المادة 1
يسمح بتعيين الراغبين في العمل من طلبة جامعة الكويت ومختلف المعاهه التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أثناء دراستهم وذلك وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الخدمة المدنية .---------------------
المادة 2
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .---------------------
المادة 3
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .---------------------