قرار رقم 1 لسنة 2017 بإضافة ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والتربية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة
رئيس المجلس الأعلى للبيئة:
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
– والمرسوم رقم 276 لسنة 2014 بشأن الهيئة العامة للبيئة.
– والمرسوم رقم 326 لسنة 2015 بتعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 276 لسنة 2014 في شأن الهيئة العامة للبيئة.
– والقرار رقم 3 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة.
قــرر
مادة (1)
يُضاف إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة ممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن وزارة التربية، على ألا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص.
مادة (2)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية –كل منها في نطاق اختصاصها – تنفيذه وإعمال مقتضاه.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للبيئة صباح خالد الحمد الصباح صدر في : 26 رجب 1438 هـ الموافق : 23 أبريل 2017 م