إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1/148) لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن التأشير في سجل البنوك بافتتاح فرع لبنك الكويت الوطني بدولة قطر

قرار رقم 1/148 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

1/148 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1802 · 2026-08-02

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 148/1 - ر/2026

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2026/7/2 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:

- افتتاح فرع للبنك بدولة قطر- الدوحة - مركز قطر للمال - مكتب (أ-ب) - الطابق (29) برج التورنادو - مبنى (17) - الخليج الغربي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 9 صــــفـــــر 1448م
الموافق: 23 يـولـيـو 2026هـ
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي