29؛
- وعلى طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2023/09/29.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 05 يوليو 2023م
قرار رقم (109) لسنة 2023
بشأن
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الدارج الاستثماري
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الدارج الاستثماري رقم (LCIS/2014/0041) الصادرة بتاريخ 2020/09/29؛
- وعلى طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص صندوق الدارج الاستثماري؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الدارج الاستثماري، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2023/09/29
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 06 يوليو 2023 م