قرار رقم 12 لسنة 2018 بشأن تفسير مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي في مجال تطبيق المادة 76 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية ،،، ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، ـ وعلى القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ، ـ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ، . وعلى رأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكتابها رقم ( م ع ت أ/69391/933/م) المؤرخ 2018/12/17 ، . وبناءً على عرض ديوان الخدمة المدنية .
قرر
مادة أولى لا يدخل في مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي كشرط للإحالة إلى التقاعد وفقاً للمادة 76 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه ، ولا تجوز الإحالة إلى التقاعد استناداً له – الحالتين التاليتين:
أولاً : حالة استحقاق المعاش المخفض كبديل لمكافأة التقاعد وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
ثانياً : حالة استحقاق المعاش المؤجل الصرف وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه .
ويرجع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتحديد ما يدخل ضمن الحالتين المشار إليهما.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء "رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة" أنس خالد الصالح صدر في : 12 من ربيع الآخر 1440ه الموافق :19 ديسمبر 2018 م