بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 496 / 2010
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة التنمية للاستثمار الدولي المؤرخ 22 / 4 / 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
استنادا إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة التنمية للإستثمار الدولي المنعقدة في 19 / 4 / 2010 ، يؤشر في سجل شركات الإستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية :
- تكوين احتياطي قانوني بمبلغ وقدره 500, 197 دينار كويتي .
- تكوين احتياطي اختياري بمبلغ وقدره 500, 197 دينار كويتي .
- تعيين السيد وليد عبد الله العصيمي من مكتب إرنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم مراقبا لحسابات الشركة بدلاً من مكتب البزيع وشركاهم .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 10 جمادى الآخرة 1431 هـ
الموافق : 24 مايو 2010 م
قرار رقم 1 / 499 / 2010
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب صندوق الاستثمار المباشر المؤرخ 2 / 5 / 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .