قرار رقم 107 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من سيتي بنك - فرع الكويت لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقا لقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
قراررقم 107 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
107 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 107 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من سيتي بنك - فرع الكويت لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقا لقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .1 / 1