قرار رقم 117 لسنة 2016 — بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة كى جى إل للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1319 السنة الثالثة والستون 9 الأحد 19 ربيع الأول 1438 هـ - 18 /2016/12م
قرار رقم (117) لسنة 2016
بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة كي
جي إل للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص
المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب شركة كي جي إل للاستثمار لإلغاء كافة
أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص
المرخص لهم لدى الهيئة ؛
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة كي جي إل
للأستثمار المنعقدة بتاريخ 2016/11/10 بالموافقة على تعديل
الأغراض التي أُسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم
(15) لسنة 1960 في شأن قانون الشركات التجارية، والتأشير بما
تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في
2016/11/28 ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44)
لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد
بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات
قطاع الإشراف .
قرر ما يلي
مادة أولى: إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة كي جي إل
للإستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة
أسواق المال.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 2016/12/6
قرار رقم (118) لسنة 2016
بشأن إلغاء ترخيص صندوق الدار المالي واستكمال
إجراءات تعيين مصفي للصندوق من قبل هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم
(27) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/08/17.
قرر ما يلي
مادة أولى: إلغاء ترخيص صندوق الدار المالي، واستكمال إجراءات
تعيين مصفي للصندوق من قبل هيئة أسواق المال.
مادة ثانية: وقف جميع أعمال مدير صندوق الدار المالي من تاريخ
صدور هذا القرار.
مادة ثالثة: إلغاء قيد وشطب صندوق الدار المالي من سجل صناديق
الاستثمار لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه،
ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2016/12/07