قرار رقم 1/8-ر/2018 بالتأشير في سجل البنوك الإسلامية بتعديل بيانات بنك وربة (إغلاق الدور الأرضي والسرداب وتخصيص الدور الأول للفرع في الجهراء)
قرار رقم 1 / 8 – ر / 2018 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك وربة المؤرخ 2017/12/17 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات بنك وربة بإغلاق الدور الأرضي والسرداب من المبنى الكائن في منطقة الجهراء – قطعة 41 – المبنى (18) ملك عبد الله عيسى حسين اليوسفي، وتخصيص الدور الأول بالكامل من نفس المبنى للفرع المذكور.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في : 17 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق : 4 يناير 2018 م