وزارة العدل
المحكمة الكلية
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
إدارة الإفلاس
في يوم الخميس الموافق 202/7/18 بمقر إدارة الإفلاس بعضوية الأستاذ/ علي حسن شمس الدين قاضي الإفلاس وبحضور الأستاذ / عثمان عادل الصدي أمين السر
في الطلب رقم: 2023/235 شهر إفلاس
والمقيد بالرقم الآلي: 233737610
المقدم من : توفيق صالح إبراهيم الصالح
ضد : عبدالعزيز أحمد حسن الصراف
بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة:
حيث تقدم مقدم الطلب بتاريخ 2023/11/13 بطلب شهر افلاس المقدم ضده وذلك على سند من أنه اسند الادعاء العام إلى المقدم ضده في القضية رقم 305 / 2013 جنح شرق أنه حاز المبالغ النقدية المبينة القدر بالمحضر والمملوكة لشركة المباركية الوطنية للدواجن وإنتاج البيض والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بصفته شريك بالشركة ومديراً لها بأن قام باستيراد أعلاف خاصة للدواجن لحسابه الخاص باستعمال فواتير شركة الوافي الكويتية ليقوم ببيعها بعد ذلك على شركة المباركية الوطنية للدواجن وإنتاج البيض التي هو شريك فيها مع المجني عليه – مقدم الطلب وذلك
على النحو المبين بالأوراق، وقد قدم المقدم ضده للمحاكمة الجزائية وقيدت برقم 7173 /2013 جنح عادية وحكمت المحكمة حضورياً
أولا : بحبس المقدم ضده المتهم – سنتين مع الشغل عن التهم المعدلة للارتباط وأمرت بكفالة ألفين دينار ولوقف النفاذ ولحين صيرورة القضاء نهائياً، ثانيا : بإلزام المقدم ضده – المتهم – بأن يؤدي إلى مقدم الطلب مبلغاً مقداره خمسة آلاف دينار وواحد كتعويض مدني مؤقت عن الأضرار الأدبية، طعن مقدم ضده على حكم محكمة أول درجة بطريق الاستئناف وقيد الاستئنافبن برقم 4492/ 2017 مستأنفة وأصدرت المحكمة حكماً قضى منطوقه بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المقدم ضده ستة أشهر مع الشغل عن التهم المسندة للمتهم والتأييد فيما عدا ذلك ، وطعن المقدم ضده على حكم محكمة الاستئناف بطريق التمييز وقيد طعنه برقم 1190 / 2018 جنح /1 أصدرت دائرة الطعون بأحكام الجنح المستأنفة ( التمييز ) حكماً قضى منطوقه بسقوط الطعن.
وعلى أثر ذلك الحكم فقد أقام مقدم الطلب ضد المقدم ضده الدعوى رقم 4098 / 2019 مدني كلي 18 والمعدل بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 6252 ، 6559 ، 6266 / 2019 مدني/ 11 والذي قضى منطوقه بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك يجعل التعويض المقضي به مبلغ إثنان وثمانون ألف وستمائة واثنين وثمانون دينار كويتي و675 فلس: يخصم منه قيمة التعويض المؤقت في حال تنفيذه، وقد طعن المقدم ضده على حكم محكمة الاستئناف بطريق التمييز وقيد طعنه برقم 2020/1944 مدني / 2 كما طعن الدائن على ذات الحكم بطريق التمييز وقيد طعنه برقم 1924/ 2020 ولا تزال الطعون منظورة حتى تاريخه.
كما أقام مقدم الطلب الدعوى رقم 7078 / 2015 تجاري كلي/ 16 بإلزام المقدم ضده عن نفسه وبصفته شريك ومدير شركة المباركية الوطنية للدواجن وإنتاج البيض،
وصدر حكماً بها بأن يؤدي لمقدم الطلب مبلغاً وقدره مائة وخمسة وستون ألف وثمانمائة واثنين وسبعون دينار كويتي وذلك عن نصيبه في الأرباح التي حققتها شركة المباركية الوطنية للدواجن وإنتاج البيض خلال الأعوام الثلاثة المنتهية 2012 ، 2013 ، 2014 والمؤيد
استئنافيا بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 241 / 2020 تجاري مستأنف / 8.
وقد اتخذ مقدم الطلب كافة الإجراءات التنفيذية الممكنة ضد المقدم ضده عن اجمالي المبالغ المطالبة وقدرها مائتين وسبعة وثلاثين ألف وثلاثمائة وواحد وخمسين دينار كويتي و 727 فلس ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا بتقديم الطلب الماثل بغية شهر افلاس المقدم ضده.
وقد ارفق مقدم الطلب حافظة مستندات تضمنت صور للأحكام القضائية وشهادات عقارية وكتب رسمية.
وقدم المقدم ضده مذكرة بدفاعه التمس رفض الطلب، وكذلك قدم حافظة مستندات طويت على شهادة من وزارة التجارة والصناعة مستخرج السجل التجاري واحكام قضائية وكشف بجميع القضايا وكشف حساب بنكي.
وقررت إدارة الإفلاس مخاطبة لجنة الإفلاس حول طلب افتتاح إجراءات شهر الإفلاس، ونفاذاً لهذا القرار اودعت لجنة الإفلاس تقريرها الرقيم 21 المؤرخ في 5 / 6 / 2024 انتهت فيه بالرأي تعذر على اللجنة ابداء الرأي عن وضع المدين المالي وما إذا كان قادراً على إدارة أمواله بنفسه لعدم توفر أي بيانات مالية، وتوصي اللجنة بتعيين الأمين صاحب الدور من مراقبي الحسابات المرخصين لدى هيئة أسواق المال ذلك لحصر أصول وممتلكات المدين واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة، وتقدر اللجنة اتعابه بمبلغ ألفين دينار كويتي فقط.
فلما كان من المقرر بنص المادة 29 فلما كان من المقرر بنص من قانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الافلاس"
يبت قاضي الإفلاس في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ المدد المحددة للرد عليه، بإصدار قراره بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، ويعين في قراره تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. وإذا لم يعين في قرار افتتاح الإجراءات التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع، اعتبر تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. وإذا صدر قرار افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين تاريخ التوقف عن الدفع، اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع."
ومن المقرر بنص 33 من ذات القانون " على أنه تقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ - من صدور قرار قاضي الإفلاس بافتتاح الإجراءات أو رفضها أو عدم قبولها بنشر القرار والإعلان عنه وإخطار ذوي الشأن به...
ومن المقرر بنص المادة 34 من ذات القانون " إذا قرر قاضي الإفلاس قبول افتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة أو شهر، الإفلاس يعين في ذات القرار الأمين الذي رشحته لجنة الإفلاس وقدرت أتعابه وفقاً لأحكام هذا القانون." ..
والنص في المادة 131 من ذات القانون " .. يصدر قاضي الإفلاس قراره بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس إذا توافرت الشروط التالية: -
1- أن يكون المدين متوقفاً عن الدفع. 2- أن يوجد عجز في المركز المالي للمدين. 3- أن تكون أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية."
هدياً بما تقدم، فإنه ولما كان البين من أوراق الطلب ومستنداته ثبوت صفة التاجر للمقدم ضده واستيفاء طلب شهر الإفلاس الشروط المقررة قانوناً لافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، الأمر الذي تقرر معه قبول الطلب الماثل وافتتاح إجراءات شهر إفلاس المقدم ضده، وتحديد تاريخ تقديم الطلب تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وتعيين أمين من جدول مراقبي الحسابات المرخصين لدى هيئة أسواق المال لحصر أصوله وممتلكاته وإعداد مركز مالي حديث وقائمة بالديون وخطة التصفية والتوزيع واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لذلك، مع نشر القرار والإعلان عنه بالجريدة الرسمية وإخطار ذوي الشأن به.
لذلك قررنا الآتي:
1 - قبول الطلب وافتتاح إجراءات شهر إفلاس المقدم ضده/ عبد العزيز أحمد حسن الصراف، وتحديد تاريخ تقديم الطلب 2023/11/13 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.
2 - تعيين الأستاذة / وفاء عبد الله سعد المريخي المقيدة في جدول مراقبي الحسابات المرخصين لدى هيئة أسواق المال أميناً لحصر أصول المدين - المقدم ضده - وممتلكاته وإعداد مركزه مالي حديث وقائمة بالديون وخطة للتصفية والتوزيع واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لذلك للتحقق من البيانات المالية والتصرفات المالية السابقة على نحو عاجل وتحديد أتعاب الأمين بمبلغ إجمالي ألفين دينار كويتي.
3 - نشر القرار والإعلان عنه بالجريدة الرسمية وإخطار ذوي الشأن به.
أمين السر
قاضي الإفلاس
وزارة الاعلام
قرار إداري رقم (107) لسنة 2024
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية
باسم (فنار نيوز)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بـتنظيم الاعلام الالكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،
- وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2016/64 الصادر بتاريخ 2016/12/18،
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/7/7،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 79 بتاريخ 2024/7/23،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة أولى:
قرر
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2016/64 باسم الوسيلة الإعلامية "فنار نيوز" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار إليه.
مادة ثانية:
يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 18 محرم 1446 هـ
الموافق: 24 يوليو 2024 م