إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (39) لسنة 1992 بشأن برنامج العمل الثلاثي للتطوير الاداري

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين

28 محرم 1413 هـ

المرجع:6/2437-3/د

:التاريخ 29 يوليو 1992م

1992 ( لسنة 39) تعميم رقم

بشــأن

برنامج العمل الثلاثي للتطوير الاداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يود ديوان الموظفين احاطة الجهات الحكومية بان مجلس الوزراء الموقر قد اصدر بجلسته رقم (92/30)المنعقدة بتاريخ 1992/7/19 قراره رقم (677)بشأن برنامج العمل الثلاثي للتطوير الاداري 93/92 94/1995 –متضمنا الاتى: أولا: تعمل كافة الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها ديوان الموظفين في كل ما يتعلق بخطة التطوير الاداري والبرامج التي تتضمنها. ثانيا: تحدد كل جهة حكومية اسماء ووظائف فرق العمل التي ستتولى مراجعة واختيار واعتماد خطط التطوير الاداري اللامركزية الخاصة بها وما تشمله من مشاريع. ثالثا: تسمى كل جهة حكومية مسئول لا تقل درجته الوظيفية عن "وكيل وزارة مساعد" لمتابعة مراحل اعداد الخطة مع ديوان الموظفين. رابعا: توافى كل جهة حكومية ديوان الموظفين بقرارات انشاء الوحدات التنظيمية المناط بها اعمال التطوير الاداري والتدريب واسماء ووظائف العاملين في هذه

.الوحدات خامسا: يتم تخطيط اعمال التطوير الاداري على ضوء الأهداف الآتية: (1)تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين. (2)تنمية الموارد الوطنية ووضع نظم التدريب المتكاملة. (3)تحديث الهياكل التنظيمية وتوصيف وترتيب الوظائف. (4)بناء قواعد معلومات ادارية باستخدام التكنولوجيا المتطورة. (5)اعادة النظر في القوانين واللوائح المنظمة لمختلف انشطة الجهاز الحكومي. سادسا: الالتزام بما يصدره ديوان الموظفين من قرارات وتعاميم والتعاون الدائم معه لانجاح أعمال برنامج العمل الثلاثي للتطوير الاداري.

لذا – يرجى من كافة الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تنفيذ ما ورد بقرار مجلس الوزراء أعلاه، والعمل على موافاة ديوان الموظفين بالمعلومات والبيانات المحددة بالقرار في موعد غايته نهاية شهر اغسطس .1992

رئيس الديوان

محمد محمد السلمان الصباح

وكيل ديوان الموظفين المساعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي