إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 8 لسنة 2003 بشأن تقرير بدلات ومكافآت للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف المرتبطة بمهنة التعليم بوزارة التربية

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية.

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

- قرر -

مادة (1):

يمنح الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة الشاغلون للوظائف المرتبطة بمهنة التعليم في مجالات التربية الكشفية والزهرات والمرشدات والنشاط المدرسي – مكافأة تشجيعية وفقا للجدول رقم (1) المرافق.

وتحدد هذه الوظائف من قبل وزارة التربية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

مادة (2):

يمنح الموظفون المعنيون في اولا الشاغلون للوظائف الاشرافية في المجالات المشمولة بهذا القرار أو الذين يندبون لشغلها بدل اشراف وفقا للجدول رقم (2) المرافق وذلك بالاضافة الى المكافأة التشجيعية المنصوص عليها في المادة السابقة.

وتحدد الوظائف الاشرافية من قبل وزارة التربية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

مادة (3):

يمنح الموظفون المعنيون في اولا مكافأة المؤهل العلمي بواقع "50" دينار شهريا للحاصلين على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها، و"25" دينار للحاصلين على شهادة الماجستير او ما يعادلها.

وتحدد وزارة التربية هذه الشهادات وفقا لمتطلبات مجالات العمل المشمولة بهذا القرار.

مادة (4):

تأخذ كل من المكافأة التشجيعية وبدل الاشراف ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.

مادة (5):

يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل او ندب الموظف الى وظيفة اخرى غير مقرر لها تلك البدلات والمكافآت.

مادة (6):

لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار وبين بدل التمثيل او بدل طبيعة العمل.

مادة (7):

يعمل بهذا القرار من 1/10/2003 ويلغي كل حكم يتعارض مع احكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في: 8 جمادى الاول 1424 هـ

الموافق: 8 يوليو 2003 م

جدول رقم (1)

المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف المرتبطة بمهنة التعليم بوزارة التربية

المجموعة / الدرجةقيمة المكافأة الشهرية "بالدينار"
الوظائف العامة
"أ"125
"ب"115
الأولى105
الثانية95
الثالثة85
الرابعة75
الخامسة65

جدول رقم (2)

بدل إشراف للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الإشرافية المرتبطة بمهنة التعليم في مجالات التربية الكشفية والزهرات والمرشدات والنشاط المدرسي

الوظائف الإشرافيةشروط شغل الوظيفةبدل الإشراف (شهرياً بالدينار)
مدير إدارةمؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة.20
مراقب ومن في حكمهمؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة.15
رئيس قسم ومن في حكمهمؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة.10
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي