الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 148/1 - ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2026/7/2 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:
- افتتاح فرع للبنك بدولة قطر- الدوحة - مركز قطر للمال - مكتب (أ-ب) - الطابق (29) برج التورنادو - مبنى (17) - الخليج الغربي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 9 صــــفـــــر 1448م
الموافق: 23 يـولـيـو 2026هـ