إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 47 لسنة 2017 بشأن تعيين شركة أهلى كابيتال للاستثمار مديرا بديلا للصندوق الأهلى الخليجى

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1334 · 1 أبريل 2017

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (47) لسنة 2017

بشأن تعيين شركة أهلي كابيتال للاستثمار مديراً بديلاً

للصندوق الأهلي الخليجي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على موافقة جمعية حملة وحدات الصندوق الأهلي الخليجي المنعقدة بتاريخ 2016/12/29 على تعيين شركة أهلي كابيتال للاستثمار كمدير بديل؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

قرر ما يلي:

مادة أولى: الموافقة على تعيين شركة أهلي كابيتال للاستثمار مديراً بديلاً للصندوق الأهلي الخليجي والممثل القانوني للصندوق والمخول بالتوقيع عنه.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ: 2017/03/29

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي