قرار رقم 59 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي ببيانات فرع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي).
قراررقم 59 لسنة 2010
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
59 لسنة 2010
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 59 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي ببيانات فرع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي).1 / 2