وزارة الشئون الإجتماعية والعمل
قرار رقم ( ٨١ ) لسنة ١٩٨٤
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بجلسته ١٩٨٤/٤/٤ المنعقدة بتاريخ ١٩٨٤/١/٢٢ بتضمين العقود التى تبرمها الحكومة مع المقاولين وغيرهم نصا يلزمهم باستخدام طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فى نقل البضائع والركاب .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٧ لسنة ١٩٨٤ بشان اصدار تصاريح العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الاهلى .
- وعلى كتاب السيد وزير النفط ووزير المالية رقم ١٩٦/٢٧١ المؤرخ ١٩٨٤/٥/٢٧ بشان ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء .
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد بين ممثلى الوزارة ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بتاريخ ١٩٨٤/٧/١٥ .
وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
قرر
مادة ١ : تسرى احكام هذا القرار على كل من :
أ - اصحاب الاعمال المتعاقدين مع الحكومة لتنفيذ مشروعات حكومية والمتضمنة عقودهم نصا يلزمهم باستخدام طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في نقل البضائع والركاب .
ب - أصحاب الاعمال القائمين حاليا بتنفيذ مشروعات حكومية ولا تتضمن عقودهم هذا الالتزام اذا عدلت عقودهم وتضمنت هذا الالتزام .
مادة ٢ : على اصحاب الاعمال المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار عند طلبهم استخدام عمالة اجنبية لتنفيذ هذه المشروعات ان يرفقوا بطلباتهم كتابا من المؤسسة بأسماء هؤلاء العمال وجنسياتهم والبلاد المستقدمين منها يفيد باصدار تذاكر سفر لهم من بلادهم الى الكويت على الخطوط الجوية الكويتية او بواسطتها غير قابلة للرد او التحويل على شركات اخرى .
مادة ٣ : على جميع اصحاب الاعمال في حالة انتهاء عقود العمال المشار اليهم بعاليه لأي سبب من الاسباب وطلب الغاء اقاماتهم أن يرفقوا بطلباتهم كتابا من المؤسسة يفيد بأصدار تذاكر سفر لهم من الكويت الى بلادهم على الخطوط الجوية الكويتية أو بواسطتها .
مادة ٤ : لا تقبل طلبات اصدار تصاريح العمل للعمال المعنيين أو طلبات الالغاء النهائي لهؤلاء العمال ما لم يرفق بها الكتب المشار اليها في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار وتطلب هذه الكتب من مكتب المبيعات الرئيسي بمبنى الخطوط الجوية الكويتية .
مادة ٥ : تخطر الوزارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حالة عدم اصدار تصاريح العمل لأي من هؤلاء العمال او الغاء التصريح الممنوح له قبل قدومه للبلاد وذلك لرد قيمة التذاكر الخاصة بهؤلاء العمال لاصحاب الاعمال الحاجزين لهم .
مادة ٦ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ١٩ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق : ١٩٨٤/٧/١٨م