إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 0 لسنة 2023 — ولي العهد — بشأن وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة فى جميع اجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ملحق العدد 1664 السنة التاسعة والستون 1 الأربعا 22 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/12/6 م السنة التاسعة والستون

صدرت في 11 ديسمبر 1954

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت تصدرها وزارة الإعلام

إدارة جريدة الكويت اليوم الرسمية

الأربعا

22 جمادى الأولى 1445 هـ

6 ديسمبر 2023 م

بسم الله الرحمن الرحيم

ولي العهد

قرار

- بعد الاطلاع على الدستور .

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ، الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (1)

وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

مادة (2)

على جميع أجهزة الدولة المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في 21 جمادى الأولى 1445 هـ

الموافق: 5 ديسمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي