إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (88) لسنة 2026 موارد للصناعة والخدمات النفطية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1798 · 5 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

88 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (88) لسنة 2026

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية رقم (LCIS/2014/0043) الصادرة بتاريخ 2023/09/29؛

- وعلى طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/09/29.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 29يونيو2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي