) تعميم رقم 9
( لسنة 2019
بشأن
إضافة استثناء من وقف النقل والندب والإعارة
يحيط ديوان الخدمة المدنية كافة الجهات الحكومية بأن مجلس الخدمة المدنية قد أصدر قراره من تعميم الديوان رقم (10)لسنة 2013 بشأن وقف النقل والندب والإعارة وتعديلاته ــ وبموجب الفقرة المضافة برقم(7)يستثنى من الوقف الحالة:الآتية
(7)المنتدبون أو المنقولون ممن تتوافر فيهم الشروط التالية :
-أ
السكن في إحدى المناطق التالية: )صباح الأحمد، الخيران، الوفرة( ويثبت ذلك بعنوان السكن المدون في البطاقة المدنية .
-ب أن يكون الندب أو النقل إلى جهة لديها مركز عمل يقع في إحدى المناطق المشار إليها في البند )أ( أعلاه، ويثبت ذلك بكتاب يصدر من الجهة المنتدب أو المنقول إليها يتضمن تحديد مركز العمل وتحديد موقعه في إحدى المناطق المشار إليها .
جـ-أن يكون ندب أو نقل الموظف للعمل في مركز العمل الذي يقع في إحدى المناطق المشار إليها في
(البند)أ اعلاه مع عدم جواز نقله أو ندبه إلى مركز عمل آخر خارج المناطق المشار إليها لمدة ثلاث سنوات .
لذا-يرجى من كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة ما تقدم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة قانونا في شأن تنظيم النقل والندب.
رئيــس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
2019/10/28 :التاريخ