إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 2003 بشأن شروط استحقاق المرأة المتزوجة التى ليس لديها أولاد للمعاش التقاعدي أحكام التمييز

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

اللجنة العليا لتحقيق

الجنسية الكويتية

قرار رقم (١) لسنة ٢٠٠٣م

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى المادة (١٠) من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

وبعد مصادقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية .

قررنا الآتي :

المادة الأولى

تفقد المذكورتان أدناه جنسيتهما الكويتية :

م الاسم الجنسية رقم الجنسية تاريخ المنح

١- مياسه علي عبدالله علي محمد الكندري بالتجنس ١٠٦٣٩٣٥٧٩ ١٩٩٤/٤/١٠

٢- صافيه علي راشد العويدي المري بالتأسيس ١٠١٥٣٧٦٢٦ ١٩٧٩/٦/١٧

المادة الثانية

على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من ٢٠٠٣/٦/٨م وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ربيع الآخر ١٤٢٤هـ

الموافق: ٨ يونيو ٢٠٠٣م

اللجنة العليا لتحقيق

الجنسية الكويتية

قرار رقم (٢) لسنة ٢٠٠٣م

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى المادة (١١) من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبعد مصادقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية .

قررنا الآتي :

المادة الأولى

يفقد المذكورون أدناه جنسياتهم الكويتية بالتأسيس :

م الاسم رقم الجنسية الكويتية تاريخ المنح

١- فعل تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٥٩٥٥٧٤٤ ١٩٩٢/١٠/٦

٢- فيصل تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٢٤٦١٠٨٤ ١٩٨٥/١٢/٣١

٣- فهد تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٢٨٥٢٦٥٣ ١٩٨٨/٤/١٤

٤- سدره تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٢١٨٨٦٥٨ ١٩٨٤/٦/٦

٥- نوره تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٥٩٥٣٧٤٥ ١٩٩٥/١٢/٢٦

٦- جميله تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٥٩٥١٧٤٦ ١٩٩٥/١٢/٢٦

٧- جوزه تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٥٩٥٥٧٤٧ ١٩٩٨/٩/١٢

٨- نثفه تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٥٩٥٩٧٣٩ ١٩٩٢/١٢/٢٨

٩- لطيفه تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٥٩٥٧٧٤٣ ١٩٩٢/١٢/٢٨

١٠- دهمه تركي ناصر ظافر الهاجري ١٠٥٩٥٩٧٤٢ ١٩٩٢/١٢/٢٨

١١- مريحه محمد هضبان رحيان العجمي ١٠٥٨٨١٠٥٣ ١٩٩٤/٧/٢٣

١٢- محمد عبدالله مطلق ساجر العتيبي ۱۰۱۹٩٩٤٧٢ ۱۹۸۳/۲/۲۱

المادة الثانية

على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من ٢٠٠٣/٦/٨م وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ربيع الآخر ١٤٢٤هـ

الموافق: ٨ يونيو ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي