إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1062 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن ايقاف مكتب / ديار للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / على سالم صالح الحمير المرى لمدة ( ستة اشهر ) عن الاشراف وشطب المهندس / فطين فايز الشفقة .

قرار رقم 1062 لسنة 2018

رقم التشريع وسنته

1062 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1420 السنة الرابعة والستون

الأحد 17 ربيع الأول 1440 ه - 2018/11/25 م



قرار إداري رقم ( 981 681 / 2018)
بشأن تغيير اسم وعنوان مكتب / لوريا للاستشارات
الهندسية لصاحبته المهندسة/ بدرية فوزي خالد العدسانٍ
مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بامحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال
البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في
56 بشأن إعادة تشكيل جنة تنظيم همزاولة المهنة للمكاتب
الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2018/211)المؤورخ في
6 بشأن قيد المكتب المهندسي .
- وعلى كناب ججنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور
الاستشارية رقم (1278) بعاريخ 2018/10/22 بشأن تغيير اسم
وعنوان المكتب الحندسي.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/19) بساريخ
5 بشأن تغيير اسم وعنوان المكتب الحندسي.
قرر
مادة أولى
تعمد توصية اللجنة باججماعها رقم ( 2018/19) بتاريخ 10/15/
58 بلموافقة على طلب مكب / لوريا للاستشارات الهندسية لصاحبته
لبد ةيا نه تساي جنا سح الع ساق
تغيير الاسم الاعتباري للمكتب من مكدب / لوريا للاستشارات المهندسية
لصاحبته سالفة الذكر - إلى مكتب / بدرية العدساي للاستشارات الندسية
لصاحبته المهندسة / بدرية فوزي خالد العدسانٍ [ تخصص - عمارة ] .
مادة ثانية
تعدمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/19)المؤرخ في
5 الموافقة على تغيير عنوان مكتب / لوريا
للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / بدرية فوزي خالد العدساني .
العنوان السابق: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم (2)
قسيمة رقم (13) الدور رقم (27 ) مكعب رقم (26 ) .
إلى العنوان الحخالي: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - برج الدروازة
- قطعة رقم (6) - قسيمة رقم (51)- الطابق السادس -
مكتب رقم (29 ) .
مادة ثالثة
على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
مدير عام البلدية
صدر في : 21 نوفمبر 2018 م

قرار إداري رقم (1062 1/1 /2018)
بشأن إيقاف مكتب / ديار للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس/ علي سالم صالح الحمير المري لمدة
(ستة أشهر) عن الإشراف وشطب المهددس / فطين
فايز الشفقة
- مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بامحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال
البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في
6 بشأن إعادة تشكيل جخنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب
الحندسي والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2018/974) المؤرخ ف
1 بشأن تجديد قيد المكتب الحندسي.
- وعلى كتاب مجنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور
الاستشارية رقم (1131) بعاريخ 2018/9/18 بشأن إيقاف
المكتب المندسي لمدة (ستة أشهر) عن الإشراف - وشطب
المهندس/ فطين فايز الشفقة.
- وعلى توصية اللجنة ( 2018/17) المنعقد بتاريخ 2018/9/12
بشذأإيقااف لمكت سس لندسياللمذكور
لمدة (ستة أشهر) عن الإشراف - وشطب المهندس / فطين فايز الشفقة .
- وعلى توصية اللجنة باججماعها رقم ( 2018/19 ) بساريخ
5 بشأن إيقاف المكتب المندسي المذكور
لمدة ( ستة أشهر ) عن الإشراف - وشطب المهندس/ فطين فايز الشفقة .
قرر
مادة أولى
تعمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/19) بتتاريخ
5 ابلموافقة بتوقيع عقوبة الإيقاف على مكتب/ ديار
للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ علي سالم صالح الحمير
المري - لمدة (ستة أشهر) عن الإشراف.
مادة ثانية
تعدمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/19) بتاريخ
5 ابلموافقة على شطب المهندس / فطين فايز الشفقة.
مادة ثالثة
على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في :2018/11/21 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي