إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (2/8) لسنة 2026 بشأن فقدان الجنسية الكويتية

اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1776 (ملحق) · 3 فبراير 2026

رقم التشريع وسنته

2/8 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (2/8) لسنة 2026 بشأن فقدان الجنسية الكويتية

مجلس الوزراء قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (2/8) لسنة 2026م بشأن فقدان الجنسية الكويتية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المادة (10) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له،

- وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قررنا الآتي:

المادة الأولى تفقد الجنسية الكويتية من كل من:

قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع

المادة الثانية على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية فهد يوسف سعود الصباح صدر في: 3 شعبان 1447هـ الموافق: 22 يناير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي