إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 104 لسنة 2024 — وزارة الإعلام — بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جريدة 25 فبراير الإلكترونية).

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1687 · 18 مايو 2024

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (104) لسنة 2024

بشأن إلغا ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية

باسم (جريدة 25 فبراير الإلكترونية)

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

بعد الاطلاع،،،

- على القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني.

- وعلى القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.

- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2016/39 الصادر بتاريخ 2016/11/28.

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/05/08.

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 50 بتاريخ: 2024/05/12.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

- يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2016/39 باسم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية (جريدة 25 فبراير الإلكترونية) بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند 8 من المادة 16 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.

(مادة ثانية)

- يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لقطاع الصحافة

والنشر والمطبوعات

صدر في: 16 مايو 2024 م

الموافق: 8 ذو القعدة 1445 هـ

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ((38)) لسنة 2024م

بإشهار جمعية إعمار الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناءً على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (3) لسنة 2024م المؤرخ 23 / 1 / 2024م.

- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2024/4/3م .

- وعلى النظام الأساسي لجمعية إعمار الخيرية.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة ((1))

تشهر جمعية إعمار الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2))

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في: 7 شوال 1445هـ

الموافق: 16 ابريل 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي