إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 103 لسنة 2024 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة هيلميرك ان باين انك من خلال شركاتها التابعة اتش بي جلوبال هولدينجز ليميتد علي نسبة 100 % من شركة كية سي ايه انترناشونال ليميتد

قرار رقم 103 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

103 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : جهاز حماية المنافسة

🔍
الكويت اليوم العدد 1719 السنة الحادية والسبعون 65 الأحد 28 جمادى الآخرة 1446 هـ – 2024/12/29م

قرار رقم (102) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة دي اس في - ايه اس "الدنمارك"
من خلال شركتها التابعة دي اس في القابضة الألمانية
المحدودة ”ألمانيا" على 100% من أسهم شركة شنكر
شركة مساهمة "ألمانيا"

رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000362024)
بشأن استحواذ شركة دي اس في - ايه اس "الدنمارك" من خلال شركتها
التابعة دي اس في القابضة الألمانية المحدودة "ألمانيا" على 100% من
أسهم شركة شنكر شركة مساهمة "ألمانيا"،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (93) المنعقد بتاريخ
،2024/12/3
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000362024) بشأن استحواذ شركة دي اس في -
ايه اس "الدنمارك" من خلال شركتها التابعة دي اس في القابضة الألمانية
المحدودة "ألمانيا" على 100% من أسهم شركة شنكر شركة مساهمة
"ألمانيا".

مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار
جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 4 ديسمبر 2024م

قرار رقم (103) لسنة 2024
بشأن استحواذ شركة هيلميرك اند باين انك من
خلال شركاتها التابعة اتس بي جلوبال هولدينجز
ليميتد على نسبة 100% من شركة كيه سي ايه
انترناشونال ليميتد

رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020
في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000372024)
بشأن استحواذ شركة هيلميرك اند باين انك من خلال شركاتها التابعة
اتس بي جلوبال هولدينجز ليميتد على نسبة 100% من شركة كيه
سي ايه انترناشونال ليميتد،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (93) المنعقد بتاريخ
،2024/12/3
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000372024) بشأن استحواذ شركة هيلميرك
اند باين انك من خلال شركاتها التابعة اتس بي جلوبال هولدينجز
ليميتد على نسبة 100% من شركة كيه سي ايه انترناشونال ليميتد.

مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار،
وإخطار جميع الاطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة

صدر في تاريخ: 4 ديسمبر 2024م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي