قرار رقم 10/1-ر لسنة 2020 بشأن التأشير في سجل البنوك الإسلامية بانتقال فرع بنك الكويت الدولي في منطقة حولي
قرار رقم 1 /10– ر/2020 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتابي بنك الكويت الدولي المؤرخين 2019/12/22 و2020/1/7 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي:
- انتقال فرع البنك الكائن في منطقة حولي قطعة (166) – مبنى (5+6+7) – ملك عبدالله راشد الزير – الدور (0) – محل رقم (1) إلى منطقة حولي قطعة (26) – مبنى (80002) – ملك شركة ذا كونتراكتور للتجارة – الدور (0) – محل (32+33).
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في: 24 جمادى الأولى 1441 الموافق: 19 يناير 2020