إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 104 لسنة 2021 بشأن تعديل الاحكام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل ومراقبي الحسابات المقيدون لدى الهيئة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1552 · 18 سبتمبر 2021

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (104) لسنة 2021

بشأن تعديل الأحكام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل ومراقبي الحسابات المقيدون لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (31) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/09/08;

قرر ما يلي:

مادة أولى

يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية

يعدل الملحق رقم 8 (نموذج طلب قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.

مادة ثالثة

يعدل الملحق رقم 12 (نموذج طلب تجديد قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم

صدر في: 6 من صفر 1443هـ

الموافق: 13 سبتمبر 2021 م

مرفق رقم (1)

مالكتابالفصلالمادةالبندنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1الخامسالثالث4 - 2 - 3-تعديل المادةإذا كان الشخص مرخصاً له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية فعليه الالتزام بشغل الوظائف واجبة التسجيل التالية كحد أدنى: <br> 1. شغل عدد 4 موظفين بوظيفة ممثل نشاط مستشار استثمار ووظيفة ممثل نشاط تقويم الأصول أو أحد هاتين الوظيفتين حسب النشاط المرخص به. <br> 2. شغل موظف واحد بوظيفة مستشار استثمار رئيسي أو وظيفة مقوم أصول رئيسي حسب النشاط المرخص به.إذا كان الشخص مرخصاً له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية فعليه الالتزام بشغل الوظائف واجبة التسجيل التالية كحد أدنى: <br> 1. شغل عدد 4 موظفين بوظيفة ممثل نشاط مستشار استثمار ووظيفة ممثل نشاط تقويم الأصول أو أحد هاتين الوظيفتين حسب النشاط المرخص به. <br> 2. شغل موظف واحد بوظيفة مستشار استثمار رئيسي أو وظيفة مقوم أصول رئيسي حسب النشاط المرخص به. <br> 3. بالنسبة إلى وظيفة الرئيس التنفيذي ووظيفة كبار التنفيذيين: يتم الإعفاء من شرط الخبرة في مؤسسة مالية أو مصرفية، في حال كان المرشح قد اكتسب خبرة 10 سنوات على الأقل في شركة يكون نشاطها الأساسي في مجال الاستثمارات أو تقويم الأصول.
2الخامسالثالث13 - 2 - 3-تعديل المادةللهيئة أن تعفي الشخص المرخص له من متطلبات الوظائف واجبة التسجيل الواردة في المادة (6-2-3) والمادة (8-2-3) من هذا الكتاب أو أن تفرض متطلبات إضافية، وذلك حسب نوع النشاط محل الترخيص.للهيئة أن تعفي الشخص المرخص له من متطلبات الوظائف واجبة التسجيل الواردة في هذا الكتاب أو أن تفرض متطلبات إضافية، وذلك حسب نوع النشاط محل الترخيص.
3الخامسالثالث2-4-3البند (1)تعديل المادةمع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، يشترط في مراقب الحسابات الراغب في القيد بالسجل المشار إليه في المادة رقم (3-4-1) من هذا الفصل الآتي: <br> 1. أن يكون مقيداً في سجل مراقبي الحسابات فئة (أ) لدى وزارة التجارة والصناعة، ويزاول مهام مراقبة الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيده بالفئة (أ) في السجل المشار إليه. ...مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 103 لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، يشترط في مراقب الحسابات الراغب في القيد بالسجل المشار إليه في المادة رقم (3-4-1) من هذا الفصل الآتي: <br> 1. أن يكون مقيداً في سجل مراقبي الحسابات المزاولين للمهنة لدى وزارة التجارة والصناعة، ويزاول مهام مراقبة الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيده في السجل المشار إليه. <br> ...

ملحق رقم (8)

نموذج طلب قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال

نموذج طلب قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال

قائمة المحتويات

القسم 1 | بيانات مقدم الطلب ووسيط الاتصال

القسم 2 | الإقرارات

القسم 3 | قائمة المستندات

مرفق (أ) | جدول العملاء ورؤساء فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات

مرفق (ب) | جدول موظفي فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات

1. بيانات مقدم الطلب ووسيط الاتصال

بيانات مقدم الطلب

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب التابع لمراقب الحسابات

تاريخ القيد في سجل مراقبي الحسابات المزاولين للمهنة لدى وزارة التجارة والصناعة

عنوان المقر الرئيسي

رقم الهاتف

رقم الهاتف النقال

البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني

وسيط الاتصال

اسم وسيط الاتصال

المسمى الوظيفي

رقم الهاتف

رقم الهاتف النقال

رقم الفاكس

البريد الإلكتروني

ملاحظة : - لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.

2. الإقرارات

يقرّ مراقب الحسابات المتقدم للقيد في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال بالتالي:

1 | أن يكون مقيداً في سجل مراقبي الحسابات المزاولين للمهنة لدى وزارة التجارة والصناعة، ويزاول مهام مراقبة الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيده في السجل المشار إليه. | ☐ نعم

2 | ألا يقل عدد الموظفين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات عن خمسة موظفين، ويعتبر مراقب الحسابات موظفاً مهنياً وذلك في حال قيامه بأعمال المراجعة والتدقيق. ويجب أن يكون جميع الموظفين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق متفرغين للعمل لدى مراقب الحسابات. | ☐ نعم

3 | ألا تقل نسبة الموظفين المهنيين عن الثلث من إجمالي كل فريق يقوم بأعمال المراجعة والتدقيق على عميل معين. | ☐ نعم

4

أن يكون كل موظفي فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات حاصلين على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة أو ما يعادل ذلك من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعادلة داخل دولة الكويت أو خارجها، أو حاصلين على مؤهلات مهنية في أعمال المراجعة والتدقيق.

☐ نعم

5

يرأس الموظف المهني فريق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات، ملتزماً بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (1)، مع مراعاة كفاءة وقدرات فريق العمل، وفقاً لما هو مخطط له في عمليات التدقيق المختلفة.

☐ نعم

6

ألا تقل نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لديه عن نسبة 15 % عند التقدم بطلب قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى الهيئة.

☐ نعم

7

أن يكون لدى مراقب الحسابات سياسات وإجراءات واضحة لقياس وإدارة المخاطر وضبط الجودة.

☐ نعم

8

أن يكون لدى مراقب الحسابات خطة واضحة للتدريب والتطوير المهني للموظفين وبما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنوياً لأعضاء فريق مراجعة وتدقيق الحسابات، على أن يلتزم بتنفيذ خطة التدريب طوال فترة قيده في السجل.

☐ نعم

9

أن يكون لمراقب الحسابات ميثاق شرف مهني وفق أحدث الممارسات الدولية، مثل ميثاق الشرف المهني الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، وأن يوقع كل موظفي فريق مراجعة وتدقيق الحسابات لديه على ذلك الميثاق ويلتزمون به.

☐ نعم

10

إذا كان مراقب الحسابات شريكاً في كيان مرخص له بنشاط أوراق مالية، فيجب على مراقب الحسابات في هذه الحالة مراعاة أحكام المادة 3-4-2 من الفصل الثالث من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما بشأن الموظفين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لديه.

☐ نعم

11

ألا يقوم بتقديم خدمات إضافية إلى العميل عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة مراقبة الحسابات، ويحظر عليه بوجه عام تقديم الخدمات التي تؤثر على استقلاليته وحياديته مثل الخدمات الاستشارية وأعمال التدقيق الداخلي أثناء قيامه بأعمال مراجعة وتدقيق الحسابات.

☐ نعم

12

أن يقوم بمراجعة تفاصيل خطة عمله ونتائج عملية المراجعة والتدقيق مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل والتي تضمن إعطاءه حق الاطلاع الكامل على جميع المستندات اللازمة لتنفيذ مهام مراقبة الحسابات.

☐ نعم

13

أن يجتمع أو من ينوب عنه بشكل دوري مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل بناءً على دعوة العميل قبل عرض البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار أو أي توصيات بشأنها، ويجوز له الاجتماع مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل أو مجلس إدارته كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون العميل ملزماً بدعوة مراقب الحسابات في هذا الخصوص.

☐ نعم

14

ألا يقوم بأعمال مراجعة وتدقيق الحسابات لأي عميل لمدة تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية ما لم يكن العميل في دور التصفية، ويتم احتساب هذه المدة اعتباراً من تاريخ القيد في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، ويجوز له القيام بهذه الأعمال لنفس العميل بعد فترة انقطاع لا تقل عن سنتين ماليتين متتاليتين.

☐ نعم

15

أن يقوم بإبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل أو مجلس إدارة الشركة والمساهمين بأية أمور ذات أهمية مادية، وذلك في إطار مهمة التدقيق من خلال تقرير مراقب الحسابات مثل مدى مقدرة العميل على الاستمرار في مزاولة أعماله.

☐ نعم

16

أن يقوم بإبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل أو مجلس إدارة الشركة عن أي مخالفات مكتشفة أو مشكوك في عدم مطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة، أو الجهة المختصة بذلك وفق نظامه القانوني، وفي حال وجود مخالفات هامة وجوهرية يتعين على مراقب الحسابات أيضاً أن يقوم بإبلاغ الهيئة بالتزامن مع قيامه بإبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل أو مجلس إدارة الشركة عن تلك المخالفات، كما يتعين عليه أن يقوم بإبلاغ الجمعية العامة العادية السنوية للشركة أو الجهة المختصة بذلك لدى العميل وفق نظامه القانوني.

☐ نعم

17

الالتزام بتوفير كافة البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة.

☐ نعم

18

الالتزام بإبلاغ الهيئة فور فقد أحد متطلبات أو شروط القيد المنصوص عليها في المادة 3-4 من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

☐ نعم

19

الالتزام بعدم قبول مهام تنطوي على تعارض مصالح.

☐ نعم

20

الالتزام بعدم قبول مهام تمس شرف المهنة.

☐ نعم

21

الالتزام بإبلاغ الهيئة فور صدور أي قرار أو حكم بأي جزاء أو عقوبة أو مخالفة قانونية من قبل أي جهة رقابية أو سلطة قضائية.

☐ نعم

22

يلتزم مراقب الحسابات المسجل لدى الهيئة بتقديم تقرير سنوي خلال شهر يونيو من كل عام، مشتملاً على البيانات التالية:

1. بيان عن الموظفين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لديه.

2. نشاط مراقبة الحسابات والاستشارات وغيرها من الخدمات التي قدمها للعملاء المذكورين في المادة رقم 3-4-1 من الفصل الثالث من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

3. نشاط التدريب خلال السنة، مع بيان مدى الالتزام بما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنوياً لأعضاء فريق مراجعة وتدقيق الحسابات.

☐ نعم

23

أن يتمتع مراقب الحسابات والموظفين المهنيين بحسن السمعة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم بجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو بالجرائم المالية أو الفساد، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.

☐ نعم

24

الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

☐ نعم

25

الالتزام بجميع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ومهنة مراقبة الحسابات في دولة الكويت.

☐ نعم

توقيع مراقب الحسابات:

ملاحظة : لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.

3. قائمة المستندات

التسلسل المستند مرفق لا ينطبق الملاحظات

1 نسخة من إيصال دفع الرسوم. ☐ ☐

2 صورة من البطاقة المدنية لمراقب الحسابات. ☐ ☐

3 نسخة من شهادة القيد في سجل مراقبي الحسابات المزاولين للمهنة في وزارة التجارة والصناعة. ☐ ☐

4 قائمة بأسماء المفوضين بالتوقيع ونماذج التواقيع، وشهادة اعتماد التواقيع. ☐ ☐

5 الهيكل التنظيمي المعتمد لدى مراقب الحسابات. ☐ ☐

6 بيان موجز باللوائح والسياسات الداخلية والأنظمة الفنية التي يستخدمها مراقب الحسابات. ☐ ☐

7 سياسات وإجراءات واضحة لقياس وإدارة المخاطر وضبط الجودة. ☐ ☐

8 ميثاق شرف وفق أحدث الممارسات الدولية، مثل ميثاق الشرف المهني الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، موقّع من قبل كل موظفي فريق مراجعة وتدقيق الحسابات لدى مراقب الحسابات. ☐ ☐

9 خطة واضحة للتدريب والتطوير المهني للموظفين بما يوضح ما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنوياً لأعضاء فريق مراجعة وتدقيق الحسابات. ☐ ☐

10 قائمة بالعملاء الذين يتولى مراقبة حساباتهم في وقت تقديم الطلب مع بيان رئيس فريق المراجعة والتدقيق لكل عميل. (يتم تقديم هذا المستند وفق الجدول الموضح بالمرفق أ) ☐ ☐

11 جدول يوضح أسماء موظفي فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات، وجنسياتهم، ومؤهلاتهم العلمية والمهنية، وسنوات خبراتهم العملية. (يتم تقديم هذا المستند وفق الجدول الموضح بالمرفق ب) ☐ ☐

12 المستندات المعتمدة للمؤهلات العلمية والمهنية لموظفي فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات. ☐ ☐

13 شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بخلو مراقب الحسابات من أي جزاءات تأديبية. ☐ ☐

أقر أنا الموقع أدناه بأن المعلومات في هذا الطلب (بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات) كاملة ودقيقة وصحيحة. كما وأقر أني اطلعت على

القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والتعليمات والقرارات الصادرة من الهيئة.

وأني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة أو مضللة في هذا

الطلب.

وحتى صدور الموافقة على هذا الطلب أتعهد بإبلاغ الهيئة كتابياً فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات أو بيانات تم تقديمها بموجب هذا

الطلب.

اسم مقدم الطلب:

توقيع مقدم الطلب:

التاريخ:

ملاحظة : لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.

مرفق (أ): جدول العملاء ورؤساء فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات

يتم تقديم المستند رقم 10 من قائمة المستندات الواردة في هذا النموذج وفق الجدول التالي:

قائمة بالعملاء ورؤساء فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات

اسم العميل اسم الموظف المهني رئيس فريق المراجعة والتدقيق

مرفق (ب): جدول موظفي فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات

يتم تقديم المستند رقم 11 من قائمة المستندات الواردة في هذا النموذج وفق الجدول التالي:

الموظفين المهنيين

اسم الموظف الجنسية المؤهل العلمي التخصص المؤهل المهني عدد سنوات الخبرة العملية

الموظفين غير المهنيين

اسم الموظف الجنسية المؤهل العلمي التخصص المؤهل المهني (إن وجد) عدد سنوات الخبرة العملية

مرفق (ب): جدول موظفي فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات

ملحق رقم (12)

نموذج طلب تجديد قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال

نموذج طلب تجديد قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال

قائمة المحتويات

القسم 1

بيانات مقدم الطلب ووسيط الاتصال

القسم 2

الإقرارات

القسم 3

قائمة المستندات

مرفق (أ)

جدول العملاء ورؤساء فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات

مرفق (ب)

جدول موظفي فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات

1. بيانات مقدم الطلب ووسيط الاتصال

بيانات مقدم الطلب

اسم مراقب الحسابات

اسم المكتب التابع لمراقب الحسابات

رقم التسجيل الصادر عن هيئة أسواق المال

تاريخ القيد في سجل الهيئة الخاص بمراقبي الحسابات

تاريخ إصدار شهادة التسجيل

تاريخ انتهاء شهادة التسجيل

عنوان المقر الرئيسي

رقم الهاتف

رقم الهاتف النقال

البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني

وسيط الاتصال

اسم وسيط الاتصال

المسمى الوظيفي

رقم الهاتف

رقم الهاتف النقال

رقم الفاكس

البريد الإلكتروني

ملاحظة: لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.

2. الإقرارات

يُقرّ مراقب الحسابات المتقدم لطلب تجديد قيده في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال بالتالي:

1

أن يكون مقيداً في سجل مراقبي الحسابات المزاولين للمهنة لدى وزارة التجارة والصناعة، ويزاول مهام مراقبة الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيده في السجل المشار إليه.

☐ نعم

2

ألا يقل عدد الموظفين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات عن خمسة موظفين، ويعتبر مراقب الحسابات موظفاً مهنياً وذلك في حال قيامه بأعمال المراجعة والتدقيق. ويجب أن يكون جميع الموظفين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق متفرغين للعمل لدى مراقب الحسابات.

☐ نعم

3

ألا تقل نسبة الموظفين المهنيين عن ثلث من إجمالي كل فريق يقوم بأعمال المراجعة والتدقيق على عميل معين.

☐ نعم

4

أن يكون كل موظفي فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات حاصلين على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة أو ما يعادل ذلك من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعادلة داخل دولة الكويت أو خارجها، أو حاصلين على مؤهلات مهنية في أعمال المراجعة والتدقيق.

☐ نعم

5

يرأس الموظف المهني فريق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات، ملتزماً بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (1)، مع مراعاة كفاءة وقدرات فريق العمل، وفقاً لما هو مخطط له في عمليات التدقيق المختلفة. ألا

☐ نعم

6

ألا تقل نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لديه عن نسبة 15 % عند التقدم بطلب قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى الهيئة.

☐ نعم

7 | أن يكون لدى مراقب الحسابات سياسات وإجراءات واضحة لقياس وإدارة المخاطر وضبط الجودة. | ☐ نعم

8 | أن يكون لدى مراقب الحسابات خطة واضحة للتدريب والتطوير المهني للموظفين وبما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنوياً لأعضاء فريق مراجعة وتدقيق الحسابات، على أن يلتزم بتنفيذ خطة التدريب طوال فترة قيده في السجل. | ☐ نعم

9 | أن يكون لمراقب الحسابات ميثاق شرف مهني وفق أحدث الممارسات الدولية، مثل ميثاق الشرف المهني الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، وأن يوقع كل موظفي فريق مراجعة وتدقيق الحسابات لديه على ذلك الميثاق ويلتزمون به. | ☐ نعم

10 | إذا كان مراقب الحسابات شريكاً في كيان مرخص له بنشاط أوراق مالية، فيجب على مراقب الحسابات في هذه الحالة مراعاة أحكام المادة 3-4-2 من الفصل الثالث من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما بشأن الموظفين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لديه. | ☐ نعم

11 | ألا يقوم بتقديم خدمات إضافية إلى العميل عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة مراقبة الحسابات، ويحظر عليه بوجه عام تقديم الخدمات التي تؤثر على استقلاليته وحياديته مثل الخدمات الاستشارية وأعمال التدقيق الداخلي أثناء قيامه بأعمال مراجعة وتدقيق الحسابات. | ☐ نعم

12 | أن يقوم بمراجعة تفاصيل خطة عمله ونتائج عملية المراجعة والتدقيق مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل والتي تضمن إعطاءه حق الاطلاع الكامل على جميع المستندات اللازمة لتنفيذ مهام مراقبة الحسابات. | ☐ نعم

13 | أن يجتمع أو من ينوب عنه بشكل دوري مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل بناءً على دعوة العميل قبل عرض البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار أو أي توصيات بشأنها، ويجوز له الاجتماع مع لجنة التدقيق الداخلي لدى العميل أو مجلس إدارته كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون العميل ملزماً بدعوة مراقب الحسابات في هذا الخصوص. | ☐ نعم

14 | ألا يقوم بأعمال مراجعة وتدقيق الحسابات لأي عميل لمدة تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية ما لم يكن العميل في دور التصفية، ويتم احتساب هذه المدة اعتباراً من تاريخ القيد في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، ويجوز له القيام بهذه الأعمال لنفس العميل بعد فترة انقطاع لا تقل عن سنتين ماليتين متتاليتين. | ☐ نعم

15 | أن يقوم بإبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل أو مجلس إدارة الشركة والمساهمين بأية أمور ذات أهمية مادية، وذلك في إطار مهمة التدقيق من خلال تقرير مراقب الحسابات مثل مدى مقدرة العميل على الاستمرار في مزاولة أعماله. | ☐ نعم

16 | أن يقوم بإبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل أو مجلس إدارة الشركة عن أي مخالفات مكتشفة أو مشكوك في عدم مطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة، أو الجهة المختصة بذلك وفق نظامه القانوني، وفي حال وجود مخالفات هامة وجوهرية يتعين على مراقب الحسابات أيضاً أن يقوم بإبلاغ الهيئة بالتزامن مع قيامه بإبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل أو مجلس إدارة الشركة عن تلك المخالفات، كما يتعين عليه أن يقوم بإبلاغ الجمعية العامة العادية السنوية للشركة أو الجهة المختصة بذلك لدى العميل وفق نظامه القانوني. | ☐ نعم

17 | الالتزام بتوفير كافة البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة. | ☐ نعم

18 | الالتزام بإبلاغ الهيئة فور فقد أحد متطلبات أو شروط القيد المنصوص عليها في المادة 3-4 من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما. | ☐ نعم

19 | الالتزام بعدم قبول مهام تنطوي على تعارض مصالح. | ☐ نعم

20 | الالتزام بعدم قبول مهام تمس شرف المهنة. | ☐ نعم

21 | الالتزام بإبلاغ الهيئة فور صدور أي قرار أو حكم بأي جزاء أو عقوبة أو مخالفة قانونية من قبل أي جهة رقابية أو سلطة قضائية. | ☐ نعم

22 | يلتزم مراقب الحسابات المسجل لدى الهيئة بتقديم تقرير سنوي خلال شهر يونيو من كل عام، مشتملاً على البيانات التالية:

4. بيان عن الموظفين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لديه.

5. نشاط مراقبة الحسابات والاستشارات وغيرها من الخدمات التي قدمها للعملاء المذكورين في المادة رقم 3-4-1 من الفصل الثالث من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

6. نشاط التدريب خلال السنة، مع بيان مدى الالتزام بما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنوياً لأعضاء فريق مراجعة وتدقيق الحسابات. | ☐ نعم

23 | أن يتمتع مراقب الحسابات والموظفين المهنيين بحسن السمعة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم بجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو بالجرائم المالية أو الفساد، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم. | ☐ نعم

24 | الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. | ☐ نعم

25 | الالتزام بجميع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ومهنة مراقبة الحسابات في دولة الكويت. | ☐ نعم

توقيع مراقب الحسابات:

ملاحظة : لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل

3. قائمة المستندات

التسلسل | المستند | مرفق | لا ينطبق | الملاحظات

1 | نسخة من إيصال دفع الرسوم. | ☐ | ☐ |

2 | نسخة من شهادة التسجيل الصادرة عن هيئة أسواق المال لمراقب الحسابات. | ☐ | ☐ |

3 | نسخة من شهادة القيد في سجل مراقبي الحسابات المزاولين للمهنة في وزارة التجارة والصناعة. | ☐ | ☐ |

4 | شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بخلو مراقب الحسابات من أي جزاءات تأديبية. | ☐ | ☐ |

5 | قائمة بالعملاء الذين يتولى مراقبة حساباتهم في وقت تقديم الطلب مع بيان رئيس فريق المراجعة والتدقيق لكل عميل.

(يتم تقديم هذا المستند وفق الجدول الموضح بالمرفق أ) | ☐ | ☐ |

6 | جدول يوضح أسماء موظفي فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات، وجنسياتهم، ومؤهلاتهم العلمية والمهنية، | ☐ | ☐ |

وسنوات خبراتهم العملية.

(يتم تقديم هذا المستند وفق الجدول الموضح بالمرفق ب)

يتم تقديم المستندات أدناه في حال طرأ أي تعديل أو تغيير على البيانات التي تم تقديمها بطلب القيد في السجل الخاص لدى الهيئة، ويتم اختيار "لا ينطبق" في حال عدم وجود أي تعديل أو تغيير عليها:

6 | الهيكل التنظيمي المعتمد لدى مراقب الحسابات. | ☐ | ☐ |

7 | بيان موجز باللوائح والسياسات الداخلية والأنظمة الفنية التي يستخدمها مراقب الحسابات. | ☐ | ☐ |

8 | سياسات وإجراءات واضحة لقياس وإدارة المخاطر وضبط الجودة. | ☐ | ☐ |

9 | قائمة بأسماء المفوضين بالتوقيع ونماذج التواقيع وشهادة اعتماد التواقيع. | ☐ | ☐ |

10 | ميثاق شرف وفق أحدث الممارسات الدولية، مثل ميثاق الشرف المهني الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين

(IFAC)، موقّع من قبل كل موظفي فريق مراجعة وتدقيق الحسابات لدى مراقب الحسابات. | ☐ | ☐ |

أقر أنا الموقع أدناه بأن المعلومات في هذا الطلب (بما في ذلك جميع الملحقات والمرفقات) كاملة ودقيقة وصحيحة. كما وأقر أني اطلعت على

القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والتعليمات والقرارات الصادرة من الهيئة.

وأني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة أو مضللة في هذا الطلب.

وحتى صدور الموافقة على هذا الطلب أتعهد بإبلاغ الهيئة كتابياً فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات أو بيانات تم تقديمها بموجب هذا الطلب.

اسم مقدم الطلب:

توقيع مقدم الطلب:

التاريخ:

ملاحظة : لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.

مرفق (أ): جدول العملاء ورؤساء فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات

يتم تقديم المستند رقم 4 من قائمة المستندات الواردة في هذا النموذج وفق الجدول التالي:

قائمة بالعملاء ورؤساء فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات

اسم العميل اسم الموظف المهني رئيس فريق المراجعة والتدقيق

مرفق (ب): جدول موظفي فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات

يتم تقديم المستند رقم 5 من قائمة المستندات الواردة في هذا النموذج وفق الجدول التالي:

الموظفين المهنيين

اسم الموظف الجنسية المؤهل العلمي التخصص المؤهل المهني عدد سنوات الخبرة العملية

الموظفين غير المهنيين

اسم الموظف الجنسية المؤهل العلمي التخصص المؤهل المهني (إن وجد) عدد سنوات الخبرة العملية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي