قرار رقم (47) لسنة 2017
بشأن تعيين شركة أهلي كابيتال للاستثمار مديراً بديلاً
للصندوق الأهلي الخليجي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على موافقة جمعية حملة وحدات الصندوق الأهلي الخليجي المنعقدة بتاريخ 2016/12/29 على تعيين شركة أهلي كابيتال للاستثمار كمدير بديل؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي:
مادة أولى: الموافقة على تعيين شركة أهلي كابيتال للاستثمار مديراً بديلاً للصندوق الأهلي الخليجي والممثل القانوني للصندوق والمخول بالتوقيع عنه.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 2017/03/29