إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (10) لسنة 2013 بشأن وقف النقل و الندب و الاعارة

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

State Of Kuwait

ديوان الخدمة المدنية

Civil Service Commission

1313142/000010 : الاشارة

.Ref

م 2013 من يونيو لسنة 13 : التاريخ

.Date

2013 ( لسنة 10) تعميم رقم

بشأن

وقف النقل و الندب و الإعارة

(2013/26) ( باجتماعه رقم 758) يود الديوان إحاطة كافة الجهات الحكومية بأن مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم قاضيا بالاتي : ) احيط المجلس علما بقرار مجلس الخدمة المدنية بوقف النقل و الندب و الإعارة 2013/5/27 المنعقد بتاريخ وذلك وفقا للضوابط و القواعد المعتمدة في هذا الشأن (.

لذا – فأنه تنفيذا لهذا القرار و ما قرره مجلس الخدمة المدنية

2013/5/12 ( المنعقد بتاريخ 2013/9) في اجتماعه رقم

يتم التقيد بالتالي :

اولا : وقف النقل و الندب و تمديده )خارج الجهة (و كذلك وقف الإعارة و تمديدها إلي الهيئات و المؤسسات العامة و ذلك مع مراعاة أن المنتدبين أو المعارين حاليا ممن سيشملهم وقف تمديد الندب , أو الاعارة يستمر كل منهم في العمل لدي الجهة المنتدب أو المعار إليها حتي نهاية مدة الندب أو الإعارة يعود بعدها الموظف إلي جهة عمله الأصلية و تعتبر الفترة بعد انتهاء ندبه أو إعارته لحين إتمام إجراءات العودة تمديدا للندب أو الإعارة .

ثانيا :

يستثني من قرار الوقف المشار إليه لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة الحالات الاتية :

[ 1]

المنتدبون للعمل بوظائف السكرتارية للسادة أعضاء مجلس الأمة و المجلس البلدي و السادة الوزراء أو لرؤساء الجهات المعينين بدرجة وزير و بما لا يجاوز الحد الأقصى لمدد السكرتارية المقرر لكل منهم .

[2]

المنتدبون أو المنقولون لشغل وظائف الأطباء أو وظائف السلكين الدبلوماسي و القنصلي بوزارة الخارجية و الوظائف أو لشغل 1998/13 التي تندرج تحت مفهوم الملحق و الوظائف الفنية بالبعثات التمثيلية في الخارج وفقا لتعميم الديوان رقم وظائف أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب أو المعهدين العاليين للفنون المسرحية و الموسيقية بوزارة التعليم العالي أو أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية بوزارة الداخلية أو كلية علي الصباح العسكرية بوزارة الدفاع أو أعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب .

[3]

بشأن تعديل قراري مجلس الخدمة المدنية 1987/4 المنتدبون أو المنقولون تطبيقيا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم الخاص بحويل الموظف من مجال 1986 لسنة 5 ,4 رقمي

دولة الكويت

State Of Kuwait

ديوان الخدمة المدنية

Civil Service Commission

1313142/000010 : الاشارة

.Ref

م 2013 من يونيو لسنة 13 : التاريخ

.Date

تخصصه الأول إلي مجال تخصصه الثاني ذو الطابع الفني أو النادر و كذلك الحاصلين علي مؤهلات مخصصة لجهات عمل معينة . [4]

المنتدبون أو المنقولون إلي الجهات الاتية : )الديوان الأميري , ديوان سمو ولي العهد , ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء , جهاز الأمن الوطني , الحرس الوطني ( و كذلك المنتدبون أو المنقولون إلي الجهات المنشأة حديثا بموجب قانون أو مرسوم و لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إنشاء الجهة .

[5]

. المنتدبون إلي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية [6]

. المنتدبون أو المنقولون لشغل وظائف مراقبي شئون التوظف في ديوان الخدمة المدنية

ثالثا: في جميع الأحوال بالنسبة للجهات المستثناة لا يجوز ندب من يشغل وظيفة إشرافية بجهة عمله الأصلية , كما أن الندب بالنسبة للجهات أو الفئات المستثناة من قرار الوقف يكون لمدة سنة واحدة فقط لا يجوز التمديد بعدها إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

رابعا : مع ما يترتب علي ذلك من عدم استكمال 2013/5/27 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء في إجراءات نقل أو ندب أو إعارة الحالات التي لم تصدر قرارات من الجهة الحكومية المختصة بنقلها أو ندبها أو اعارتها قبل العمل بهذا القرار .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي