إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 2010 — بنك الكويت المركزي

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 496 / 2010

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة التنمية للاستثمار الدولي المؤرخ 22 / 4 / 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

استنادا إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة التنمية للإستثمار الدولي المنعقدة في 19 / 4 / 2010 ، يؤشر في سجل شركات الإستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية :

- تكوين احتياطي قانوني بمبلغ وقدره 500, 197 دينار كويتي .

- تكوين احتياطي اختياري بمبلغ وقدره 500, 197 دينار كويتي .

- تعيين السيد وليد عبد الله العصيمي من مكتب إرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم مراقبا لحسابات الشركة بدلاً من مكتب البزيع وشركاهم .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 10 جمادى الآخرة 1431 هـ

الموافق : 24 مايو 2010 م

قرار رقم 1 / 499 / 2010

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتاب صندوق الاستثمار المباشر المؤرخ 2 / 5 / 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي