مجلس الوزراء
اللجنة العليا لتحقيق
الجنسية الكويتية
قرار رقم (١) لسنة ٢٠٠٣م
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المادة (١٠) من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
وبعد مصادقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية .
قررنا الآتي :
المادة الأولى
تفقد المذكورتان أدناه جنسيتهما الكويتية :
م الاسم الجنسية رقم الجنسية تاريخ المنح
١- مياسه علي عبدالله علي محمد الكندري بالتجنس ١٠٦٣٩٣٥٧٩ ١٩٩٤/٤/١٠
٢- صافيه علي راشد العويدي المري بالتأسيس ١٠١٥٣٧٦٢٦ ١٩٧٩/٦/١٧
المادة الثانية
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من ٢٠٠٣/٦/٨م وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ربيع الآخر ١٤٢٤هـ
الموافق: ٨ يونيو ٢٠٠٣م
اللجنة العليا لتحقيق
الجنسية الكويتية
قرار رقم (٢) لسنة ٢٠٠٣م
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المادة (١١) من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبعد مصادقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية .
قررنا الآتي :
المادة الأولى
يفقد المذكورون أدناه جنسياتهم الكويتية بالتأسيس :
م الاسم رقم الجنسية الكويتية تاريخ المنح
١- فعل تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٥٩٥٥٧٤٤ ١٩٩٢/١٠/٦
٢- فيصل تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٢٤٦١٠٨٤ ١٩٨٥/١٢/٣١
٣- فهد تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٢٨٥٢٦٥٣ ١٩٨٨/٤/١٤
٤- سدره تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٢١٨٨٦٥٨ ١٩٨٤/٦/٦
٥- نوره تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٥٩٥٣٧٤٥ ١٩٩٥/١٢/٢٦
٦- جميله تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٥٩٥١٧٤٦ ١٩٩٥/١٢/٢٦
٧- جوزه تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٥٩٥٥٧٤٧ ١٩٩٨/٩/١٢
٨- نثفه تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٥٩٥٩٧٣٩ ١٩٩٢/١٢/٢٨
٩- لطيفه تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٥٩٥٧٧٤٣ ١٩٩٢/١٢/٢٨
١٠- دهمه تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٥٩٥٩٧٤٢ ١٩٩٢/١٢/٢٨
١١- مريحه محمد هضبان رحيان العجمي ١٠٥٨٨١٠٥٣ ١٩٩٤/٧/٢٣
١٢- محمد عبدالله مطلق ساجر العتيبي ۱۰۱۹٩٩٤٧٢ ۱۹۸۳/۲/۲۱
المادة الثانية
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من ٢٠٠٣/٦/٨م وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ربيع الآخر ١٤٢٤هـ
الموافق: ٨ يونيو ٢٠٠٣م