إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 203 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيت الأوراق المالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1767 · 30 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

203 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (202) لسنة 2025

بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة كويت بيلارز للاستثمار المالي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية؛

- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة كويت بيلارز للاستثمار المالي المنعقدة بتاريخ 2025/09/03؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة كويت بيلارز للاستثمار المالي، على أن يتم شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال بعد استيفائها لمتطلبات الهيئة بهذا الشأن.

مادة ثانية

تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 25 نوفمبر 2025 م

قرار رقم (203) لسنة 2025

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية

لشركة بيت الأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيت الأوراق المالية رقم (0001 / 2023 / AP) الصادرة بتاريخ 2023/01/03؛

- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيت الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/01/03

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 25 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي