قرار رقم 107 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من سيتي بنك - فرع الكويت لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقا لقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1348 السنة الثالثة والستون
45
الأحد 15 شوال 1438 هـ - 9 /7/ 2017 م
قرار رقم (106) لسنة 2017
بشأن
طلب الترخيص المقدم من شركة بروتيفيتي ممبر فيرم الكويت لمزاولة
أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء
هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من قبل شركة بروتيفيتي
ممبر فيرم الكويت؛
- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (25) لسنة
2017 المنعقد بتاريخ 2017/06/21.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة بروتيفيتي ممبر فيرم الكويت
لتلخيص نشاط مستشار استثمار.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ
كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال
الإجراءات القانونية لتعديل عقد تأسيس والنظام الأساسي بإضافة
النشاط المطلوب للشركة ليكون ضمن الأغراض التي أسست من
أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة.
مادة ثانية : يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال
المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة،
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة
ترخيص الهيئة، بعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه
ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ : 2017/07/05.
قرار رقم (107) لسنة 2017
بشأن طلب الترخيص المقدم من سيتي بنك - فرع
الكويت لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7
لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من قبل سيتي بنك –
فرع الكويت؛
- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة
2017 المنعقد بتاريخ 2017/06/14.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لسيتي بنك – فرع الكويت لترخيص نشاط
أمين حفظ.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ
كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستيفاء المعايير التي
تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للبنك المذكور في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار
إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد
أداء الرسم الواجب عند الترخيص.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2017/7/5 م