قرار رقم 1 لسنة 2019 بشأن برنامج المنح والدعم لمؤسسات المجتمع المدني
قرار رقم (1) لسنة 2019 بشأن برنامج المنح والدعم لمؤسسات المجتمع المدني رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة بعد الاطلاع على:
• القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
• وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (3) لسنة 2016 بشأن لائحة صندوق حماية البيئة.
• وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (10) لسنة 2016 بتشكيل مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.
• وعلى القرار رقم (6) لسنة 2018 بشأن اللائحة المالية لصندوق حماية البيئة.
• وبناءً على موافقة مجلس إدارة صندوق حماية البيئة في اجتماعه رقم (2019/1) المنعقد بتاريخ 2019/3/20.
• وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يُعتمد برنامج المنح والدعم لمؤسسات المجتمع المدني، والمرفق لهذا القرار.
مادة ثانية
على جميع الجهات المختصة –كلّ في نطاق اختصاصها – العمل بمقتضاه وتطبيقه، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق حماية البيئة عبدالله أحمد الحمود الصباح صدر في : 4 شعبان 1440 هـ الموافق : 9 أبريل 2019 م صندوق حماية البيئة برنامج المنح والدعم لمؤسسات المجتمع المدني
المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني (كذا في الأصل) المبين قرين كل منها:
– المجلس: مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.
– رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.
– مكتب الصندوق: مكتب صندوق حماية البيئة.
– القانون: قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
المادة (2)
شروط الحصول على الدعم يجب توافر الشروط التالية:
– وجود الشكل والإطار القانوني المسجل محليا لمقدم الطلب .
– يتعلق المشروع بواحد أو أكثر من المجالات البيئية المذكورة بالقانون واللائحة وهي:
• إقامة المشاريع الهادفة لحماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي.
• دعم جهود احتواء الكوارث والأزمات البيئية.
• إقامة مشاريع إعادة تأهيل المواقع المتضررة بالدولة.
• تشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
• دعم الاستثمار في مجال علوم وتكنولوجيا البيئة وتطوير الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال .
• دعم الاستثمار في قطاع التربية البيئية وإنشاء المراكز التعليمية والتوعوية المرتبطة بالمجالات البيئية.
• دعم الدراسات والأبحاث البيئية الخاصة ذات العلاقة بمشاريع الصندوق.
• دعم مؤسسات المجتمع المدني البيئية الرسمية والعمل على تشجيع مشاركة بقية مؤسسات المجتمع العاملة في المجالات غير البيئية وبما يمكنها من الدفع باتجاه المشاركة في حماية البيئة، كل حسب اختصاصه.
– وضوح الهدف من المشروع أو المبادرة .
– توافر مقومات استمرارية المشروع بعد الحصول على الدعم أو المنحة .
– تقديم الدراسات المطلوبة (بيئية أو اقتصادية أو فنية أو غيرها) للمشروع أو المبادرة .
– أن تكون الوثائق والمستندات المقدمة للمشروع أو المبادرة باللغة العربية بصفة أساسية .
– الالتزام باستخدام التمويل المتاح في الغرض المخصص له .
المادة (3)
تقييم الطلبات يسترشد مجلس الإدارة في تقييمه للطلبات وفي اختياره للمشروعات بعدة اعتبارات مثل :
– الأكثر تحقيقاً لأهداف الصندوق .
– وجود مشروعات مماثلة للمشروع أو المبادرة .
– تحقيق الأولويات البيئية .
المادة (4)
إجراءات العمل – يتم الحصول على المعلومات الخاصة بالصندوق والتي يتم نشرها بوسائل مختلفة، مثل الموقع الإلكتروني للهيئة أو عن طريق مكتب صندوق حماية البيئة .
– تتم تعبئة النموذج الخاص والمعد لهذا الشأن وترفق به كافة المستندات والبيانات والمعلومات .
– يقوم مكتب الصندوق بمراجعة طلبات الدعم من حيث توافر الشروط والمستندات .
– في حالة عدم استيفاء الشروط، يتم حفظ الطلب وإبلاغ المتقدم .
– يتم استكمال تقييم المشروعات وترتيبها من جانب مكتب الصندوق والعرض على مجلس إدارة الصندوق لاختيار المشروعات التي ستمنح الدعم .
– توقيع اتفاقيات وعقود الدعم، ويكون توقيع العقود والاتفاقيات من رئيس مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.
– يلتزم المتقدم ببدء العمل والتنفيذ الفعلي في المشروع حسب الجدول الزمني المعتمد من مجلس الإدارة إلا في حالات يقدرها مكتب الصندوق، وفي حالة عدم التزامه بذلك يحق لمجلس الإدارة إيقاف أو إلغاء الدعم وإبلاغه بذلك .
– يحدد مكتب الصندوق ضابط اتصال يتولى متابعة مراحل التنفيذ وفق المعايير المتفق عليها .
– تلتزم الجهة المبادرة بتقديم تقارير دورية عن المشروع لمكتب الصندوق .
– يتم إعداد التقرير النهائي عن المشروع من ضابط الاتصال ومكتب الصندوق ويرفع لمجلس الإدارة .
المادة (5)
أوجه صرف المنحة أو الدعم يكون صرف مبلغ المنحة أو الدعم في أحد الأوجه الآتية:
– شراء أو تأجير وتركيب وصيانة الآلات والمعدات واللوازم الخاصة بالمشروع والتي تسهم في تنفيذ المشروع أو المبادرة مباشرة .
– أوجه أخرى لازمة للمشروع أو المبادرة، ويتم ذكرها وتحديدها وبموافقة مجلس الإدارة .
المادة (6)
قواعد الصرف – يتم الصرف بعد استيفاء الشروط الواردة بالاتفاقية أو العقد الموقع بين صاحب المشروع أو المبادرة وصندوق حماية البيئة .
– يتم الصرف طبقا للجدول الزمني لتنفيذ المشروع والمعتمد من مجلس الإدارة وحسب مراحل إنجاز المشروع بناء على تقرير من مكتب الصندوق والمتضمن نسبة إنجاز المشروع وتقديم التوصية من مدير مكتب الصندوق .
– تحدد آلية صرف الدفعات بحسب طبيعة كل مشروع، ووفقاً للطريقة التي يحددها مجلس الإدارة.
– التوقيع على الشيكات الصادرة أو أوامر التحويل البنكي من رئيس مجلس الإدارة منفردا أو من عضوين من أعضاء مجلس الإدارة في حالة غيابه.
– يجب أن يشمل تقرير التوصية بالصرف للمرحلة اللاحقة كافة الفواتير والمستندات التي تثبت مراحل الإنجاز الفعلية للمشروع حتى تاريخه .
– يلتزم المستفيد بصرف المبالغ على البنود المتفق عليها والمعتمدة من مجلس الإدارة، ولا يجوز استخدام مبلغ لغير الغرض المخصص له إلا بعد موافقة مجلس الإدارة .
– الاحتفاظ بكافة الإيصالات والفواتير الدالة على الصرف، وإرسال صور طبق الأصل لمكتب الصندوق مرفقة بتقرير دوري وبيان ما تم إنفاقه لكل دفعة على حدة .
المادة (7)
أحكام عامة – يتحمل مقدم الطلب المسئولية الكاملة بشأن البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع أو المبادرة.
– يلتزم صاحب المبادرة أو المشروع الحاصل على الدعم بعدم استعمال الدعم المالي المقدم له من الصندوق أو أي جزء منه لغير الغايات التي خُصِّص من أجلها، وعلى الصندوق اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها مناسبة من أجل إلزام صاحب المشروع بأحكام وشروط العقد أو الاتفاقية.
– يحتفظ الصندوق بحقه بإلغاء قيمة الدعم على المبادرات والمشاريع التي تم التوصية بالموافقة على تقديم الدعم لها دون بيان الأسباب.
– في حالة مخالفة شروط وأحكام العقد أو الاتفاقية يجوز لمجلس الإدارة إيقاف الدعم مع إلزام صاحب المبادرة أو المشروع بأحكام وشروط العقد، وبخلاف ذلك يعتبر كامل مبلغ الدعم مستحق الأداء لصالح الصندوق.
– لا يجوز بأي شكل من الأشكال توقيع الحجز على مبالغ الدعم إلا بقرار من مجلس الإدارة .
– لا يجوز لمقدم الطلب اتخاذ أي من الإجراءات التالية بدون موافقة رسمية مسبقة من مجلس الإدارة :
* إجراء تعديلات على الأهداف أو الخطة المعتمدة للمشروع أو المبادرة .
* دمج أو تدخل كيانات ليست من المستفيدين من المنحة أو الدعم .
المادة (8)
التظلم • يجوز لطالب الدعم الاعتراض بموجب كتاب رسمي لدى مجلس إدارة الصندوق على القرار المتضمن عدم الموافقة على دعم مشروعه أو مبادرته وأيضاً التظلم من القرارات والتقارير الصادرة بحقه، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أو التقرير، ويكون قرار المجلس بشأن الاعتراض باتاً ونهائياً .
• يحق لمجلس الإدارة النظر في التظلمات أو تشكيل لجنة تختص بذلك.