قرار إداري رقم ( 981 681 / 2018)
بشأن تغيير اسم وعنوان مكتب / لوريا للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة/ بدرية فوزي خالد العدسانٍ
مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بامحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 56 بشأن إعادة تشكيل جنة تنظيم همزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2018/211)المؤورخ في 6 بشأن قيد المكتب المهندسي .
- وعلى كناب ججنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (1278) بعاريخ 2018/10/22 بشأن تغيير اسم وعنوان المكتب الحندسي.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/19) بساريخ 5 بشأن تغيير اسم وعنوان المكتب الحندسي.
قرر
مادة أولى
تعمد توصية اللجنة باججماعها رقم ( 2018/19) بتاريخ 10/15/ 58 بلموافقة على طلب مكب / لوريا للاستشارات الهندسية لصاحبته لبد ةيا نه تساي جنا سح الع ساق
تغيير الاسم الاعتباري للمكتب من مكدب / لوريا للاستشارات المهندسية لصاحبته سالفة الذكر - إلى مكتب / بدرية العدساي للاستشارات الندسية لصاحبته المهندسة / بدرية فوزي خالد العدسانٍ [ تخصص - عمارة ] .
مادة ثانية
تعدمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/19)المؤرخ في 5 الموافقة على تغيير عنوان مكتب / لوريا للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / بدرية فوزي خالد العدساني .
العنوان السابق: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم (2) قسيمة رقم (13) الدور رقم (27 ) مكعب رقم (26 ) .
إلى العنوان الحخالي: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - برج الدروازة - قطعة رقم (6) - قسيمة رقم (51)- الطابق السادس - مكتب رقم (29 ) .
مادة ثالثة
على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
مدير عام البلدية
صدر في : 21 نوفمبر 2018 م
قرار إداري رقم (1062 1/1 /2018)
بشأن إيقاف مكتب / ديار للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ علي سالم صالح الحمير المري لمدة (ستة أشهر) عن الإشراف وشطب المهددس / فطين فايز الشفقة
- مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بامحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 6 بشأن إعادة تشكيل جخنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الحندسي والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2018/974) المؤرخ ف 1 بشأن تجديد قيد المكتب الحندسي.
- وعلى كتاب مجنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (1131) بعاريخ 2018/9/18 بشأن إيقاف المكتب المندسي لمدة (ستة أشهر) عن الإشراف - وشطب المهندس/ فطين فايز الشفقة.
- وعلى توصية اللجنة ( 2018/17) المنعقد بتاريخ 2018/9/12 بشذأإيقااف لمكت سس لندسياللمذكور
لمدة (ستة أشهر) عن الإشراف - وشطب المهندس / فطين فايز الشفقة .
- وعلى توصية اللجنة باججماعها رقم ( 2018/19 ) بساريخ 5 بشأن إيقاف المكتب المندسي المذكور
لمدة ( ستة أشهر ) عن الإشراف - وشطب المهندس/ فطين فايز الشفقة .
قرر
مادة أولى
تعمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/19) بتتاريخ 5 ابلموافقة بتوقيع عقوبة الإيقاف على مكتب/ ديار للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ علي سالم صالح الحمير المري - لمدة (ستة أشهر) عن الإشراف.
مادة ثانية
تعدمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/19) بتاريخ 5 ابلموافقة على شطب المهندس / فطين فايز الشفقة.
مادة ثالثة
على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في :2018/11/21 م