بلدية الكويت
قرار إخلاء إداري رقم (5/GM /2018)
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 33 ) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (40 ) لسنة 1978 بشأن القطع التنظيمية.
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/78/20/180 ) بتاريخ 1978/11/20 الخاص بنظام قواعد وإجراءات تنظيم القطع التنظيمية .
- وعلى قرار لجنة شئون البلدية رقم (ل ش ب /87/21/250 ) المتخذ بتاريخ 1978/12/8 .
- وبناء على كتاب السيد / رئيس لجنة الإخلاء الإداري رقم ( 00397 ) المؤرخ في 2018/10/29.
- وعلى محضر اجتماع لجنة الإخلاء الإداري رقم 2018/5 المنعقد بتاريخ 2018/5/10.
- ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة بتنفيذ التنظيم وما يتطلبه ذلك من إخلاء العقارات بالطريق الإداري.
قـــــــــرر
مادة أولى (1)
- يحظر شاغلي العقار المذكور بضرورة إخلائه وهدم وإزالة الأجزاء الواقعة خارج حدود القسيمة بعد التنظيم خلال (6) أشهر من نشر القرار بالجريدة الرسمية.
عقار السادة :
- دلال حسين سنين بموجب الوثيقة رقم (1979/5911) .
- آمنــــه ســــعد محمــــد الخطــــاف بموجــــــب الوثيقــــــة رقـــــم .(2002/14782)
فيصل محمد على الضامر -
وعبد الكريم صالح محمد المكيمي بموجب الوثيقة رقم .(2003/9891)
- مريــم محمــد فهــد بــو عليــان بموجـــب الوثيقـــة رقــم .(2004/2477)
- عواطـــف حمـــد جمعـــة البصـــري بموجـــــب الوثيقـــة رقـــم .(2004/9734)
- إقبال دعيج خلف العطوان بموجب الوثيقة رقم .(2004/10747)
محمد عبد الرحمن جاسم الفصام -
ومنـى إبــراهيم عبــد الله الطــراروه بموجـــب الوثيقـــة رقــم .(2004/16005)
الموقع : منطقة خيطان - قطعة رقم (17).
&. العقار عبارة عن القسيمة رقم (2) من المخطط المساحي رقم م /10640 بمساحة (1034م2) وتمثلها القسيمة رقم (15) من المخطط التنظيمي رقم (م ت /277/2/11 ب).
مادة ثانية
- في حالة عدم قيام شاغلي العقار المذكورة بإخلائه في المهلة المحددة بالمادة الأولى يتم الإخلاء بالطريق الإداري.
مادة ثالثة
- على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 2018/11/18م