إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (27) لسنة 2020 بشأن انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية واستمرار وقف النقل والندب والإعارة

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم )27 ( لسنة 2020 بشأن

انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية

واستمرار وقف النقل والندب والإعارة

( المنعقد 2020 / 2 ــ 81) ( في اجتماعه رقم 1534) لما كان مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم ( المتخذ باجتماعه 1212) بالموافقة على إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 2020/12/28 بتاريخ بوقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الاشرافية 2020/10/5 ( المنعقد بتاريخ 2020/62) رقم ، واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة كافة القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن ، وإحالة موضوع استمرار وقف النقل والندب والاعارة إلى مجلس الخدمة المدنية لإصدار قراره في هذا الشأن.

لذا ــ يود ديوان الخدمة المدنية توجيه كافة الجهات الحكومية إلى مراعاة الآتي :

( انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية الذي تقرر بقرار مجلس الوزراء رقم 1) ، واستئناف التعيين وشغل 2020/10/5 ( المنعقد بتاريخ 2020/62) ( المتخذ في اجتماعه رقم 1212) .هذه الوظائف بمراعاة كافة القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن ( استمرار وقف النقل والندب والإعارة الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للأحكام 2) وتعديلاته للمدة التي يحددها 2013 لسنه 10 والقواعد الواردة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم مجلس الخدمة المدنية.

رئيس الديـــوان

م. أحمد خالد الجسار

صدر في :16 من جمادى الأول 1442 .هـ

الموافق :31 من ديسمبر 2020 .م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي