ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة :
التاريخ : قرار رقم (10) 2010 لسنة بشأن
تعديل في بدلات ومكافآت الصيادلة الكويتيين بالجهات الحكومية مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة م 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية
المتخذ بجلسته (85/2)المنعقدة بتاريخ 1985/4/10 بشأن بدلات ومكافآت الصيادلة. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية
رقم (1)لسنة 1994 بشأن منح الصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة زيادة في المكافأة التشجيعية المعدلة بالقرار رقم (23)لسنة .2006 -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية
رقم (7)لسنة 2003 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية
رقم (7)لسنة 2010 بشأن مكافأة المؤهل العلمي للكويتيين حملة الدكتوراه والماجستير. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (.2010/3)
ق-ــــ- رر مادة (:1) يطبق هذا القرار على الصيادلة الكويتيين المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية ومجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام. البدلات والمكافآت مادة (2) تزاد فئات بدل طبيعة العمل وبدل الخفارة ومكافأة التدريب وبدل الإ شراف للصيادلة المقررة وفقا للقرار رقم (7)لسنة 2003 (23)و لسنة 2006 المشار اليهما على النحو الموضح في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. مادة (3) تعدل فئات مكافأة المؤهل العلمي المقررة للصيادلة بالقرار رقم (7)لسنة 2003 المنوه عنه ، على النحو الوارد بالقرار رقم (7)لسنة 2010 المشار اليه ، مع مراعاة شروط منح هذه المكافأة. بدل السكن وبدل:التأثيث مادة (4) يمنح الصيادلة من الذكور والإناث بفئتي )أعزب/متزوج( بدل سكن وفقا للجدول رقم (2)المرافق لهذا القرار مع مراعاة ذات الشروط المقررة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين.
مادة (5) يمنح الصيادلة المستحقون لبدل السكن-بدل تأثيث وفقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار ويصرف لمرة واحدة على أن يلتزم الصيدلي برد نسبة من هذا البدل في الحالات التالية:
_ (50%)من فئة البدل إذا انقطعت الرابطة بين الصيدلي المستفيد من بدل التأثيث وجهة عمله بسبب يرجع لارادته أو تسبب فيه قبل إنقضاء سنتين على استلامه هذا البدل. _ (30%)من فئة البدل إذا حدث الإنقطاع خلال السنة الثالثة. _ (10%)من فئة البدل إذا حدث الإنقطاع خلال السنة الرابعة. الإجازة الدورية:السنوية مادة (6) زيادة الإجازة الدورية السنوية للصيادلة لتصبح بواقع (60)يوما لمن بلغت خدمتهم خمس عشرة سنة، وبواقع (45)يوما لمن تقل خدمتهم عن ذلك مع سريان باقي الأحكام الأخرى المتعلقة بهذه الإجازة.
مادة (7) يعمل بهذا القرار من 2010/4/1 ،وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. محمد صباح السالم الصباح
هـ 1431 جمادى الآخرة 13 :صدر في
من مايو 27 :الموافق
م 2010
(1) جدول رقم
الزيادة في فئات البدلات والمكافآت المقررة للصيادلة الكويتيين
البيان زيادة في فئات بدل طبيعة عمل "بالدينار
شهريا " زيادة في فئات بدل خفارة
"بالدينار شهريا "
زيادة في فئات مكافأة تدريب
"بالدينار شهريا" زيادة في فئات بدل إشراف "بالدينار شهريا " أ ب الوظائف القيادية:
وكيل وزارة 770 - - - وكيل وزارة مساعد
720 - - - الوظائف التخصصية المتدرجة فنيا
رئيس اختصاصي صيدلة
اختصاصي أول صيدلة
اختصاصي صيدلة
صيدلي أول
صيدلي
صيدلي مبتدئ
490
440
380
370
255
240
60
20
50
10
50
10
50
10
50
10
30
10
60
50
40
60
50
40
*تضاف الزيادة في بدل الخفارة بالجدول أعلاه بالفئتين )أ ، ب( الى فئة هذا ( وتحدد مراكز العمل 2003/7) البدل المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم التي تندرج تحت كل من هاتين الفئتين من قبل الجهة المعنية بتطبيق أحكام هذا القرار.
(2) جدول رقم
بدل السكن وبدل التأثيث المقررتين للصيادلة الكويتيين
البيان فئات بدل السكن الشهرية فئات بدل التأثيث )تصرف لمرة واحدة( أعزب متزوج أعزب/متزوج وظائف الصيادلة التخصصية بمختلف مستوياتها
200
300
1500
*تمثل فئات بدل السكن في الجداول أعلاه الحد الأقصى ويجوز للجهة منحها بفئات أقل وفقا لضوابط محددة تضعها في هذا الشأن.