قرار رقم 1 لسنة 1978 بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له
المؤسسة العامة للتأمي قرار رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٨ بشأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المنفذة له
وزير المالية ، بعد الاطلاع على الامر الاميري بالقانون رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٧٦ باصدار قانون للتأمينات الاجتماعية .
وعلى القرار رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٧٧ في شأن تحديد اختصاصات من لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة .
قرر
مادة ( ١ )
يندب كل من السادة الاتية اسماؤهم لتنفيذ احكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه والقرارات المنفذة له ، وتكون لكل منهم صفة الضبطية القضائية ، وهم :
١ مشاري محمد مطلق العصيمي .
٢ حمد محمد اسحق الهاجري .
٣ عبد العزيز ابراهيم المفرج .
٤ ناصر محمد ناصر النصر الله .
مادة ( ٢ )
يتولى كل من الموظفين المنتدبين وفقا للمادة السابقة اختصاصاتهم المبينة في المادة ( ٩٧ ) من قانون التأمينات الاجتماعية والقرار رقم ( ٥ ) المشار اليهما .
مادة ( ٣ )
على أصحاب الاعمال وممثليهم التعاون مع موظفي المؤسسة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وتقديم كل مساعدة لتمكينهم من اداء عملهم وحسن تنفيذه .
وعلى الجهات الادارية المختصة تسهيل مهامهم .
مادة ( ٤ )
على السلطات المختصة في الدولة وخاصة دوائر الشرطة ان تقدم لمندوبي المؤسسة كل مساعدة تستلزمها ممارسة وظائفهم متى طلب منها ذلك .
مادة ( ٥ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر ، وعلى المدير العام للمؤسسة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)