قرار رقم 10 لسنة 2003 — بدون_جهة — بشأن نظام تعيين مراقبيين لشئون التوظف بالوزارات و الإدارات الحكومية و الجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية
قراررقم 10 لسنة 2003
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
10 لسنة 2003
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 10 لسنة 2003 — بدون_جهة — بشأن نظام تعيين مراقبيين لشئون التوظف بالوزارات و الإدارات الحكومية و الجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية1 / 1