إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن تطبيق احكام القانون رقم (28/2011) الخاص ببدلات ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشئون الاسلامية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 3) قرار رقم

بشأن

( الخاص ببدلات و مكافآت أعضاء 2011/28) تطبيق أحكام القانون رقم الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية

بعد الاطلاع •

في شأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة 1979 ( لسنة 15) علي المرسوم بقانون رقم له . •

المشار اليه اعلاه .2011 ( لسنة 28) و علي القانون رقم

•

في شأن نظام الخدمة المدنية المعدل.1979/4/4 و علي المرسوم الصادر في

•

, 2006 ( لسنة 20) , 1996 ( لسنة 2) و علي قرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام و غيرها من القرارات 2011 ( لسنة 17) , و 2011 ( لسنة 10) , 2010 ( لسنة 9) .التي تضمنت بدلات أو مكافآت أو علاوات لأعضاء الهيئة التعليمية

•

و بناء علي عرض ديوان الخدمة المدنية و موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قــــــــرر (1)مادة

علي أعضاء الهيئة التعليمية 2011 ( لسنة 28) تطبق قواعد و أحكام القانون رقم بوزارة التربية ووزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية فقط.

(2)مادة

تلغي قرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة ببدلات و مكافآت و علاوات أعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية فقط و ذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ ذلك القانون و تظل سارية علي الجهات الحكومية الأخرى المخاطبة بها .

(3)مادة

.علي جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه , و يعمل به من تاريخ صدوره

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

رئيس مجلس الخدمة بالنيابة

صباح خالد الحمد الصباح

.هجرية 1433 ربيع الاول 2: صدر في

يناير 25:الموافق م. 2012

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي