إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 117 لسنة 2016 — بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة كى جى إل للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1319 · 17 ديسمبر 2016

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (117) لسنة 2016

بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة كي جي إل للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص

المرخص لهم لدى الهيئة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على طلب شركة كي جي إل للاستثمار لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة ؛

- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة كي جي إل للأستثمار المنعقدة بتاريخ 2016/11/10 بالموافقة على تعديل الأغراض التي أُسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 في شأن قانون الشركات التجارية، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2016/11/28 ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف .

قرر ما يلي

مادة أولى: إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة كي جي إل للإستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ: 2016/12/6

قرار رقم (118) لسنة 2016

بشأن إلغاء ترخيص صندوق الدار المالي واستكمال إجراءات تعيين مصفي للصندوق من قبل هيئة أسواق المال

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (27) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/08/17.

قرر ما يلي

مادة أولى: إلغاء ترخيص صندوق الدار المالي، واستكمال إجراءات تعيين مصفي للصندوق من قبل هيئة أسواق المال.

مادة ثانية: وقف جميع أعمال مدير صندوق الدار المالي من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة: إلغاء قيد وشطب صندوق الدار المالي من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.

مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2016/12/07

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي