إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 0 لسنة 2016 — وزارة العدل

قرار لسنة 2016

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة العدل

🔍
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون 27 أ الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م

قرار مجلس الوزراء
رقم 717 لسنة 2026
بتعيين أعضاء من ذوي الخبرة
في مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة

مجلس الوزراء
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق
10 مايو 2024م،
-وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن إنشاء الهيئة العامة
للقوى العاملة،
-وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات
الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1401 لسنة 2018 بتعيين أعضاء
من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة،
-وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

قرر
مادة أولى
يُعين عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة من ذوي الخبرة
كل من:
1-خالد جاسم محمد الدويخ .
2-شيخه فوزي عبد الرحمن العيسى.
3-فواز يوسف جاسم العبيد.

مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنفيذ هذا
القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه،
وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح

صدر في: 24 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 10 يونيو 2026 م

وزارة العدل
إعلان

بمناسبة صدور القرار المؤرخ في 2026/6/4 في الطلب رقم
(2022/85) - شهر إفلاس.
المقدم من / خالد جعفر محمد علي، عن نفسه وبصفته صاحب
مؤسسة المشاريع المتطورة للتجارة العامة والمقاولات ومركز المشاريع
المتطورة للمقاولات العامة للمباني.
ضد / جابر مسير سوير العنزي وآخرين.

قاضي الإفلاس

باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
إدارة الإفلاس
قرار
في يوم الخميس الموافق 2026/6/4 بمقر إدارة الإفلاس
بعضوية الأستاذ/ علي حسن شمس الدين قاضي الإفلاس
وبحضور الأستاذ/ عثمان عادل الصدي أمين السر

صدر القرار الآتي
في الطلب رقم: 2022/85 شهر إفلاس
المقيد بالرقم الآلي: 224300690
المقدم من: خالد جعفر محمد علي، عن نفسه وبصفته صاحب
مؤسسة المشاريع المتطورة للتجارة العامة والمقاولات ومركز المشاريع
المتطورة للمقاولات العامة للمباني.
ضد: 1. جابر مسير سوير العنزي.
2. أكرم عباس قمبير النجار.
3. شركة أسمنت الهلال. (ش.م.ك.م)
4. بنك الخليج.
5. شركة سيكون لمواد البناء.
6. شركة سولفن انترناشيونال ليمتد للتجارة العامة والمقاولات.
7. شركة الإضافة الكويتية للتجارة العامة والمقاولات.
8. عمرور محمد موسى الربع.
9. مرداس مطر عريج المطيري.
10. شيخه فهيد الدحاني.
11. سارة سيف عزران.
12. حصة شباب الديحاني.
13. هاني نسيم ملك حنين.
14. شركة الماسة العالمية للتجارة العامة والمقاولات.
15. شركة الفيلق للتجارة العامة والمقاولات.
16. الشركة العربية للكهرباء.
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون

بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة:
وحيث إنه سبق لقاضي الإفلاس أن أصدر بتاريخ 2026/3/26
قراراً بإقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها عملاً بالمادة 196 من قانون
الإفلاس، وذلك استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير أمين التفليسة من
خلو أموال التفليسة من موجودات تكفي لمواجهة مصروفاتها أو
الاستمرار في إجراءاتها.
وحيث تقدم أمين التفليسة بطلب إعادة افتتاح التفليسة، مبيناً أنه قد
تبين له وجود أموال وعناصر مالية مملوكة للمفلس لم تكن تحت يد
التفليسة وقت صدور قرار الإقفال، أو آلت إليها بعد ذلك، بما
يكفي لمواصلة إجراءات التفليسة واستكمال أعمالها.
وحيث تنص المادة 197 من قانون الإفلاس على أنه: "يجوز للمفلس
ولكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الإفلاس العدول عن قرار
إقفال التفليسة إذا ثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات أعمال
التفليسة، أو إذا سلم للأمين مبلغاً كافياً لذلك".
وحيث كان الثابت من الأوراق ومن الطلب المقدم من أمين التفليسة
قيام الدليل على وجود أموال يمكن أن تؤول إلى التفليسة وتكفي
لمواجهة مصروفات أعمالها والاستمرار في إجراءاتها، الأمر الذي تتوافر
معه شروط العدول عن قرار الإقفال وإعادة افتتاح التفليسة، بما
يقتضي الاستجابة للطلب.

لذلك

قرر قاضي الإفلاس:
أولاً: العدول عن القرار الصادر بتاريخ 2026/3/26 بإقفال تفليسة
المفلس / خالد جعفر محمد علي، عن نفسه وبصفته صاحب مؤسسة
المشاريع المتطورة للتجارة العامة والمقاولات، وبصفته صاحب مركز
المشاريع المتطورة للمقاولات العامة للمباني.
ثانياً: إعادة افتتاح التفليسة واستئناف إجراءاتها اعتباراً من تاريخ هذا
القرار.
ثالثاً: استمرار السيد / ناصر خليف العنزي أميناً للتفليسة لمباشرة
أعماله واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال التفليسة
واستكمال إجراءاتها وفقاً لأحكام القانون.
رابعاً: تكليف إدارة الإفلاس بنشر هذا القرار، والإعلان عنه وقيده في
السجلات المعدة لذلك، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا
الشأن.

أمين السر

قاضي الإفلاس

أ 28

الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م

المحكمة الكلية
إعلان
بمناسبة صدور الحكم الصادر بدائرة إفلاس/ 2 المؤرخ في
2026/4/13 بالقضية رقم (2026/2).
المرفوعة من / شركة الحمراء القارية.
ضد/ شركة مجموعة المحترفين للمشاريع للتجارة العامة وآخر.
قاضي الإفلاس

باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
دائرة إفلاس/ 2
في الجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكلية يوم الاثنين بتاريخ
2026/4/13
برئاسة الأستاذ/ عمران محمد الكندري وكيل المحكمة
وعضوية الأستاذ/ يوسف إبراهيم العسعوسي وكيل المحكمة
وعضوية الأستاذ/ فهد عوض الديحاني وكيل المحكمة
وحضور السيد/ عبد العزيز عبد الله العتيق أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
في الدعوى رقم: 2026/2 شهر إفلاس/2
الرقم الآلي: 260136570
المرفوعة من / شركة الحمراء العقارية.
ضد/ 1- شركة مجموعة المحترفين للمشاريع للتجارة العامة
2- بدر عادي سليم الخالدي
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:
حيث تخلص الوقائع – ما يبين من مطالعة الأوراق – وبالقدر الكافي
لإصدار هذا القرار أن الشركة الطالبة تقدمت بتاريخ 2024/1/4
لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات شهر إفلاس الشركة المقدم
ضدها، أرفقت معه مذكرة شارحة لوقائع الطلب تفيد بأن الطالبة قد
تحصلت على الحكم رقم 2016/9261 تجاري كلي 3 الصادر
بتاريخ 2016/10/16 المقامة من الدائنة ضد الشركة المدينة
والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية الدين التجاري بمبلغ
وقدره 317,092.522 د.ك شاملا المصاريف القضائية والأتعاب
وقد تعدل الحكم بالزيادة بموجب الاستئناف رقم 2016/4027
استئناف تجاري 1 الصادر بتاريخ 2017/3/27 ثم تايد بموجب
حكم التمييز رقم 2017/851 تمييز تجاري 1 الصادر بتاريخ
2017/5/1 وبتاريخ 2017/4/13 أعلنت الشركة الدائنة الشركة
المدينة بالصيغة التنفيذية وكلفتها بسداد المديونية إلا أنها امتنعت عن
ذلك، فأودعت الحكم ملف التنفيذ رقم 162866770 وباشرت
الشركة الدائنة إجراءات التنفيذ إلا أن الشركة المدينة ليس لديها أي
أموال تكفي لسداد المديونية والثابت ذلك من إجراءات التنفيذ
المتخذة ومن ثم كان الطلب. ومرفق صور الحكم رقم 2016/9261
تجاري كلي 3 وصورة من إجراءات التنفيذ الصادرة ضد مقدم ضدها
الطلب وصورة الحكم رقم 2016/4027 استئناف تجاري 1 وصورة
الحكم رقم 2017/851 تمييز تجاري 1 وصورة من مستخرج صادر
من وزارة التجارة والصناعة للشركة للمقدم ضدها الطلب.
وكانت الطالبة قد أسست طلبها بشهر إفلاس المقدم ضدها استنادا
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي