قرار رقم 127 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن تجديد ترخيص انشطة اوراق مالية لشركة بيت الاوراق المالية.
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1514 السنة السابعة والستون أ 29 الأحد 5 جمادى الأولى 1442 هـ - 2020/12/20م
قرار رقم (127) لسنة 2020
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية
لشركة بيت الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيت الأوراق المالية رقم
(AP/2015/0005) الصادرة بتاريخ 2018/03/09؛
- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق
مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2018/11/25
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بيت الأوراق المالية لدى هيئة
أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
- مدير محفظة الاستثمار .
- مستشار استثمار .
- مدير نظام استثمار جماعي.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة،
اعتباراً من تاريخ 2021/3/9.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 16 ديسمبر 2020
قرار رقم (128) لسنة 2020
بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق كامكو المأمون
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق كامكو المأمون المنعقدة
بتاريخ 2020/11/18 بالموافقة على تصفية الصندوق وتعيين شركة
كامكو للاستثمار كمصفي للصندوق؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2018/11/25
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق كامكو المأمون المدار من قبل شركة كامكو
للاستثمار لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تعيين شركة كامكو للاستثمار كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي
بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.
مادة ثالثة
إلغاء قيد صندوق كامكو المأمون من سجل الصناديق لدى هيئة
أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة رابعة
- يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة
الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 17 ديسمبر 2020.