إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 103 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى التعديل التالى على بيانات البنك الاهلى الكويتى.

قرار رقم 103 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

103 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1506 السنة السادسة والستون
7
الأحد 8 ربيع الأول 1442 هـ - 2020/10/25م

قرار رقم هـ ع ص (103) لسنة 2020
بتوقيع جزاء إداري

المدير العام
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (A/28) المحرر بتاريخ 2020/1/7 المتضمن ارتكاب مصنع بي كيك لإنتاج بودرة الجلي والكاستر شركة بون للحلويات والمعجنات ترخيص حرفة صناعية رقم (27113) المخالفة التالية:
-المصنع مغلق.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (432/2020/3) المنعقد بتاريخ 2020/3/3.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
انذار السادة/ شركة بون للحلويات والمعجنات.
قسيمة رقم (403) قطعة (1) الكائنة بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية
- بضرورة أزاله المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 29 سبتمبر 2020 م

قرار رقم هـ ع ص (104) لسنة 2020
بتوقيع جزاء إداري

المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (A/30) المحرر بتاريخ 2020/1/7 المتضمن ارتكاب المحل أدناه المخالفة الآتية:
- المحل مغلق.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (432/2020/3) المنعقد بتاريخ 2020/3/3.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ سنابل الذهب لأعمال تعبئة وتغليف المواد الغذائية.
محل رقم (17-18) الدور الأرضي بالقسيمة رقم (475) الكائنة بمنطقة غرب أبو فطيرة - قطعة (1) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 29 سبتمبر2020م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي