إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (21) لسنة 2020 بشأن وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ووقف كل من النقل والندب والإعارة ومعالجة آثار هذا الوقف

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم )21 ( لسنة 2020

بشأن وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية

ووقف كل من النقل والندب والإعارة ومعالجة آثار هذا الوقف

بشأن وقف التعيين 2020/10/5 ( المنعقد بتاريخ 2020/62) بالإشارة لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم بالوظائف القيادية بكافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ، وكذلك وقف شغل الوظائف الإشرافية أيا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا أو تعيينا أو نقلا أو ترقية إليها ، فضلا عن وقف النقل والندب أو تمديد خارجيا بين الجهات المختلفة ، مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد حتى إشعار آخر.

وحتى إشعار آخر.2020/10/5 وعلى أن يسري الوقف المشار إليه من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء في

يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الإلتزام بما ورد بهذا القرار وذلك بعدم إتخاذ أية وحتى إشعار 2020/10/5 إجراءات أو إصدار أية قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار إليه وذلك اعتبارا من -: آخر، مع مراعاة التالي

أولا : فيما يتعلق بشغل الوظائف الإشرافية أيا كانت وسائل

: ( شغلها ) ندبا أو تعيينا أو نقلا أو ترقية إليها

وما بعده واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب 2020/10/5 سحب أية قرارات تكون قد صدرت اعتبارا من على ذلك من عدم جواز إستمرار المسحوب قرارات شغلهم هذه الوظائف في ممارسة أعبائها أو مهامها ، ومن ثم يخضع قرار إسناد الوظائف الإشرافية مجددا لمن سحبت قرارات شغلهم هذه الوظائف تنفيذا لقرار الوقف لأحكام بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية وتعديلاته ويجوز للجهة 2006 ( لسنة 25) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم إصدار قرارات إسناد هذه الوظائف لهم

بعد انتهاء فترة الوقف وعلى أن يعمل بها من تاريخ صدورها ودون

(25) تضمينها أي أثر رجعي سابق على الصدور وبشرط أن يكونوا مستوفين لكافة الشروط المقررة بالقرار رقم المنوه عنه عند صدور قرار إسناد الوظيفة الإشرافية بعد انتهاء الوقف 2006 لسنة .

(2)........يتبع

ثانيا : فيما يتعلق بالنقل الخارجي بين الجهات :

سحب أية قرارات تكون قد صدرت اعتبارا من 2020/10/5 وما بعده واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات نقلهم أو من كانوا قد باشروا العمل دون صدور قرار بالنقل ـــ تسليمهم العمل ، ولمعالجة آثار ذلك ــــ يعتبر التكييف القانوني للفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهة المنقولين إليها )إن وجد( حتى تاريخ عودتهم إلى جهة عملهم الأصلية ندبا مؤقتا مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ثالثا : فيما يتعلق بالندب الخارجي بين الجهات أو تمديده أو الإعارة

: أو تمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد

وما بعده واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب 2020/10/5 سحب أية قرارات تكون قد صدرت اعتبارا من على ذلك من عدم جواز إستمرار المسحوب قرارات ندبهم أو تمديده أو إعارتهم أو تمديدها أو من إنتهى ندبهم أو إعارتهم دون صدور قرار بالتمديد ـــ في العمل لدى الجهة المنتدبين أو المعارين إليها وعليهم الرجوع إلى جهة عملهم الأصلية ويجب على جهات عملهم الأصلية تسليمهم العمل ، ولمعالجة آثار ذلك يتم إجازة ندبهم أو إعارتهم خلال الفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهات المنتدبين أو المعارين إليها )إن وجد( حتى تاريخ عودتهم إلى جهة عملهم الأصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

لذا ــ يرجى من كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة ما سبق بيانه والتقيد به وإصدار القرارات اللازمة وفقا لكل حالة حتى ولو كانت هناك موافقات سابقة من الجهات المختصة،كما توقف أيه استثناءات تقررت في هذا الشأن.

رئيس الديـــوان

م. أحمد خالد الجسار

صدر في :7 أكتوبر 2020 .م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي