المادة 1
تعريفاتيكون للعبارات التالية، أينما وردت في هذا النظام الأساسي، الدلالات الواردة قرين كل منها:1 – المنظمة : المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.2 – الجمعية العامة : الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.3 – المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.4 – الأمانة : أمانة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.5 – الرئيس : رئيس المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي6 – المدير العام : المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي7 – منظمة التعاون الإسلامي : منظمة التعاون الإسلامي.8 – الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي انضمت إلى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بموجب أحكام المادة (5) من هذا النظام الأساسي.9 – مجلس وزراء الخارجية : مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.10 – مؤتمر القمة الإسلامي : مؤتمر ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.11 – الممثل المعُتمد : أي شخص تخوله سلطات دولته التوقيع على هذا النظام الأساس.12 – الغذاء : أي مادة موجهة للاستهلاك البشري، سواء كانت مصنعة أو شبه مصنعة أو خاماً.13 – الأمن الغذائي : الوضع الذي يكون فيه لدى الناس كافة، وفي كل الأوقات، الإمكانيات الجسدية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والحصول على الغذاء الكافي والأمن لتلبية احتياجاتكم من التغذية وأفضلياتهم الغذائية من أجل ضمان حياة نشطة وصحية.
المادة 2
المقر1 ) يكون مقر المنظمة في أستانة : بجمهورية كازاخستان، وتقدم دولة المقر جميع التسهيلات اللازمة لضمان السير السلس لعملها، بما في ذلك توفي الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.2 ) يجوز للمنظمة بموجب قرار من الجمعية العامة وبناء على مقترح من المجلس التنفيذي، ان تنشئ في أي بلد آخر مراكز أو مكاتب أو مؤسسات تابعة لها أو تحت إشرافها.
المادة 3
الوضع القانوني1 ) تكون المنظمة مؤسسة متخصصة كما عرفتها المادة 24 من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.2 ) تتمتع المنظمة بشخصية قانونية كاملة بصفتها منظمة دولية تستخدم صفتها الكاملة في ممارسة مهامها وتحقيق أهدافها كما هي معرفة في هذا النظام الأساسي.3 ) تحدد الحسابات والامتيازات، بما في ذلك الحصانة القضائية والإعفاء الضريبي، الممنوحة للمنظمة أو لأي مكتب من مكاتبها الفرعية المشار غليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية، بموجب اتفاق ثنائي بين المنظمة والبلد المضيف المعني.
المادة 4
أهداف المنظمة وغاياتها1 ) تتمثل أهداف المنظمة وغاياتها فيما يلي :أ – تزويد الدول الأعضاء بالخبرة والمعرفة التقنية بشأن مختلف جوانب الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والتكنولوجيا الأحيائية، بما في ذلك التصدي لمشاكل التصحر وإزالة الغابات وتأكل التربة والتملح، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي.ب – تقييم ورصد حالة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بالتنسيق متها، بغية تحديد المساعدات الطارئة والإنسانية اللازمة وتقديمها، بما في ذلك تكوين احتياطات الأمن الغذائي.ج – تعبئة الموارد المالية بالزراعة وإداراتها لتنمية الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء.د – تنسيق ووضع وتنفيذ سياسات زراعية مشتركة، بما في ذلك تبادل للتكنولوجيا المناسبة وللنظم العامة لإدارة الغذاء ونقلها.2 ) لتحقيق الأهداف سالفة الذكر، تسعى المنظمة إلى النهوض بالمهام التالية:أ – جمع المعلومات المتعلقة بالتغذية والغذاء والزراعة وتدارسها وتفسيرها ونشرها.ب – إجراء بحوث علمية وتكنولوجية واجتماعية واقتصادية حول التغذية والغذاء والزراعة والإشراف عليها.ج – تبادل المعلومات والبيانات والأبحاث والدراسات حول التنمية الزراعية المستدامة والتكنولوجيا الإحيائية وأساليب ونماذج الإنتاج بما في ذلك الري وإنتاج البذور والمبيدات والإدارة الزراعية.د – تعزيز عملية تحديث الأساليب الزراعية وبناء القدرات المؤسسية.هـ - متابعة عملية تعبئة الموارد وإدارتها من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي للدول الأعضاء.و – تحفيز الاستثمارات الإسلامية البيئية في الزراعة والأمن الغذائي، وذلك من خلال مشاريع التمويل الأصغر، ومرافق الإرشاد، والمشاريع العابرة للحدود، وتحسين فرص الحصول على المنتجات المالية الإسلامية.ز – وضع وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية الملائمة، والبرامج الدولية وغيرها من الأنظمة القانونية الأخرى في مجال الأمن الغذائي بما يحقق أهداف المنظمة.ح – وضع وتنفيذ سياسات زراعية مشتركة.ط – المشاركة في برامج إنسانية تلبية لطلبات تقدمها منظمة التعاون الإسلامي لهذا الغرض.ي – وضع الآليات الإقليمية اللازمة لتقديم المساعدات الضرورية للدول الأعضاء في حالات الطوارئ الغذائية الناجمة عن نقص الغذاء والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية والجفاف والظروف المماثلة، مع مراعاة خصوصيات كل دولة من الدول الأعضاء.ك – التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى وفقاً لأحكام المادة السابعة.ل – تنفيذ قرارات منتظمة التعاون الإسلامي وتوصياتها الصادرة في هذا الشأن عن مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس الوزراء والخارجية والمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية.م – اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة لبلوغ أهداف هذه المنظمة.
المادة 5
العضوية في المنظمة1) تصبح كل دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي عضواً في المنظمة عند توقيعا على هذا النظام الأساسي، واستكمالها للإجراءات القانونية المتعلقة بالعضوية وفقاً لتشريعها الوطني، وإبلاغها أمانة المنظمة خطياً بذلك، ولا يجوز لأي جولة ليست عضواً أو عضواً مراقباً في منظمة التعاون الإسلامي أن تصبح عضواً في المنظمة.2) يجوز لأي دولة عضو أو عضو مراقب في منظمة التعاون الإسلامي، التي ليست عضواً في المنظمة، أن تتقدم بطلب الحصور على صفة المراقب فيها. كما يجوز أن تتمتع المنظمات الإقليمية والدولية بصفة المراقب بعد تقديمها طلباً بهذا الشأن على الجمعية العامة وموافقتها عليه.3) لا يجوز لغير الدول الأعضاء في المنظمة التصويت في الجمعية العامة، وتتخذ القرارات بالتوافق في الآراء، فإذا تعذر ذلك يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت.4) يحدد هذا النظام الأساسي وكذا قواعد المنظمة وأنظمتها طبيعة ونطاق حقوق الدول الأعضاء وواجباتها.
المادة 6
تقارير الدول الأعضاء1) ينبغي أن ترسل جميع الدول الأعضاء، وبكيفية دورية، إلى كل من المجلس التنفيذي والأمانة النصوص القانونية والأنظمة المتعلقة بالمسائل التي تندرج ضمن نطاق عمل المنظمة، بما في ذلك المعلومات الإحصائية والفنية وغيرها من المعلومات الأخرى التي تنشرها أو تصدرها أو تنتجها الأجهزة الحكومية، باستثناء المعلومات المحمية بموجب التشريعات الوطنية.2) يجوز للجمعية العامة والمجلس التنفيذي والأمانة أن تطلب من الدول الأعضاء إرسال معلومات وتقارير ووثائق أخرى تتعلق بمسائل تندرج ضمن نطاق عمل المنظمة.
المادة 7
العلاقات بين المنظمة والمنظمات الأخرى.1 . تقيم المنظمة تعاوناً وثيقاً مع جميع أجهزة منظمة التعاون الإسلامي من أجل تعزيز التعاون فيما بينها وتحسين الانسجام والتآزر في تنفيذ سياسات المنظمة وبرامجها.2 . تسترشد المنظمة بالأهداف العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وفق ما تنص عليه القرارات الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية.3 . تنشئ المنظمة علاقات وثيقة مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العضوية المشتركة مع منظمة التعاون الإسلامي للمساعدة في تحقيق أهدافها وغاياتها، شريطة موافقة الجمعية العامة وفقاً لأهداف منظمة التعاون الإسلامي وغاياتها. كما تنشئ تعاوناً وثيقاً مع أي منظمات حكومية أو غير حكومية إقليمية ودولية أخرى معنية بالزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي.
المادة 8
الاتفاقيات والاتفاقات1 . يحق للجمعية العامة، بقرار تتخذه بأغلبية ثلثي الأصوات، أن تعتمد اتفاقيات واتفاقات في مجال الغذاء والزراعة وأن ترفعها للدول الأعضاء لاعتمادها.2 . لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة، ينبغي للاتفاقيات والاتفاقات أن :أ) تتضمن أحكاماً تتعلق بالنفاذ، بما في ذلك عدد الدول الأعضاء الموافقة.ب) لا تترتب عليها أي أعباء مالية على الدول الأعضاء التي ليست طرفاً في هذا النظام الأساسي.ج) يحق للجمعية العامة وضع قواعد تنظيم المشاورات مع الحكومات والدعم الفني لإعداد الاتفاقيات والاتفاقات.
المادة 9
أجهزة المنظمةأجهزة المنظمة هي :أ) الجمعية العامة.ب) المجلس التنفيذي.ج) الأمانة
المادة 10
الجمعية العامة1) تتألف الجمعية العامة من الوزراء المسؤولين عن المسائل التي تندرج ضمن نطاق عمل المنظمة أو من ممثليهم المعينين من دولهم الأعضاء، وتعقد الجمعية العامة دورة عادية واحدة في السنة. ولها أن تعقد دورات استثنائية عند الحاجة بطلب من خمسة أعضاء وبموافقة ثلثي أعضاء المنظمة. ويكون لكل عضو صوت واحد.2) تتمثل سلطات الجمعية العامة وواجباتها في ما يلي :أ- انتخابات الرئيس ونائبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل.ب- انتخاب رئيس المجلس التنفيذي وأعضائه على أساس التمثيل الجغرافي العادل.ج- وضع السياسة العامة للمنظمة.د- اعتماد الميزانية ووضع ومراقبة السياسة المالية وبرنامج العمل العام للمنظمة وطرق تنفيذه.هـ- انتخاب المدير العام للمنظمة بما يتوافق مع أحكام المادة (15-2) من هذا النظام الأساسي.و- اعتماد توصيات "اجتماعات الجمعية العامة وقراراتها وتقاريرها وقواعدها الإجرائية.
المادة 11
تولى رئيس الجمعية العامة المسؤوليات التالية:1) يعقد الرئيس دورات المنظمة ويُسير أعمالها ويترأسها.2) يمثل الرئيس المنظمة في الفقرات التي تفصل بين دوراتها.3) يجوز للرئيس أن يستعين بممثلي الدول الأعضاء في تنفيذ المهام الموكلة غليه.4) يجوز للرئيس أن يفوض أياً من سلطاته إلى نائبه حسبما يراه مناسباً.5) إذا أصبح منصب الرئيس شاغراً مؤقتاً لأي سبب من الأسباب، يتولى نائبه مهامه خلال فترة غيابه.
المادة 12
المجلس التنفيذي1) يتألف المجلس التنفيذي من 8 أعضاء بمن فيهم الرئيس وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء على أساس التوزيع الجغرافي كما يكون الدولة المضيفة لمقر المنظمة صفة العضو العام في حين يكون المدير العام عضوا في المجلس دون ان يكون حق التصويت وينتخب أعضاء المجلس التنفيذي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز للدولة العضو ان تغير ممثلها في المجلس التنفيذي على نحو ما تراه مناسبا2) يتكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس التنفيذي من ثلثي الأعضاء وتعتمد قرارته بأغلبية ثلثي الأعضاء
المادة 13
اجتماعات المجلس التنفيذييجتمع المجلس التنفيذي مرتين على الأقل سنويا في مقر المنظمة او في أي مكان اخر يتم الاتفاق عليه ويجوز عقد اجتماعات استثنائية للمجلس التنفيذي اذا دعت للضرورة لذلك بطلب من الرئيس او بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضائه
المادة 14
واجبات وصلاحيات المجلس التنفيذييكون للمجلس التنفيذي مسئولا امام الجمعية العامة وتتمثل واجباته وصلاحياته فيما يلي :أ)ضمان كفاءة عمل أجهزة المنظمة المختلفة بما يتفق مع السياسة العامة للمنظمةب) اعتماد البرنامج العام للاجتماعات (الدورات فرق العمل وفرق الخبراء)ج) اعداد جدول العمل المؤقت للدورات العادية والاستثنائية بالتشاور مع الدول الأعضاء والمدير العامد) اتخاذ القرار بشان دعوة أي شخص او مؤسسة لحضور دورات المنظمة بصفة خبير او مراقبه)مراجعة الميزانية والبيانات المالية للمنظمة وتقديمها الى الجمعية العامةو) تشكيل لجان متخصصة عند الحاجة واعداد جداول اعمالها وتعين أعضائها وتحديد مدة عملهاز) تقديم تقارير مفصلة الى الجمعية العامة بشان أنشطة أجهزة المنظمةح) الاشراف على أنشطة المنظمة والحرص على تنفيذ مهامها وفقا لقرارات الجمعية العامة ومقررات المجلس التنفيذي والقواعد الداخليةط) اجراء بحوث عملية وتكنولوجية واجتماعية واقتصادية حول التغذية والغذاء والزراعة والاشراف عليهاي) تبادل المعلومات والبيانات والأبحاث والدراسات حول التنمية الزراعة المستدامة والتكنولوجية الاحيائية وأساليب ونماذج الإنتاج بما في ذلك الري وإنتاج البذور والمبيدات والإدارة الزراعية.ك) تعزيز عملية تحديث الأساليب الزراعية وبناء القدرات المؤسسية.ل) متابعة عملية تعبئة المواد المالية والزراعية وإدارتها من أجل تحقيق التنمية الزراعية والمستدامة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء.م) تحفيز الاستثمارات الإسلامية للبينية في الزراعة والأمن الغذائي، وذلك من خلال مشاريع التمويل الأصغر، ومرافق الإرشاد، والمشاريع العابرة للحدود وتحسين فرص الحصول على المنتجات المالية الإسلامية.ن) وضع وتنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية الملائمة، والبرامج الدولية وغيرها من الأنظمة القانونية الأخرى في مجال الأمن الغذائي والتغذوي لتحقيق أهداف المنظمة.
المادة 15
الأمانة1) تتألف الأمانة من المدير العام وفريق العمل الرسمي الذي يعمل في المقر الدائم والمكاتب الأخرى التي قد تنشأ. ويحدد المدير العام القائمة الرسمية لموظفي المنظمة.2) تعيين الجمعية العمومية للمدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعين المدير العام من بين المرشحين الذين ترشحهم الدول الأعضاء وفق مبادئ تكافؤ الفرص بين كافة الدول الأعضاء مع مراعاة الكفاءة والنزاهة.3) يكون المدير العام مسؤولاً أمام المجلس التنفيذي والجمعية العامة كما يتمتع بالسلطة المباشرة على جميع موظفي الأمانة.4) إذا بقي منصب المدير العام شاغراً لأكثر من 90 يوماً قبل نهاية ولايته، تعين الجمعية العامة من يخلفه خلال المدة المتبقية من ولايته.
المادة 16
مهام المدير العامينفذ المدير العام المهام التالية بالإضافة إلى أي مهام يوافق عليها المجلس التنفيذي والجمعية العامة.أ – تعيين موظفي الأمانة العامة ومتابعة تطبيق أحكام لائحة الموظفين.ب – الإشراف على أنشطة الأمانة.ج – إعداد تقرير سنوي حول الميزانية والحساب الختامي.د – رفع تقرير سنوي إلى المجلس التنفيذي حول أنشطة الأمانة.هـ - المسؤولية عن أموال المنظمة ونفقاتها وفقاً لأحكام القواعد المالية للمنظمة.و – جمع ودراسة وتفسير ونشر المعلومات حول التغذية والغذاء والزراعة.ز – تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة والمشاركة في البرامج الإنسانية تلبية للطلبات التي تقدمها المنظمة للتعاون الإسلامي في هذا الصدد.ح – إقامة الآليات الإقليمية اللازمة للتصدي لحالات الطوارئ الغذائية في الدول الأعضاء الناجمة عن نقص الغذاء والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية والجفاف والظروف المماثلة.
المادة 17
الميزانية1) تُعد الميزانية لمدة ثلاث سنوات وتصبح سارية المفعول كل عام ابتداءً من الأول من يناير إلى نهاية ديسمبر من العام ذاته. وتنفذ الميزانية بعد اعتمادها من الجمعية العامة وفقاً لأحكام اللائحة المالية للمنظمة.2) يُعد المدير العام تقريراً سنوياً حول الميزانية والحساب الختامي ويقدمه على المجلس التنفيذي في دورته المنعقدة عقب نهاية السنة المالية ذات الصلة، ويتضمن التقرير حول السنة المالية مقترحات المدير العام بشأن تنفيذ الميزانية وملاحظاته على الحساب الختامي.
المادة 18
الموارد الماليةتتضمن الموارد المالية للمنظمة:أ - المساهمات السنوية المقرر التي تتلقاها المنظمة من الدول الأعضاء بعد اعتمادها من الجمعية العامة.ب – التبرعات والمساهمات الطوعية من الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمؤسسات والشركاء شريطة ألا تتعارض التبرعات من جميع المصادر الخارجية مع أهداف المنظمة ولوائحها.ج – جمع التبرعات من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لفائدة المشاريع الخاصة للمنظمة.د – عوائد مبيعات المنشورات والمنتوجات والخدمات المرتبطة بمجال اختصاص المنظمة.هـ - يتوقع من الدول الأعضاء أن تساهم في الميزانية وفقاً لجدول الحصص المعتمد في منظمة التعاون الإسلامي أو أي صيغة أخرى توافق عليها الجمعية العامة.
المادة 19
النفقاتتتحمل المنظمة النفقات لتحقيق الأغراض التالية:أ- إدارة الأمانة والمكاتب المعتمدة الأخرى للمنظمة، بما في ذلك الالتزامات تجاه الموظفين الدائمين والمكلفين.ب- الالتزامات الناتجة عن المشاريع التي تنفذ بشكل مشترك مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين.ج- الإعانات والمساعدات المقدمة إلى المؤسسات والمنظمات الخاضعة لإشرافها.د- الالتزامات الناتجة عن العقود السابقة والقرارات أو البرامج الملزمة للمنظمة.
المادة 20
الحسابات1) يعد المدير العام التقرير السنوي عن الميزانية ويقدمه إلى المجلس التنفيذي في نهاية السنة المالية. ويعد المجلس التنفيذي التقرير السنوي النهائي عن الميزانية ويقدمه للجمعية العامة في دورتها العادية. ويعين المجلس التنفيذي لجنة رقابة مالية تتألف من ممثلين من خمس دول أعضاء لمدة ثلاث سنوات بالتناوب لمراجعة حسابات المنظمة والتأكد من الإدارة السليمة لمقر المنظمة الدائم ومكاتبها. ويوز أن تستعين اللجنة عند الحاجة بخبراء في المجالات ذات الصلة.2) يحق للجنة الرقابة المالية أو تراجع كل الدفاتر والسجلات ذات الصلة وأن تطلب من المجلس التنفيذي أو المدير العام أو مسؤولي المنظمة تقديم المعلومات التي تراها لازمة لأداء واجباتها. وتراجع لجنة الرقابة المالية الحسابات سنوياً للتحقق من دقة الميزانية والحسابات.3) تقدم لجنة الرقابة المالية تقريرها إلى المدير العام الذي يرفعه إلى المجلس التنفيذي مع ملاحظاته عليه. ويقدم المجلس التنفيذي التقرير إلى الجمعية العامة في دورتها التالية.
المادة 21
دخول النظام الأساسي حيز النفاذ1) يكون النظام الأساسي مقترحاً لتوقيع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بعد اعتماده من مؤتمر القمة الإسلامي أو مجلس وزراء الخارجية، ويُعمل به مؤقاً عند توقيعه من عشر (10) دول أعضاء على الأقل من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عبر ممثليها المعتمدين، ويدخل حيز النفاذ نهائياً عند التصديق عليه بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديم صك التصديق أو القبول العاشر. ويدخل هذا النظام حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ تقديم صك التصديق أو القبول بالنسبة لأي دولة عضو توقع أو تصادق أو توافق عليه بعد دخوله حيز النفاذ.2) تُودع وثائق التصديق على هذا النظام الأساسي لدى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.3) يُبلغ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي جميع الدول الأعضاء باستلام العدد المطلوب من وثائق التصديق أو القبول.4) تُودع نسخة أصلية واحدة من هذا النظام باللغات العربية والانجليزية والفرنسية لدى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وترسل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي نسخاً مصدقة من هذا النظام لجميع الدول الموقعة.
المادة 22
تعديل النظام الأساسي1) تُعدل الجمعية العامة النظام الأساسي بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، غير أن التعديلات التي توافق عليها الجمعية العامة وتؤدي إلى تغييرات أساسية في أهداف المنظمة أو إلى إحداث التزامات جديدة على الدول الأعضاء، لا تدخل حيز النفاذ إلا بتصديق ثلثي الدول الأعضاء عليه.2) يدخل التعديل الذي لا يحدث أي التزامات جديدة على الدول الأعضاء حيز النفاذ فوراً، ما لم ينص القرار الخاص باعتماد التعديل على خلاف ذلك. وتدخل التعديلات التي تحدث التزامات جديدة حيز النفاذ بالنسبة لكل دولة عضو تعتمدها بعد موافقة ثلثي الدول الأعضاء، أما بالنسبة لباقي الأعضاء فتدخل حيز النفاذ بعد أن تعتمدها.3) تأتي مقترحات تعديل النظام الأساسي من إحدى الدول الأعضاء التي تسلمها إلى الرئيس اذي يبلغها فوراً إلى الدول الأعضاء.4) لا يدرج أي مقترح لتعديل النظام الأساسي من إحدى الدول الأعضاء التي تسلمها إلى الرئيس الذي يبلغها فوراً إلى الدول الأعضاء.
المادة 23
التفسيريُحال أي استفسار أو نزاع بشأن تفسير النظام الأساسي الحالي إلى الجمعية العامة للمنظمة للبت فيه، وتُقرر الجمعية العامة في مثل هذه النزاعات بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء.
المادة 24
الانسحاب1) يحق لأي دولة عضو الانسحاب من المنظمة بإخطار تُوجهه إلى الرئيس قبل سنة من الانسحاب وإبلاغ جميع الدول الأعضاء بذلك.2) على الدولة التي ترد الانسحاب الوفاء بالتزاماتها المالية حتى نهاية السنة المالية التي تقدم فيها طلب الانسحاب وتسدد للمنظمة جميع الالتزامات المالية الأخرى التي تدين لها بها.3) إذا أخلت دولة عضو بالتزاماتها المالية المنصوص عليها في هذا النظام، يحق للجمعية العامة تعليق عضويتها أو إعادة العضوية لها في غضون سنة من تاريخ التعليق.4) تفقد الدولة العضو التي تم تعليق عضويتها جميع الحقوق المنصوص عليها في النظام الأساسي دون أن تتحلل من أي التزامات.
المادة 25
حل المنظمة1) لاتُحل المنظمة أو تُدمج مع أي مؤسسة أخرى إلا بموجب قرار بأغلبية أربعة أخماس الجمعية العامة في دورة استثنائية تُعقد وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا النظام الأساسي.
المادة 26
نص النظام الأساستُعتبر النصوص العربية والإنجليزية والفرنسية لهذا النظام الأساسي أصولاً متساوية الحجية.
المادة 27
اللغات الرسميةاللغات الرسمية للمنظمة هي العربية والإنجليزية والفرنسية.مشروع النظام الأساسي الذي اعتمده الاجتماع الوزاري في دورته الأربعين الذي عقد في كوناكاري، بجمهورية غينيا من 9 إلى 12 ديسمبر 2013م.