قرار رقم (1) لسنة 2021 بشأن تخصيص مساحة من المشاريع التنموية أو الكبرى للتعويض البيئي
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام بعد الاطلاع على:
- قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
- والقرار رقم (2) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/11/23 بإصدار تقييم المردود البيئي والاجتماعي في دولة الكويت.
- والقرار رقم (7) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/6/4 باللائحة التنفيذية في شأن الإدارة البيئية (القواعد التنفيذية لأحكام الباب السادس من القانون).
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قرر
مادة أولى يخصص ما لا يقل عن 10% من مساحة أي من المشاريع التنموية أو الكبرى للتعويض البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمحافظة على التوازن البيئي.
مادة ثانية على جميع الجهات المعنية والإدارات المختصة – كل في نطاق اختصاصها – تنفيذ هذا القرار ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام عبد الله أحمد الحمود الصباح صدر في: 5 رجب 1442هـ الموافق: 17 فبراير 2021 م