إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 2011 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن زيادة بدلات ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2011 ( لسنة 10 ) قـرار رقـــم

بشـــــــــأن زيادة بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين

بوزارة التربية

مجلس الخدمة المدنية:

•بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة .له •-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة .له •

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2)لسنة 1996 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية المعدل بالقرار رقم (20) لسنة 2006 بشأن بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين . •

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9)لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة . •

وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2011/1)المنعقد بتاريخ 2011/3/27 .

–

– قرر (1) مادة تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي، والمكافأة التشجيعية، وبدل الإشراف لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة-التربية المقررة وفقا للقرار رقم (1996/2)المعدل بالقرار رقم (20/2006)المشار اليهما على النحو الموضح بالجداول أرقام (،1) ،(2(3))المرافقة لهذا القرار . (2) مادة تزاد فئات علاوة التدريس لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية – المقررة وفقا للقرار رقم (1996/2)المعدل بالقرار رقم (2006/20)المشار اليهما بواقع "15"دينارا شهريا .

(3) مادة تفوض وزارة التربية في منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين المعينين لديها – بفئة "1000"دينارا سنويا كحد أقصى – وذلك للأعضاء الذين تقل فئاتهم السنوية المقررة بالقرار رقم (9/2010)عن "1000" ،دينار بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم بميزانية وزارة التربية – الباب الأول – المرتبات الذي يسمح بالصرف . (4) مادة يعمل بهذا القرار من ،2011/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس مجلس الخدمة بالنيابة

أحمد حمود الجابر الصباح

جمادي الأولى 7 صدر في

هـ 1432 م 2011 إبريل 10 : الموافق

2011 ( لسنة 10 ) تابع / قـرار مجلس الخدمة المدنية رقـــم

(1) جدول رقم

الزيادة في فئات مكافأة المستوى الوظيفي المقررة لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية الوظيفية

قيمة العلاوة القانونية

""بالدينار شهريا

(معلم متخصص )أ 105

(معلم متخصص )ب 95

(معلم )أ 80 (معلم )ب 75 (معلم )ج 65

(معلم )د 55 (معلم )هـ 45

2011 ( لسنة 10 ) تابع / قـرار مجلس الخدمة المدنية رقـــم

(2) جدول رقم

الزيادة في فئات مكافأة المستوى الوظيفي المقررة لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية

المجموعة / الدرجة الزيادة في فئات المكافأة التشجيعية " بالدينار "شهريا

مجموعة الوظائف العامة

""أ 95 "" ب 80 الأولى 70 الثانية 60 الثالثة 55 الرابعة 50 الخامسة 35 2011 ( لسنة 10 ) تابع / قـرار مجلس الخدمة المدنية رقـــم

(3) جدول رقم

الزيادة في فئات بدل الإشراف لشاغلي وظائف الإشراف والتوجيه في التعليم العام بوزارة التربية

الإشراف التوجيه

الزيادة في فئات

الإشراف "بالدينار شهر

(مدير عام )المنطقة التعليمية / التعليم الخاص موجه فني عام

مدير إدارة )الشئون التعليمية بالمناطق التعليمة ، التعليم الديني، مدارس التربية الخاص، الشئون التعليمية بإدارة التعليم الخاص( مدير مكتب التنسيق / مراقب )الشئون ، التعليمية بالمناطق التعليمية وفقا للمراحل التعليمية الشئون التعليمية بإدارة التعليم الخاص، شئون المعاهد الدينية ، شئون الهيئة التعليمية بمكتب التنسيق، شئون نظام المقررات بمكتب التنسيق ، المتابعة الفنية بمكتب الوكيل المساعد للتعليم العام( / مدير مدرسة / مدير

.روضة/ ناظر مدرسة

موجه فني أول مادة دراسية 40

مدير مدرسة مساعد/ مدير روضة مساعد/ وكيل مدرسة موجه فني مادة دراسية 40

رئيس قسم مادة دراسية ، رئيس قسم الشئون التعليمية بإدارة التعليم الخاص وفقا للمراحل التعليمية معلم أول / مشرف فني 20

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي