إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 2001 بشأن ضوابط تشغيل طلبة جامعة الكويت و الكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠١/٤٥٦/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناء على كتاب الشركة الكويتية للخدمات التمويلية المؤرخ ٢٠٠١/١٢/١٩ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية للخدمات التمويلية :

تحويل مبلغ /١٩,١٢٣ دينار كويتي إلى الاحتياطي القانوني للشركة ، ويمثل المبلغ الرصيد غير المستخدم من مصاريف تأسيس الشركة.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ١١ شوال ١٤٢٢هـ

الموافق : ٢٦ ديسمبر ٢٠٠١م

مجلس الأمة

إعلان

عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعها الساعة ٥,٣٠ مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٠١/١٢/٣١م، وقد تغيب عن حضور هذا الاجتماع بعذر سابق السيدين العضوين/ خلف دميثير العنزي ، د. وليد مساعد الطبطبائي .

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب في الجريدة الرسمية ، عملا بالقانون رقم (١٩) لسنة ١٩٩٨م بتعديل المادة (٢٥) من القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٦٣م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .

إعلان

عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعها الساعة ١١,٠٠ صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠١/١٢/٢٩م.

وقد تغيب عن حضور هذا الاجتماع بعذر سابق السيد العضو : حمود ناصر الجبري.

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب في الجريدة الرسمية، عملاً بالقانون رقم (١٩) لسنة ١٩٩٨م بتعديل المادة (٢٥) من القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٦٣م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

إعلان

عقدت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعها الساعة ١٢,٠٠ ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠١/١٢/٢٩م.

وقد تغيب عن حضور هذا الاجتماع بعذر سابق السيدين العضوين : عبد الله متعب العرادة - حسين علي القلاف.

كما تغيب عن حضور هذا الاجتماع بدون عذر سابق السيد العضو : خميس طلق عقاب.

وقد تقرر نشر أمر هذا الغياب في الجريدة الرسمية، عملاً بالقانون رقم (١٩) لسنة ١٩٩٨م بتعديل المادة (٢٥) من القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٦٣م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي