إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مراقبي شئون التوظف

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

0513052/000001 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

بشأن انشاء إدارة لتنفيذ نظام وتعيين مراقبين لشئون التوظف ) شئون الموظفين ( بالوزرات والادارات الحكومية والجهات الملحقة ضمن البنـاء التنظيمـي للديـــوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رئيس ديوان الخدمة المدنية :-بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم (10)لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية وتعديلاته .- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .-وعلى المرسوم بالقانون رقم ) 116 (لسنة 1992 فى شأن التنظيم الادراي وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .-وعلى القانون رقم (19)لسنة 2000 فى شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل فى الجهات غير الحكومية وتعديلاته .-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 فى شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2002 بشأن نظام تعيين مراقبين لشئون التوظف بالوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية .-وعلى القرارات الداخلية المتعلقة بالبناء التنظيمي للديوان .-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .-قــــــــــــــــــــــرر-مادة (1)ينشأ فى البناء التنظيمي للديوان ادارة تسمى ) إدارة مراقبي شئون التوظف ( تتبع وكيل الديوان . مادة (2)تختص الادارة المذكورة بتنفيذ نظام مراقبي شئون التوظف بالوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة ولها على وجه الخصوص القيام بالآتي :1 -وضع الخطط اللازمة لتنفيذ نظام مراقبي شئون التوظف وآلية عمل المراقبين واقتراح توزيعهم على الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة وتدويرهم بين هذه الجهات .2 -اقتراح النظم الخاصة لمتابعة تنفيذ احكام قوانين ولوائح شئون التوظف فى الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقـة ورصد المشاكل ودراستها واعداد التوصيات اللازمة لمعالجتها .3 -الاشراف على عمل المراقبين ومتابعة وتقييم ادائهم واعداد البرامج اللازمة لتأهيلهم وزيادة قدراتهم .4 -تقديم الدعم الفني للمراقيبن من خلال توفير كافة القوانين والقرارت والتعاميم والكتب الدورية والفتاوى والمبادئ ذات الصلة بعملهم بما يكفل وحدة التطبيق فى كافة القواعد المعمول بها .5 -التنسيق مع ادارات الديوان المختلفة فيما يتعلق بطلب البيانات ومتابعتها من الجهات وكذلك فيما تطلبه الجهات من الديوان.6 -الاتصال بالجهات الرئاسية فى الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة لتيسير علاقة مراقبي شئون التوظف مع هذه الجهات ، وبما يكفل التنسيق والتعاون .7 -اعداد التقارير الدورية النصف سنوية لما قد يظهر من مشاكل وصعوبات وبيان اسلوب تذليلها وعرضها على رئاسة الديوان مادة (2)على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي