إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 159 - ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الملا العالمية للتمويل المنعقدة بتاريخ 2023/7/12.

وبناءً على طلب شركة الملا العالمية للتمويل المؤرخ 2023/7/16 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للتمويل:

1) زيادة الاحتياطي القانوني للشركة من 9,016,316 دينار الى 9,699,213 دينار.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في .2023/3/31

2) إعادة تعيين السيدة شيخة الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - إرنست يونغ مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31.

3) إعادة تعيين أعضا هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31 وذلك على النحو التالي:

• أ.د علي إبراهيم الراشد

• أ.د عبد العزيز خليفة القصار

• د. عصام خلف العنزي

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 13 محرم 1445هـ

الموافق : 31 يوليو 2023 م

قرار رقم 1/ 161 - ر / 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة الزامل للصرافة المؤرخ 2023/7/16 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الزامل للصرافة:

- زيادة الاحتياطي القانوني من 202,214 دينار كويتي إلى 213,994 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في .2022/12/31

- إعادة تعيين السيد د. شعيب عبد الله شعيب من مكتب البزيع وشركاهم (RSM) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 12 محرم 1445 هـ

الموافق : 30 يوليو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي