إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 23 لسنة 1984 بشأن تجديد قيد مراقبي الحسابات غير الكويتيين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالوزارة.

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الإجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( ٤٩ ) لسنة ١٩٨٤ بشهر

تعديل بعض مواد النظام الاساسي

للجمعية الطبية الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

– بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ( ٢٨ ) لسنة ١٩٦٥ في شأن الاندية وجمعيات النفع العام .

– وعلى النظام الاساسى للجمعية الطبية الكويتية .

– وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة والمنعقدة بتاريخ ١٩٨٤/٥/٢ .

– وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ ) :

يشهر تعديل نص المادة ( ٥٧ ) من النظام الاساسى للجمعية الطبية الكويتية .

مادة ( ٢ ) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

نص المادة المعدلة في النظام الاساسي

للجمعية الطبية الكويتية

تم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الطبية الكويتية المنعقدة بتاريخ ١٩٨٤/٥/٢ بمقر الجمعية تعديل المادة ( ٥٧ ) من النظام الاساسى للجمعية بحيث أصبحت كالتالي :

١ – يدفع العضو رسم التسجيل في الجمعية عند قبول طلبه وقدره ( ٥ ) دينار كويتي .

٢ – يدفع العضو اشتراكا سنويا قدره ( ٢٠ ) دينارا اعتبارا من ١٩٨٥/١/١ على أن يتم سداد قيمة الاشتراك خلال الفترة من ١/١ الى ١/٣١ من كل عام .

٣ – اذا قبل العضو قبل ٧/١ يدفع اشتراكا كاملا عن السنة التي قبل بها واذا قبل بعد ٧/١ يدفع نصف الاشتراك بالاضافة الى اشتراك السنة التي تليها .

وزارة التجارة والصناعة

ادارة الشركات والتأمين

قرار وزاري رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٨٤

في شأن تجديد قيد مراقبي الحسابات غير الكويتيين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالوزارة

وزير التجارة والصناعة :

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

– وعلى نص المادتين الاولى والخامسة منه .

– وبناء على ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة .

قرر

مادة ( ١ )

يجدد القيد المؤقت لمراقبي الحسابات غير الكويتيين المقيدين بصفة مؤقتة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انتهاء قيدهم الحالي في ٠٠١٩٨٤/٧/٢٤ وينتهى بصفة نهائية في ١٩٨٦/٧/٢٣ .

مادة ( ٢ )

يكون هذا التجديد الممنوح لمراقبي الحسابات غير الكويتيين والمنصوص عليه في المادة (١) هو التجديد الاخير ولا يجوز لهم ممارسة مراقبة الحسابات في الكويت بعد انتهاء مدته وترفع اسماؤهم من قائمة مراقبي الحسابات المصرح لهم بممارسة المهنة في الكويت في نهاية المدة تطبيقا لهذا النص القانونى .

مادة ( ٢ )

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

التاريخ : ٢١ شعبان ١٤٠٤ هـ

الموافق : ١٩٨٤/٥/٢٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي