إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 146 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن تكليف جهة خارجية لاداء بعض الوظائف واجبة التسجيل .

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1603 · 1 أكتوبر 2022

رقم التشريع وسنته

146 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 33 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (146) لسنة 2022

بشأن تكليف جهة خارجية

لأداء بعض الوظائف واجبة التسجيل

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (34) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/09/21؛

قرر ما يلي:

مادة أولى

يعدل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية

يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثالثة

يعدل الملحق رقم 3 (المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.

مادة رابعة

يضاف الملحق رقم 20 (نموذج طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل) إلى الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار.

مادة خامسة

يضاف الملحق رقم 21 (نموذج طلب إلغاء قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال إلى الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (4) لهذا القرار.

مادة سادسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم

صدر بتاريخ : 25 سبتمبر 2022 م

الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 34 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م

مرفق رقم (1)

مالكتابالمادةنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1الأولممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار – (إدارة الشخص المرخص له لصالح العملاء)تعديل المادةالموظف الذي يعمل ضمن الجهاز الإداري المخول له إدارة المحافظ الاستثمارية المملوكة للعملاء لدى الشخص المرخص له، على أن تكون آلية إدارة المحفظة الاستثمارية لدى الشخص المرخص له تتخذ شكل محفظة استثمارية بـ "إدارة الشخص المرخص له لصالح العملاء".الموظف الذي يعمل لدى الشخص المرخص له ويكون ضمن الجهاز الإداري المخول له إدارة المحافظ الاستثمارية المملوكة للعملاء، على أن تكون آلية إدارة المحفظة الاستثمارية لدى الشخص المرخص له تتخذ أية من أشكال المحافظ التالية:

1. محفظة استثمارية بـ "إدارة الشخص المرخص له لصالح العملاء".

2. محفظة استثمارية بـ "إدارة العميل نفسه أو الحفظ". | | 2 | الخامس | 8 - 2 - 3 | تعديل المادة | مع عدم الإخلال بالتزام الشخص المرخص له بتعيين وتسجيل مسؤول لديه للقيام بكل وظيفة من الوظائف واجبة التسجيل وفقاً لنص المادة 3- 2- 1 من هذا الكتاب، يجوز للشخص المرخص له تكليف جهة خارجية بأداء مهام محددة تتعلق ببعض الوظائف واجبة التسجيل وفقاً لما تحدده الهيئة، على أن يظل الشخص المرخص له هو المسؤول عن أي جهة خارجية تقوم بتلك المهام.

استثناء من حكم الفقرة السابقة، لا يجوز تكليف جهة خارجية لأداء كل من وظيفة الرئيس التنفيذي، وكبار التنفيذيين، والمدير المالي، وممثلو أنشطة الأوراق المالية. | يجوز للشخص المرخص له تكليف جهة خارجية لأداء المهام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل بناءً على الأحكام التالية:

1. يجوز تكليف جهة خارجية لأداء مهام الوظائف واجبة التسجيل التالية:

• مسؤول إدارة المخاطر.

• مسؤول التدقيق الداخلي.

• مسؤول التدقيق الشرعي.

2. إذا كان الشخص مرخصاً له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية، يجوز له تكليف جهات خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل التالية:

• المدير المالي.

• مسؤول إدارة المخاطر.

• مسؤول التدقيق الداخلي.

• مسؤول المطابقة والالتزام.

3. يعفى الشخص المرخص له من تعيين وتسجيل مسؤول لديه للقيام بالوظائف واجبة التسجيل في حال تكليف جهة خارجية لأداء مهام تلك الوظيفة.

4. يجب على الشخص المرخص له إجراء دراسة تقييم جدوى للجهة الخارجية المكلفة.

5. يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص في اختيار ومتابعة الجهة الخارجية المكلفة.

6. يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص بشأن مراعاة المخاطر التشغيلية المحتملة والتي يمكن أن تنتج من التكليف.

7. يلتزم الرئيس التنفيذي أو أحد كبار التنفيذيين لدى الشخص المرخص له بمسؤولية متابعة أعمال الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل والتأكد من التزامها بالأحكام ذات الصلة من هذه اللائحة.

8. يجب على الشخص المرخص له توثيق جميع الترتيبات مع الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل، ويجب أن يتضمن العقد حد أدنى البنود التالية:

• نطاق العقد.

• فترة العقد وآلية التجديد.

• شروط إلغاء العقد.

• متطلبات المهام والمسؤوليات المكلفة.

• خطة استمرارية الأعمال الخاصة بالجهة الخارجية.

• السرية والخصوصية وأمن المعلومات.

• التعاون ومنح الشخص المرخص له حق الوصول إلى الوثائق والسجلات الحسابية ذات العلاقة بالمهام والمسؤوليات المكلفة.

• التعهد بشأن الالتزام بجميع المتطلبات التشريعية والقانونية ذي الصلة السارية وفقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية.

9. يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة عند انتهاء تكليف أي جهة خارجية تقوم بمهام الوظائف واجبة التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء التكليف. | الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 35 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ – 2022/10/2م

10. يتم تقديم طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (20) من هذا الكتاب.

| 3 | الخامس | 9 - 2 - 3 | تعديل المادة | يجب أن يكون الشخص المسجل في وظيفة واجبة التسجيل مقيماً في دولة الكويت وفقاً للتالي:

.1 يجب إثبات الإقامة الدائمة في دولة الكويت من خلال البطاقة المدنية.

.2 يجب أن تتضمن البطاقة المدنية اسم الشركة المصادرة للإقامة وذلك بالنسبة لغير الكويتيين. | يجب أن يكون الشخص المسجل في وظيفة واجبة التسجيل مقيماً في دولة الكويت وفقاً للتالي:

.1 يجب إثبات الإقامة الدائمة في دولة الكويت من خلال البطاقة المدنية.

.2 يجب أن تتضمن البطاقة المدنية الخاصة بالشخص المسجل غير الكويتي اسم الشخص الترخيص له المصدر للإقامة أو إحدى شركاته التابعة المملوكة له بشكل كامل، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك. |

| 4 | الخامس | 14 - 2 - 3 | تعديل المادة | يجب على الشخص الترخيص له تسجيل شخص طبيعي في وظيفة كبار التنفيذيين وفقاً للأحكام التالية:

.1 يجب أن يشغل الوظائف التنفيذية التي يتصل اختصاصها بالأنشطة الأساسية للمؤسسة المالية أو المصرفية، ويقوم بالأعمال المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية التي يمارسها الشخص الترخيص له.

.2 يجب أن يتبع الرئيس التنفيذي مباشرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للمؤسسة المالية أو المصرفية، كنائب أو مساعد الرئيس التنفيذي.

.3 يجب على جميع ممثلو أنشطة الأوراق المالية المرخصة لدى الهيئة أن يتبعوا شخص مسجل في وظيفة كبار التنفيذيين في الهيكل التنظيمي المعتمد لدى المؤسسة المالية أو المصرفية. | يجب على الشخص الترخيص له تسجيل شخص طبيعي في وظيفة كبار التنفيذيين وفقاً للأحكام التالية:

1. يجب أن يشغل الوظائف التنفيذية التي يتصل اختصاصها بالأنشطة الأساسية للمؤسسة المالية أو المصرفية، ويقوم بالأعمال المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية التي يمارسها الشخص الترخيص له.

2. يجب أن يتبع الرئيس التنفيذي مباشرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للمؤسسة المالية أو المصرفية، كنائب أو مساعد الرئيس التنفيذي.

3. يجب على جميع ممثلو أنشطة الأوراق المالية المرخصة لدى الهيئة أن يتبعوا شخص مسجل في وظيفة كبار التنفيذيين في الهيكل التنظيمي المعتمد لدى المؤسسة المالية أو المصرفية، باستثناء وظيفة ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي – (ضابط عمليات). |

| 5 | الخامس | 16 - 2 - 3 | إضافة المادة | – | يجب على الشخص الترخيص له تفويض شخص مسجل لدى الهيئة في المناصب أو الوظائف واجبة التسجيل للقيام بمهام الوظائف واجبة التسجيل وذلك في حال غياب الشخص المسجل في وظيفة الرئيس التنفيذي أو وظيفة كبار تنفيذيين لفترة تتجاوز شهر وفقاً للأحكام التالية:

• أن يكون الشخص المفوض مسجل في المناصب أو الوظائف واجبة التسجيل ويتبع الوظيفة محل التفويض بشكل مباشر في الهيكل التنظيمي المعتمد للشخص الترخيص له.

• أن يلتزم الشخص الترخيص له بتعيين البديل المناسب في حال وجود أكثر من مرشح للوظيفة محل التفويض.

• أن يلتزم بـإخطار الهيئة خلال خمسة أيام عمل من قيام الشخص الترخيص له بالتفويض والفترة الزمنية للتفويض. |

| 6 | الخامس | 7 - 4 - 3 | تعديل المادة | يجوز لمجلس المفوضين بموجب قرار مسبب إيقاف مراقب الحسابات المسجل لدى الهيئة، لفترة زمنية معينة، عن مراقبة حسابات العملاء المذكورين في المادة رقم 3 - 4 - 1 من هذا الفصل.

ويستمر مراقب الحسابات في القيام بمهامه إلى حين مصادقة تقريره السنوي من قبل الجهة المختصة بذلك لدى العميل وفق نظامة القانوني، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

ويجوز لمراقب الحسابات الذي تم إيقافه عن مراقبة حسابات العملاء المذكورين في المادة 3 - 4 - 1 من هذا الفصل التقدم إلى الهيئة بطلب استئناف مزاولة هذا النشاط وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة. | يجوز للهيئة بموجب قرار مسبب إيقاف مراقب الحسابات المسجل لدى الهيئة، لفترة زمنية معينة، عن مراقبة حسابات العملاء المذكورين في المادة رقم 3 - 4 - 1 من هذا الفصل.

ويستمر مراقب الحسابات في القيام بمهامه إلى حين مصادقة تقريره السنوي من قبل الجهة المختصة بذلك لدى العميل وفق نظامة القانوني، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

ويجوز لمراقب الحسابات الذي تم إيقافه عن مراقبة حسابات العملاء المذكورين في المادة (3 - 4 - 1 من هذا الفصل التقدم إلى الهيئة بطلب استئناف مزاولة هذا النشاط وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة. |

| 7 | الخامس | 8 - 4 - 3 | تعديل المادة | يجوز لمجلس المفوضين، بموجب قرار مسبب إلغاء قيد مراقب الحسابات المسجل لدى الهيئة، أو إذا تم شطب أو إلغاء قيده من سجل مراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة والصناعة، أو إذا صدر ضده حكم نهائي بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويستمر مراقب الحسابات في القيام بمهامه إلى حين مصادقة تقريره السنوي من قبل الجهة المختصة بذلك لدى العميل وفق نظامة القانوني، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك. | يجوز للهيئة بموجب قرار مسبب إلغاء قيد مراقب الحسابات المسجل لدى الهيئة، أو إذا تم شطب أو إلغاء قيده من سجل مراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة والصناعة، أو إذا صدر ضده حكم نهائي بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويستمر مراقب الحسابات في القيام بمهامه إلى حين مصادقة تقريره السنوي من قبل الجهة المختصة بذلك لدى العميل وفق نظامة القانوني، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك. | الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 36 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م

8الخامس15 -5 -3تعديل المادةيجوز لمجلس المفوضين إيقاف مكتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجل عن القيام بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي للعملاء المذكورين في المادة 3- 5- 1 من هذا الكتاب لفترة زمنية معينة وذلك بموجب قرار مسبب .....يجوز للهيئة إيقاف مكتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجل عن القيام بأعمال التدقيق الشرعي الخارجي للعملاء المذكورين في المادة 3- 5- 1 من هذا الكتاب لفترة زمنية معينة وذلك بموجب قرار مسبب. ...

مرفق رقم (2)

ملحق رقم (3)

المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة

المناصب والوظائف واجبة التسجيلالمتطلباتالمؤهلات العلمية والشهادات المهنيةالخبرات العمليةبرنامج المؤهلات المهنية
عضو مجلس إدارةمؤهل علمي أو خبرة عملية.بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية، أو شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي أو الإداري، على سبيل المثال لا الحصر (محاسب قانوني معتمد CPA، محلل مالي معتمد CFA).خبرة ثلاث سنوات على الأقل في المجالات المذكورة، أو في المجالات التالية:

• المصرفية.

• الإدارة المالية.

• التحليل المالي.

• الاستشارات المالية.

• العمل المحاسبي.

• الرقابة المالية.

• الإدارة التنفيذية.

• الاستثمارية.

• أو في أي من المجالات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية. | لا يوجد | | | | بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الأخرى. | خبرة أربع سنوات على الأقل في المجالات التالية:

• المصرفية.

• الإدارة المالية.

• التحليل المالي.

• الاستشارات المالية.

• العمل المحاسبي.

• الرقابة المالية.

• الإدارة التنفيذية.

• الاستثمارية.

• أو في أي من المجالات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية. | | | | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية. | خبرة أربع سنوات على الأقل في المجالات المذكورة، أو في المجالات التالية:

• المصرفية.

• الإدارة المالية.

• التحليل المالي.

• الاستشارات المالية.

• العمل المحاسبي.

• الرقابة المالية.

• الإدارة التنفيذية.

• الاستثمارية.

• أو في أي من المجالات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية. | | | | | بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى. | خبرة خمس سنوات على الأقل في المجالات التالية:

• المصرفية.

• الإدارة المالية.

• التحليل المالي.

• الاستشارات المالية. | |

الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون 37 أ الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م

• العمل المحاسبي.

• الرقابة المالية.

• الإدارة التنفيذية.

• الاستثمارية.

• أو في أي من المجالات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية.

بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو الإدارية.

خبرة سبع سنوات على الأقل في المجالات المذكورة، أو في المجالات التالية:

• المصرفية.

• الإدارة المالية.

• التحليل المالي.

• الاستشارات المالية.

• العمل المحاسبي.

• الرقابة المالية.

• الإدارة التنفيذية.

• الاستثمارية.

• أو في أي من المجالات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية.

بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الأخرى.

خبرة ثمان سنوات على الأقل في المجالات التالية:

• المصرفية.

• الإدارة المالية.

• التحليل المالي.

• الاستشارات المالية.

• العمل المحاسبي.

• الرقابة المالية.

• الإدارة التنفيذية.

• الاستثمارية.

• أو في أي من المجالات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية.

أن يكون قد سبقت له عضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في إحدى المؤسسات المالية أو المصرفية المحلية أو الأجنبية المعروفة.

أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظائف أو مناصب قيادية في مؤسسات مالية أو مصرفية، ويتصل اختصاص هذه الوظائف أو المناصب بالأنشطة الأساسية للمؤسسة.

في حالة عدم استيفاء المرشح للشرط الوارد في البندين الثاني والثالث، فإنه يمكن الاعتداد بمجموع خبراته في شغل عضوية مجلس الإدارة المذكورة في البند الثاني، وشغل وظائف ومناصب قيادية في مؤسسات مالية أو مصرفية معاً، بحيث يكون مجموع خبرته في تلك المجالات حد أدنى ثلاث سنوات.

أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل درجة وزير أو ما يعادلها أو درجة سفير من درجات السلك الدبلوماسي أو منصب وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد أو رئيس هيئة حكومية أو من في حكمهم وفقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية، أو قد شغل منصب دكتور أكاديمي في مجال التعليم الأكاديمي لدى الجامعات أو المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو الإدارية، وللهيئة أن تقرر ما إذا كانت الوظيفة التي شغلها المرشح قد أكسبته خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة شخص مرخص له من قبل الهيئة من عدمه.

الرئيس التنفيذي

1. مؤهل علمي وخبرة عملية.

2. القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة.

بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية، أو شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي أو الإداري.

خبرة لا تقل عن سبع سنوات، منها خمس سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها ثلاث سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية تتصل اختصاصها بالأنشطة الأساسية للمؤسسة.

لا يوجد

بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية.

خبرة لا تقل عن تسع سنوات، منها سبع سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها ثلاث سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية تتصل اختصاصها بالأنشطة الأساسية للمؤسسة.

بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات الأخرى.

خبرة لا تقل عن إحدى عشرة سنة، منها تسع سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 38 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م

مصرفية، على أن يكون قد قضى منها خمس

سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية تتصل

اختصاصها بالأنشطة الأساسية للمؤسسة.

بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد

التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو الإدارية.

خبرة لا تقل عن ثلاثة عشر سنة، منها

إحدى عشره سنة على الأقل في مؤسسة

مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى

منها خمس سنوات على الأقل في وظائف

تنفيذية تتصل اختصاصها بالأنشطة

الأساسية للمؤسسة.

بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد

التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الأخرى.

خبرة لا تقل عن خمسة عشر سنة، منها

ثلاثة عشرة سنة على الأقل في مؤسسة مالية

أو مصرفية، على أن يكون قد قضى منها

خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية

تتصل اختصاصها بالأنشطة الأساسية

للمؤسسة.

كبار التنفيذيين

1. مؤهل علمي

وخبرة عملية.

2. القدرات

الفنية والقيادية

التي تؤهله لشغل

هذه الوظيفة.

بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية، أو شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي أو الإداري.

خبرة لا تقل عن خمس سنوات، منها أربع

سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو

مصرفية، على أن يكون قد قضى منها

سنتين على الأقل في وظائف الإدارة الوسطى

الرئيسية التي تتصل اختصاصها بالأنشطة

الأساسية للمؤسسة.

لا يوجد

بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات

الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية أو المالية.

خبرة لا تقل عن سبع سنوات، منها خمس

سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو

مصرفية، على أن يكون قد قضى منها

سنتين على الأقل في وظائف الإدارة الوسطى

الرئيسية التي تتصل اختصاصها بالأنشطة

الأساسية للمؤسسة.

بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات الأخرى.

خبرة لا تقل عن تسع سنوات، منها سبع

سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو

مصرفية، على أن يكون قد قضى منها أربع

سنوات على الأقل في وظائف الإدارة

الوسطى الرئيسية التي تتصل اختصاصها

بالأنشطة الأساسية للمؤسسة.

بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد

التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو الإدارية.

خبرة لا تقل عن إحدى عشرة سنة، منها

تسع سنوات على الأقل في مؤسسة مالية أو

مصرفية، على أن يكون قد قضى منها أربع

سنوات على الأقل في وظائف الإدارة

الوسطى الرئيسية التي تتصل اختصاصها

بالأنشطة الأساسية للمؤسسة.

بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد

التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الأخرى.

خبرة لا تقل عن ثلاثة عشرة سنة، منها

إحدى عشره سنة على الأقل في مؤسسة

مالية أو مصرفية، على أن يكون قد قضى

منها أربع سنوات على الأقل في وظائف

الإدارة الوسطى الرئيسية التي تتصل

اختصاصها بالأنشطة الأساسية للمؤسسة.

المدير المالي

1. مؤهل علمي

وخبرة عملية.

بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في

التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:

• Accountant Certified Public (CPA)

• Chartered Accountant (CA)

• Certified Internal Auditor (CIA)

• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات

الاقتصادية أو الإدارية أو المالية.

خبرة لا تقل عن ست سنوات في مجال

الإدارة المالية أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:

• الرقابة المالية.

• التدقيق الداخلي.

• إدارة المخاطر.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلاً على المؤهل المهني "مقدمة في

الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي) "

لا يوجد

الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م

أ 39

الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون

الخاص ببرنامج المؤهلات المهنية.

بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:

• Certified Public Accountant (CPA)

• Chartered Accountant (CA)

• Certified Internal Auditor (CIA)

• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى.

خبرة لا تقل عن ثمان سنوات في مجال الإدارة المالية، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:

• الرقابة المالية.

• التدقيق الداخلي.

• إدارة المخاطر.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلاً على المؤهل الفني "مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي)" الخاص ببرنامج المؤهلات المهنية.

بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية.

خبرة لا تقل عن ثمان سنوات في مجال الإدارة المالية، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:

• الرقابة المالية.

• التدقيق الداخلي.

• إدارة المخاطر.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلاً على المؤهل الفني "مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي)" الخاص ببرنامج المؤهلات المهنية.

بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى.

خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال الإدارة المالية، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:

• الرقابة المالية.

• التدقيق الداخلي.

• إدارة المخاطر.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلاً على المؤهل الفني "مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي)" الخاص ببرنامج المؤهلات المهنية.

بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:

خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال الإدارة المالية أو في المجالات المهنية المشابهة الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون 40 أ الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م

• Certified Public Accountant (CPA)

• Accountant (CA) Chartered

• Certified Internal Auditor (CIA)

• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

التالية:

• الرقابة المالية.

• التدقيق الداخلي.

• إدارة المخاطر.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني "مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي)" "International Introduction to Securities & Investment" الخاص ببرنامج المؤهلات المهنية.

مسؤول المطابقة والالتزام

1. مؤهل علمي وخبرة عملية.

2. اجتياز برنامج المؤهلات المهنية.

بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:

• Certified Public Accountant (CPA)

• Chartered Accountant (CA)

• Certified Internal Auditor (CIA)

• Financial Risk Manager (FRM)

• Certificate in ICA Advanced Compliance

• Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

• Advanced Certificate in Anti Money Laundering

• CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award

• ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance

• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية.

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال المطابقة والالتزام أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:

• الرقابة المالية.

• التدقيق الداخلي.

• إدارة المخاطر.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• إدارة العمليات.

• الاستشارات القانونية في الجوانب المالية.

• العمل الرقابي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني.

1. المؤهل الفني:

- مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي) International Introduction to Securities & Investment

- يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.

- يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.

2. المؤهل الرقابي:

- قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت

CMA Kuwait Rules and Regulations

3. المؤهل التخصصي (اختياري):

- الالتزام المالي العالمي

Global Financial Compliance

يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي) شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI لبرنامج المؤهلات المهنية "CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award"

بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:

• Accountant Certified Public (CPA)

• Chartered Accountant (CA)

• Certified Internal Auditor (CIA)

• Financial Risk Manager (FRM)

• ICA Advanced Certificate in Compliance

• Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال المطابقة والالتزام أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:

• الرقابة المالية.

• التدقيق الداخلي.

• إدارة المخاطر.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• إدارة العمليات.

• الاستشارات القانونية في الجوانب المالية.

• العمل الرقابي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني.

• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات

الأخرى.

بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات

الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية.

خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال

المطابقة والالتزام، أو في المجالات المهنية

المشابهة التالية:

• الرقابة المالية.

• التدقيق الداخلي.

• إدارة المخاطر.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• إدارة العمليات.

• الاستشارات القانونية في الجوانب المالية.

• العمل الرقابي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلاً على المؤهل الفني.

بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات

الأخرى.

خبرة لا تقل عن تسع سنوات في مجال

المطابقة والالتزام أو في المجالات المهنية

المشابهة التالية:

• الرقابة المالية.

• التدقيق الداخلي.

• إدارة المخاطر.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• إدارة العمليات.

• الاستشارات القانونية في الجوانب المالية.

• العمل الرقابي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلاً على المؤهل الفني.

بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المهنية

المعتمدة التالية:

خبرة لا تقل عن تسع سنوات في مجال

المطابقة والالتزام أو في المجالات المهنية

المشابهة التالية:

• الرقابة المالية.

• التدقيق الداخلي.

• إدارة المخاطر.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• إدارة العمليات.

• الاستشارات القانونية في الجوانب المالية.

• العمل الرقابي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلاً على المؤهل الفني.

الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 42 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م

• CISI/KCMA Professional Program Award Qualifications

• ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance

• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

مسؤول إدارة المخاطر

1. مؤهل علمي وخبرة عملية.

2. اجتياز برنامج المؤهلات المهنية.

بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية :

• Chartered Financial Analyst (CFA)

• Auditor Certified Internal (CIA)

• Financial Risk Manager (FRM)

• CISI/KCMA Professional Program Award Qualifications

• ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance

• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية.

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إدارة المخاطر، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:

• الرقابة المالية.

• التدقيق الداخلي.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• إدارة العمليات.

• المطابقة والالتزام.

• التحليل المالي.

• إدارة الاستثمار.

• العمل الرقابي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني.

1. المؤهل الفني:

- مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي) International Introduction to Securities & Investment

- يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.

- يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.

2. المؤهل الرقابي:

- قوانین ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت

CMA Kuwait Rules and Regulations

3. المؤهل التخصصي (اختياري):

- المخاطر في قطاع الخدمات المالية

Risk in Financial Services

يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي) شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI لبرنامج المؤهلات المهنية "CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award"

بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية :

• Chartered Financial Analyst (CFA)

• Certified Internal Auditor (CIA)

• Manager Financial Risk (FRM)

• CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award

• ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance

• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى.

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال إدارة المخاطر، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية:

• الرقابة المالية.

• التدقيق الداخلي.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• إدارة العمليات.

• المطابقة والالتزام.

• التحليل المالي.

• إدارة الاستثمار.

• العمل الرقابي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن يكون حاصلا على المؤهل الفني.

بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية.

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال إدارة المخاطر، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية :

• الرقابة المالية.

• التدقيق الداخلي.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• إدارة العمليات.

• المطابقة والالتزام.

• التحليل المالي.

• إدارة الاستثمار.

• العمل الرقابي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون 43 أ الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م

بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات

الأخرى.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلا على المؤهل الفني.

خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال إدارة

المخاطر، أو في المجالات المهنية المشابهة

التالية :

• الرقابة المالية.

• التدقيق الداخلي.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• إدارة العمليات.

• المطابقة والالتزام.

• التحليل المالي.

• إدارة الاستثمار.

• العمل الرقابي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلا على المؤهل الفني.

بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المهنية

المعتمدة التالية :

• Chartered Financial Analyst

(CFA)

• Certified Internal Auditor

(CIA)

• Financial Risk Manager

(FRM)

• Professional CISI/KCMA

Qualifications Program Award

• ICA International Diploma in

Governance, Risk and

Compliance

• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال إدارة

المخاطر، أو في المجالات المهنية المشابهة

التالية :

• الرقابة المالية.

• التدقيق الداخلي.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• إدارة العمليات.

• المطابقة والالتزام.

• التحليل المالي.

• إدارة الاستثمار.

• العمل الرقابي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلا على المؤهل الفني.

مسؤول التدقيق

الداخلي

1 مؤهل علمي

وخبرة عملية.

2 اجتياز برنامج

المؤهلات المهنية.

بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في

التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية :

• Certified Public Accountant

(CPA)

• Chartered Accountant (CA)

• Certified Internal Auditor

(CIA)

• Financial Risk Manager

(FRM)

• CISI/KCMA Professional

Qualifications Program Award

• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات

الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية.

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال

التدقيق الداخلي، أو في المجالات المهنية

المشابهة التالية:

• الرقابة المالية.

• إدارة المخاطر.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• إدارة العمليات.

• المطابقة والالتزام.

• العمل الرقابي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلا على المؤهل الفني.

1. المؤهل الفني:

– مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي) International Introduction to Securities & Investment

– يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن

خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة

للوظيفة من المؤهل الفني.

– يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى

الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل

الفني.

2. المؤهل الرقابي:

– قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت

CMA Kuwait Rules and

Regulations

3. المؤهل التخصصي (اختياري):

– المخاطر في قطاع الخدمات المالية

Risk in Financial Services

يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث

بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في

التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال

التدقيق الداخلي، أو في المجالات المهنية

الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 44 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م

القانونية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية :

• Accountant Certified Public

(CPA)

• Chartered

Accountant (CA)

• Certified Internal Auditor

(CIA)

• Financial Risk Manager

(FRM)

• CISI/KCMA Professional

Qualifications Program Award

• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات

الأخرى.

المشابهة التالية:

• الرقابة المالية.

• إدارة المخاطر.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• إدارة العمليات.

• المطابقة والالتزام.

• العمل الرقابي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلاً على المؤهل الفني.

للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصّصي)

شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI

لبرنامج المؤهلات المهنية

"CISI/KCMA Professional

Qualifications Program

Award"

بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات

الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو القانونية.

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال

التدقيق الداخلي، أو في المجالات المهنية

المشابهة التالية:

• الرقابة المالية.

• إدارة المخاطر.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• إدارة العمليات.

• المطابقة والالتزام.

• العمل الرقابي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلاً على المؤهل الفني.

بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات

الأخرى.

خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال

التدقيق الداخلي، أو في المجالات المهنية

المشابهة التالية:

• الرقابة المالية.

• إدارة المخاطر.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• إدارة العمليات.

• المطابقة والالتزام.

• العمل الرقابي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلاً على المؤهل الفني.

بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المهنية

المعتمدة التالية :

• Certified Public Accountant

(CPA)

• Chartered Accountant (CA)

• Certified Internal Auditor

(CIA)

• Financial Risk Manager

(FRM)

• KCMA Professional /CISI

Qualifications Program Award

• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال

التدقيق الداخلي، أو في المجالات المهنية

المشابهة التالية:

• الرقابة المالية.

• إدارة المخاطر.

• الإدارة المالية.

• العمل المحاسبي.

• إدارة العمليات.

• المطابقة والالتزام.

• العمل الرقابي.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلاً على المؤهل الفني.

مسؤول التدقيق

الشرعي

1. مؤهل علمي

وخبرة عملية.

2. اجتياز برنامج

المؤهلات المهنية.

بالنسبة لحملة المؤهل الجامعي أو الماجستير أو

الدكتوراه في مجالات فقه المعاملات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو ما يعادل ذلك، أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية :

• and Certified Sharia Adviser

Auditor (CSAA)

• The Certified Islamic

Specialist in Sharia Auditing

(CISSA)

• شهادة التدقيق الشرعي المعتمد

Certified Sharia Auditor (CSA)

• شهادة الدبلوم المهني في التدقيق الشرعي.

• المؤهل الفني:

أسس النظام المصرفي والتمويل الإسلامي

Fundamentals of Islamic

Banking & Finance

• المؤهل التخصصي:

مؤهل في التمويل الإسلامي

Islamic Finance Qualification

أو أي شهادة مهنية في مجالات فقه المعاملات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية من جهة مشهود لها بالكفاءة على سبيل المثال لا الحصر الجهات التالية:

• هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية

الإسلامية (الأيوفي).

• المجلس العام للمؤسسات المالية والبنوك الإسلامية (سيبافي).

• المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI.

أو أي من الشهادات المهنية الفنية والتخصصية من الجهات التالية :

• شهادة محكم تجاري إسلامي معتمد في المالية

الإسلامية من المركز الإسلامي الدولي للصلح

والتحكيم IICRA (الإمارات العربية المتحدة).

• ماجستير مهني في المصرفية الإسلامية من معهد

الاقتصاد الإسلامي (المملكة العربية السعودية).

• شهادة الأسس الفنية لتمويل الشركات من

الأكاديمية المالية (المملكة العربية السعودية).

خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدقيق

الشرعي.

1. المؤهل الفني:

- أسس النظام المصرفي والتمويل الإسلامي

Fundamentals of Islamic

Banking & Finance

- يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن

خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة

للوظيفة من المؤهل الفني.

- يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى

الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل

الفني.

2. المؤهل الرقابي:

- قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت

CMA Kuwait Rules and

Regulations

3. المؤهل التخصصي (اختياري):

- مؤهل في التمويل الإسلامي

Islamic Finance Qualification

يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث

للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي)

شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI

لبرنامج المؤهلات المهنية

"CISI/KCMA Professional

Qualifications Program

Award"

ممثل نشاط "وسيط

أوراق مالية مسجل

في بورصة الأوراق

المالية"

وممثل نشاط "وسيط

أوراق مالية غير

مسجل في بورصة

الأوراق المالية"

وممثل نشاط "وسيط

أوراق مالية مؤهل

مسجل في بورصة

الأوراق المالية"

1. مؤهل علمي

وخبرة عملية.

2. اجتياز برنامج

المؤهلات المهنية.

بالنسبة للحاصلين على مؤهل دبلوم من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الإدارية أو أية مجالات أخرى كحد أدنى، أو أي مؤهل أعلى، أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:

• Chartered Financial Analyst

(CFA)

• Manager Financial Risk

(FRM)

• CISI/KCMA Professional

Qualifications Program Award

• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

لا يلزم توفر خبرة مسبقة.

1. المؤهل الفني:

- أسس الخدمات المالية

Fundamentals of Financial

Services

- المؤهل الفني للوظائف واجبة التسجيل لدى

الأشخاص الترخيص لهم الذين يمارسون نشاطهم

وفق أحكام الشريعة الإسلامية:

أسس النظام المصرفي والتمويل الإسلامي

Fundamentals of Islamic

Banking & Finance

- يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن

خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة

للوظيفة من المؤهل الفني.

- يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى

الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل

الفني.

2. المؤهل الرقابي:

بالنسبة للحاصلين على مؤهل علمي يقل عن مؤهل

من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال وظيفة

ممثل نشاط وسيط أوراق مالية.

الدراسات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الإدارية أو أية مجالات أخرى.

مُمثل نشاط "مدير

محفظة الاستثمار

– (إدارة الشخص

المرخص له لصالح

العملاء)"

وممثل نشاط "مدير

نظام استثمار

جماعي"

1. مؤهل علمي

وخبرة عملية.

2. اجتياز برنامج

المؤهلات المهنية.

بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في

التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية :

• Chartered Financial Analyst

(CFA)

• Financial Risk Manager

(FRM)

• CISI/KCMA Professional

Qualifications Program Award

. أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات

الاقتصادية أو الإدارية أو المالية.

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال

الوظائف المذكورة ، أو في المجالات المهنية

المشابهة التالية:

• التحليل المالي.

• الاستشارات الاستثمارية.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلاً على المؤهل الفني.

بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير في

التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية :

• Chartered Financial Analyst

(CFA)

• Financial Risk Manager

(FRM)

• KCMA Professional / CISI

Qualifications Program Award

. أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

بالإضافة إلى المؤهلات الجامعية في التخصصات

الأخرى.

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال

الوظائف المذكورة ، أو في المجالات المهنية

المشابهة التالية:

• التحليل المالي.

• الاستشارات الاستثمارية.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلاً على المؤهل الفني.

بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات

الاقتصادية أو الإدارية أو المالية.

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال

الوظائف المذكورة ، أو في المجالات المهنية

المشابهة التالية:

• التحليل المالي.

• الاستشارات الاستثمارية.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلاً على المؤهل الفني.

بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات

الأخرى.

خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال

الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية

المشابهة التالية:

• التحليل المالي.

• الاستشارات الاستثمارية.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلاً على المؤهل الفني.

بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المهنية

المعتمدة التالية:

• Chartered Financial Analyst

(CFA)

• Financial Risk Manager

خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال

الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية

المشابهة التالية:

• التحليل المالي.

• الاستشارات الاستثمارية.

- قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت

CMA Kuwait Rules and

Regulations

3. المؤهل التخصصي (اختياري):

- الأوراق المالية

Securities

يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث

للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي)

شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI

البرنامج المؤهلات المهنية

"CISI/KCMA Professional

Qualifications Program

Award"

1. المؤهل الفني:

- مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي) International Introduction to Securities & Investment

- المؤهل الفني للوظائف واجبة التسجيل لدى

الأشخاص المرخص لهم الذين يمارسون نشاطهم

وفق أحكام الشريعة الإسلامية:

مؤهل في التمويل الإسلامي

Islamic Finance Qualification

- يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن

خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة

للوظيفة من المؤهل الفني.

- يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى

الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل

الفني.

2. المؤهل الرقابي:

- قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت

CMA Kuwait Rules and

Regulations

3. المؤهل التخصصي (اختياري):

- المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط مدير

محفظة الاستثمار (إدارة الشخص المرخص له

لصالح العملاء):

الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار

International Certificate in

Wealth & Investment

Management

- المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط مدير

نظام استثمار جماعي:

الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار

International Certificate in

Wealth & Investment

Management

- المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط صانع

السوق:

الأوراق المالية

Securities

يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث

للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي)

شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI

البرنامج المؤهلات المهنية

"CISI/KCMA Professional

Qualifications Program

Award"

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلاً على المؤهل الفني.

خبرة لا تقل عن تسع سنوات في مجال

الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية

المشابهة التالية:

• التحليل المالي.

• الاستشارات الاستثمارية.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلاً على المؤهل الفني.

1. المؤهل الفني:

– مقدمة في الأسواق المالية والاستثمار (المنهج الدولي) International Introduction to Securities & Investment

– يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن

خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة

للوظيفة من المؤهل الفني.

– يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى

الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل

الفني.

2. المؤهل الرقابي:

– قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت

CMA Kuwait Rules and

Regulations

3. المؤهل التخصصي (اختياري):

– المخاطر في قطاع الخدمات المالية

Risk in Financial Services

يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث

للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي)

شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI

البرنامج المؤهلات المهنية

"CISI/KCMA Professional

Qualifications Program

Award"

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الوظائف

المذكورة، أو في المجالات المهنية المشابهة

التالية:

• التحليل المالي.

• الاستشارات الاستثمارية.

• الوساطة المالية.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلاً على المؤهل الفني.

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال

الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية

المشابهة التالية:

• التحليل المالي.

• الاستشارات الاستثمارية.

• الوساطة المالية.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلاً على المؤهل الفني.

خبرة لا تقل عن تسع سنوات في مجال

الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية

المشابهة التالية:

• التحليل المالي.

• الاستشارات الاستثمارية.

• الوساطة المالية.

• أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

على أن يكون قد قضى منها سنتين على

الأقل في مؤسسة مالية أو مصرفية، أو أن

يكون حاصلاً على المؤهل الفني.

1. مؤهل علمي

وخبرة عملية.

2. اجتياز برنامج

المؤهلات المهنية.

ممثل نشاط

"صانع

السوق"

بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد

التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية.

بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات

الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية :

• Chartered Financial Analyst (CFA)

• Financial Risk Manager (FRM)

• CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award

• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات

الأخرى.

بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد

التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو أية مجالات أخرى كحد أدنى، أو أي مؤهل أعلى.

1. المؤهل الفني:

– مقدمة في الأسواق المالية والاستثمار (المنهج الدولي) International Introduction to Securities & Investment

– يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن

خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة

للوظيفة من المؤهل الفني.

– يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى

الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل

الفني.

2. المؤهل الرقابي:

– قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت

CMA Kuwait Rules and

Regulations

3. المؤهل التخصصي (اختياري):

– المخاطر في قطاع الخدمات المالية

Risk in Financial Services

يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث

للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي)

شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI

لا يلزم توفر خبرة مسبقة.

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال

الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية

المشابهة التالية:

•التحليل المالي.

•الاستشارات الاستثمارية.

•أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها

الهيئة.

بالنسبة للحاصلين على مؤهل دبلوم

من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال

الدراسات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو أية مجالات أخرى كحد أدنى، أو أي مؤهل أعلى، أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:

• Chartered Financial Analyst (CFA)

• Financial Risk Manager (FRM)

• CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award

• أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

بالنسبة للحاصلين على مؤهل علمي يقل عن مؤهل

من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال

الدراسات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو أية مجالات أخرى.

1. مؤهل علمي

وخبرة عملية.

2. اجتياز برنامج

المؤهلات المهنية.

ممثل نشاط "مدير

محفظة الاستثمار

( – بإدارة

العميل نفسه

والحفظ")

وممثل نشاط

"مدير نظام

استثمار

جماعي

( – ضابط

عمليات")

ممثل نشاط

"مستشار استثمار"

وممثل نشاط "وكيل

اكتتاب" وممثل

نشاط "مراقب

استثمار" وممثل

نشاط "أمين حفظ"

و ممثل نشاط "تقويم

الأصول"

1. مؤهل علمي

وخبرة عملية.

2. اجتياز برنامج

المؤهلات المهنية.

بالنسبة لحملة مؤهل الدكتوراه أو الماجستير أو مؤهل جامعي في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:

• Chartered Financial Analyst

(CFA)

• Financial Risk Manager

(FRM)

• KCMA Professional / CISI

Qualifications Program Award

. أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

بالإضافة إلى أي مؤهل جامعي.

لا يلزم توفر خبرة مسبقة.

لبرنامج المؤهلات المهنية

"CISI/KCMA Professional

Qualifications Program

Award"

1. المؤهل الفني:

- مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار (المنهج الدولي) International Introduction to Securities & Investment

- المؤهل الفني للوظائف واجبة التسجيل لدى

الأشخاص المرخص لهم الذين يمارسون نشاطهم

وفق أحكام الشريعة الإسلامية:

مؤهل في التمويل الإسلامي

Islamic Finance Qualification

- يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن

خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة

للوظيفة من المؤهل الفني.

- يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى

الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل

الفني.

2. المؤهل الرقابي:

- قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت

CMA Kuwait Rules and

Regulations

3. المؤهل التخصصي (اختياري):

- المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط مستشار

الاستثمار:

الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار

International Certificate in

Wealth & Investment

Management

- المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط أمين

الحفظ :

الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار

International Certificate in

Wealth & Investment

Management

- المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط مراقب

الاستثمار:

الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار

International Certificate in

Wealth & Investment

Management

- المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط وكيل

اكتتاب :

الأسس الفنية لتمويل الشركات

Corporate Finance Technical

Foundations

- المؤهل التخصصي لوظيفة ممثل نشاط تقويم

الأصول :

الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار

International Certificate in

Wealth & Investment

Management

الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 49 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م

مستشار استثمار رئيسي و مقوم أصول رئيسي1. مؤهل علمي وخبرة عملية.بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى.خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظائف المذكورة ، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية: • التحليل المالي. • الاستشارات الاستثمارية. • إدارة المحافظ الاستثمارية. • إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي. • أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.يتم منح الأشخاص اجتازي المؤهلات الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي) شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI لبرنامج المؤهلات المهنية "CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award"
2. اجتياز برنامج المؤهلات المهنية.بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية: • Analyst Chartered Financial (CFA) • Financial Risk Manager (FRM) • CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award • أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة.خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظائف المذكورة ، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية: • التحليل المالي. • الاستشارات الاستثمارية. • إدارة المحافظ الاستثمارية. • إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي. • أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالنسبة للحاصلين على مؤهل دبلوم من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة في مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية.خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الوظائف المذكورة ، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية: • التحليل المالي. • الاستشارات الاستثمارية. • إدارة المحافظ الاستثمارية. • إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي. • أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية، أو شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي أو الإداري، أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية: • Chartered Financial Analyst (CFA) • Financial Risk Manager (FRM) • KCMA Professional / CISI Qualifications Program Award • أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة. بالإضافة إلى أي مؤهل جامعي.خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية: • التحليل المالي. • إدارة المحافظ الاستثمارية. • إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي. • أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.1 . المؤهل الفني: - المخاطر في قطاع الخدمات المالية Risk in Financial Services – يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني. – يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني. 2. المؤهل الرقابي: - قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت CMA Kuwait Rules and Regulations 3 . المؤهل التخصصي (اختياري): Certificate in Investment Management يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي) شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI لبرنامج المؤهلات المهنية "CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award"
بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية.خبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات في مجال الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية: • التحليل المالي. • إدارة المحافظ الاستثمارية. • إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي. • أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.
بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير أو المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى.خبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات في مجال الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية: • التحليل المالي. • إدارة المحافظ الاستثمارية. • إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي. • أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة.

الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 50 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م

مرفق رقم (3)

ملحق رقم (20)

نموذج طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل

قائمة المحتويات

القسم 1تعليمات
القسم 2بيانات الشخص المرخص له والمسؤول لديه ووسيط الاتصال
القسم 3بيانات الجهة الخارجية المكلفة لأداء الوظائف واجبة التسجيل
القسم 4الوظائف واجبة التسجيل والأسباب والمبررات للتكليف
القسم 5قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
القسم 6الإقرارات والتعهدات

1. تعليمات

❖ يتم تقديم هذا النموذج من قبل الشخص المرخص له لدى الهيئة عند الرغبة بتكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ بداية التكليف.

❖ لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل، وفي حال عدم انطباق أو تواجد أحد البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة في النموذج، يتم تعبئة "لا ينطبق" أو "لا يوجد" حسب الأحوال.

❖ للهيئة أن تخطر مقدم الطلب - في أي وقت بعد استلامها الطلب بضرورة تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.

❖ للهيئة رفض الطلب في حال عدم استيفاء الشخص المرخص له لدى الهيئة للشروط والأحكام المرتبطة بعمله المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب، وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسبباً.

الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 51 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م

2. بيانات الشخص المرخص له

2.1 بيانات الشخص المرخص له

الاسم

رقم الترخيص

الأنشطة المرخص له

مدير محفظة الاستثمار

مستشار استثمار

أمين حفظ

مراقب استثمار

صانع السوق

تقويم الأصول

وكالة مقاصة

بورصة أوراق مالية

مدير نظام استثمار جماعي

وكيل اكتتاب

وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية

2.2 بيانات الشخص المسؤول الرئيس التنفيذي أو كبار التنفيذيين) عن متابعة أداء الوظائف واجبة التسجيل محل التكليف الاسم المسمى الوظيفي رقم الهاتف رقم الهاتف النقال البريد الإلكتروني

2.3 بيانات وسيط الاتصال

اسم وسيط الاتصال

المسمى الوظيفي

رقم الهاتف

رقم الهاتف النقال

البريد الإلكتروني

الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون 52 أ الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م

3. بيانات الجهة الخارجية المكلفة لأداء الوظائف واجبة التسجيل

3.1 بيانات الجهة الخارجية

الاسم

العنوان

الموقع الإلكتروني

الشكل القانوني للشركة

3.2 بيانات وسيط الاتصال

اسم وسيط الاتصال لدى الجهة الخارجية

المسمى الوظيفي

رقم الهاتف

رقم الهاتف النقال

البريد الإلكتروني

4. الوظائف واجبة التسجيل والأسباب والمبررات للتكليف

4.1 الوظائف واجبة التسجيل محل التكليف

☐ مسؤول إدارة المخاطر

☐ مسؤول التدقيق الداخلي

☐ مسؤول التدقيق الشرعي

☐ المدير المالي*

☐ مسؤول المطابقة والالتزام*

*يجوز للشخص المرخص له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية.

4.2 الأسباب والمبررات للتكليف

4.3 فترة التكليف

فترة التكليف

من: / / إلى: / /

الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 53 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م

5. قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب

المستندات المطلوبة | حالة المستند | الملاحظات نسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة الخارجية** | ☐ متوفر

☐ لا ينطبق* |

*إذا كانت حالة المرفق لا تنطبق، يرجى تزويد الهيئة بالأسباب في حقل الملاحظات.

**يتم تزويد الهيئة بالنسخة النهائية المعتمدة وذلك بعد موافقة الهيئة وتوقيع العقد.

6. الإقرارات والتعهدات

أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات في هذا الطلب، بما في ذلك جميع المستندات المرفقة، كاملة ودقيقة وصحيحة. كما أقر أني اطلعت على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة أو مضللة في هذا الطلب.

وحتى صدور الموافقة على هذا الطلب أتعهد بإبلاغ الهيئة كتابياً فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات أو بيانات تم تقديمها بموجب هذا الطلب.

وأقر بموافقتي على أن تستخدم أو تفصح هيئة أسواق المال عن أي معلومات قدمتها في هذا الطلب أو سوف أقدمها مستقبلاً بغرض تمكينها من تأدية مهامها.

مقدم الطلب:

الاسم:

المنصب:

التوقيع:

ملاحظة: لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.

الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 54 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م

مرفق رقم (4)

ملحق رقم (21)

نموذج طلب إلغاء قيد مراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال

قائمة المحتويات

القسم 1

تعليمات

القسم 2

بيانات مراقب الحسابات ورسيط الاتصال

القسم 3

تفاصيل إلغاء

القسم 4

قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب

1. تعليمات

* يتم تقديم هذا النموذج من قبل مراقب الحسابات عند الرغبة بإلغاء قيده من السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع تحديد تاريخ إلغاء القيد.

* يتم تقديم طلب إلغاء عند الانتهاء من وجود أية عقود مبرمة مع أشخاص أو أنظمة استثمار جماعي مرخص لهم لدى الهيئة.

* لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل، وفي حال عدم انطباق أو تواجد أحد البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة في النموذج، يتم تعبئة "لا ينطبق" أو "لا يوجد" حسب الأحوال.

* للهيئة أن تخطر مقدم الطلب - في أي وقت بعد استلامها طلب إلغاء القيد بضرورة تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.

الكويت اليوم العدد 1603 السنة الثامنة والستون أ 55 الأحد 6 ربيع الأول 1444 هـ - 2022/10/2م

2.1 بيانات مراقب الحسابات

1 اسم مراقب الحسابات

2 اسم المكتب التابع لمراقب الحسابات

3 رقم التسجيل الصادر عن هيئة أسواق المال

2.2 وسيط الاتصال

1 اسم وسيط الاتصال

2 المسمى الوظيفي

3 رقم الهاتف

4 رقم النقال

5 رقم الفاكس

6 البريد الإلكتروني

3. تفاصيل الإلغاء

1 أسباب و مبررات إلغاء القيد بالتفصيل

2 تاريخ إلغاء القيد

4. قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب

المستند مرفق لا ينطبق ملاحظات

1 إقرار يفيد بعدم وجود أية عقود أو أعمال معلقة مع أي شركات مدرجة أو أشخاص مرخص لهم أو أنظمة استثمار جماعي تخضع لرقابة الهيئة.

مقدم الطلب: التوقيع:

الاسم:

المنصب:

ملاحظة: لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.

ص

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي