بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 /128 - ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهدة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2022/6/5 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:
- استرداد الشريحة الأولى من سندات الدين العالمية متوسطة الأجل بقيمة 746,182,500 دولار أمريكي.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الربمية» ويعمل به من تاريخ صدوره.
الححافظ
صدر في: 21 ذو القعدة 1443 ه
الموافق: 20 يونيو 2022 م
قرار رقم 1 / 139- ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنئة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة أمان للصيرفة المؤرخ 2022/6/14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت ا مركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أمان للصيرفة:
- زيادة الاحتياطي القانوي من 36,358 دينار كويتي إلى 3 دينار كويتي.
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 36,358 ديئار كويتي إلى 3 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- إعادة تعيين السيد عبد الكريم عبد الله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار بالجريدة الرهمية» ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 23 ذو القعدة 1443 ه
الموافق: 22 يونيو 2022 م