إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1/155) لسنة 2026 بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/155 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

1/155 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1803 · 2026-08-09

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1803 السنة الثانية والسبعون

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 155 - ر / 2026

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2026/7/14 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة لولو للصيرفة:
أولاً: زيادة الاحتياطي القانوني من 313,222 دينار كويتي إلى 330,868 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
ثانياً: إعادة تعيين السيد طارق ماجد بورسلي من مكتب بورسلي وشركاه - بي كي اف مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 12 صـــفـــر 1448هـ
الموافق: 26 يـولـيـو 2026 م.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي