قرار رقم هـ ع ص ( 103 ) لسنة 2024
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام التكليف
بعد الاطلاع:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A4-49) المحرر بتاريخ 2024/7/11 المتضمن ارتكاب/ شركة دار الصراف العالمية للإنشاءات العامة للمباني السكنية وتشييد المباني – المخالفة التالية:
-استغلال القسيمة من قبل شركة ديستركت للتجارة العامة والمقاولات.
- تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/7/25 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
- وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ شركة دار الصراف العالمية للإنشاءات العامة للمباني السكنية وتشييد المباني.
الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية - قطعة (31) قسيمة (A22) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في 10 نوفمبر 2024م
قرار رقم هـ ع ص ( 104) لسنة 2024
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:
-القالنون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم(A2-110) المحرر بتاريخ 2024/7/10 المتضمن ارتكاب السيدة/ منى حسين براك العنزي - المخالفة التالية:
- إحداث تغيير في السعة والحجم وغرض النشاط الصناعي.
- تأجير المنشأة أو الحرفة الصناعية للغير.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
- وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار السيدة/ منى حسين براك العنزي المخصص لها القسيمة.
الكائنة بمنطقة أمغرة الصناعية - المخطط (م/39135) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في 10 نوفمبر 2024م