ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 3) قرار رقم
بشأن
( الخاص ببدلات و مكافآت أعضاء 2011/28) تطبيق أحكام القانون رقم الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية
بعد الاطلاع •
في شأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة 1979 ( لسنة 15) علي المرسوم بقانون رقم له . •
المشار اليه اعلاه .2011 ( لسنة 28) و علي القانون رقم
•
في شأن نظام الخدمة المدنية المعدل.1979/4/4 و علي المرسوم الصادر في
•
, 2006 ( لسنة 20) , 1996 ( لسنة 2) و علي قرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام و غيرها من القرارات 2011 ( لسنة 17) , و 2011 ( لسنة 10) , 2010 ( لسنة 9) .التي تضمنت بدلات أو مكافآت أو علاوات لأعضاء الهيئة التعليمية
•
و بناء علي عرض ديوان الخدمة المدنية و موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قــــــــرر (1)مادة
علي أعضاء الهيئة التعليمية 2011 ( لسنة 28) تطبق قواعد و أحكام القانون رقم بوزارة التربية ووزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية فقط.
(2)مادة
تلغي قرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة ببدلات و مكافآت و علاوات أعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية فقط و ذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ ذلك القانون و تظل سارية علي الجهات الحكومية الأخرى المخاطبة بها .
(3)مادة
.علي جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه , و يعمل به من تاريخ صدوره
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
رئيس مجلس الخدمة بالنيابة
صباح خالد الحمد الصباح
.هجرية 1433 ربيع الاول 2: صدر في
يناير 25:الموافق م. 2012